قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م
7 أبريل 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 2013
- رقم التشريع: 138
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 ميلادي، بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 969 المؤرخ في 3/إبريل/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصلات المسندين إليها بالقرار رقم 82 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه اختصاص تسجيل المركبات الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
مادة 2
تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء..
- صدر بتاريخ: 26/جمادى الأول/1434 هجري.
- الموافق: 7/أبريل/2013 ميلادي.