قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
30 مارس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2021
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد وزير الرياضة رقم 4 المؤرخ في 29/ 3/ 2021م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الشفيع حسن الجويفي، وزير الرياضة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا للمشاركة في المنتدى الدولي الرابع للرياضة الإثنية المزمع تنظيمه بتاريخ 2021/4/10 م، المدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/04/09 م، ويرافقه:
- السيد، عبد الله الحسين إبراهيم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء