قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الشفيع حسن الجويفي، وزير الرياضة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا للمشاركة في المنتدى الدولي الرابع للرياضة الإثنية المزمع تنظيمه بتاريخ 2021/4/10 م، المدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/04/09 م، ويرافقه:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.