قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 16 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة Aqseptence Group المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 441,025.00 أربعمائة وواحد وأربعون ألفا وخمسة وعشرون يورو، لتوريد قطع غيار لمنظومة مياه البحر لصالح محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء