Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م

7 أبريل 2013

قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 ميلادي، بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 969 المؤرخ في 3/إبريل/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصلات المسندين إليها بالقرار رقم 82 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه اختصاص تسجيل المركبات الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

مادة 2

تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء..
  • صدر بتاريخ: 26/جمادى الأول/1434 هجري.
  • الموافق: 7/أبريل/2013 ميلادي.