قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة FCMK INTERNATIONAL ITD مالطية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 275,328.24 مائتان وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون يورو و24 سنتا لتوريد نضائد وشواحن الصالح محطة كهرباء غرب طرابلس، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء