قرار رقم 199 لسنة 2012 م الإذن بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ 284.155.88 ثمانية وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين ديناراً، من وإلى البابين الأول والثاني لتغطية الفروقات في مخصصات بعض الجهات على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.