أدوات الوصول
قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصلات المسندين إليها بالقرار رقم 82 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه اختصاص تسجيل المركبات الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
مادة 2
تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.