قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الاتقان للخدمات النفطية والبحرية ليبية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 2,750,000.000 مليونان وسبعمائة وخمسون ألف دولار لتنفيذ مشروع توريد وتركيب أنابيب حق الهيبوكلورايت RMS بمحطة كهرباء الخمس على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء