قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة LIBYA TECHNOLOGY ليبية الجنسية، لتنفيذ مشروع صيانة مضخة مياه البحر الخاصة بمحطة كهرباء طبرق البخارية بقيمة تعادل مبلغ قدره 210,248.290 مائتان وعشرة آلاف ومائتان وثمانية واربعون يورو، و 290 سنتا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.