أدوات الوصول

Skip to main content

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 2002م بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات

نشر في

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 2002م بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

أولاً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي الأساسي، على النحو التالي:

  1. التفتيش والرقابة الشعبية.
  2. المحكمة الشعبي.
  3. قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  4. قطاع الوحدة الأفريقية.
  5. قطاع العدل والأمن العام.
  6. قطاع المالي.
  7. قطاع التعليم والتدريب المهني. 
  8. قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
  9. قطاع الإعلام والثقافة.
  10. قطاع السياح
  11. قطاع الصحة.
  12. قطاع الإسكان والمرافق.
  13. قطاع الزراعة
  14. قطاع الثروة الحيوانية
  15. قطاع الثروة البحرية
  16. قطاع الصناعة والمعادن والطاقة
  17. قطاع المواصلات والاتصالات
  18. قطاع التخطيط.
  19. قطاع الاقتصاد والتجارة.

ثانياً: تحدد الجهات والقطاع التي يتم الاختيار لها شعبياً من المؤتمر الشعبي للشعبية على النحو التالي:

  1. مجلس التخطيط بالشعبية.
  2. التفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات.
  3. المحكمة الشعبية بالشعبيات.
  4. قطاع العدل والأمن العام.
  5. قطاع المالي.
  6. قطاع التعليم والتدريب المهني.
  7. قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
  8. قطاع الإعلام والثقافة.
  9. قطاع السياح.
  10. قطاع الصحة.
  11. قطاع الإسكان والمرافق.
  12. قطاع الزراع.
  13. قطاع الثروة الحيوانية.
  14. قطاع الثروة البحرية.
  15. قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.
  16. قطاع المواصلات والاتصالات.
  17.  قطاع التخطيط.
  18. قطاع الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام استثناء بعض القطاعات التي يتبين عدم وجود نشاط يمكن أن تمارسه في بعض الشعبيات من الاختيار لها شعبياً.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • صدر في سرت
  • الموافق: 3/ الصيف/ 1370 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.