Skip to main content

قرار إعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدوائر الثانوية درنة المدينة

9 أكتوبر 2014

قرار رقم 123 لسنة 2014 بشأن إعادة اعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • القانون رقم 2 لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2013م لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الاستثنائي السادس عشر المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2014م.

قرر

مادة 1

تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدوائر الثانوية درنة المدينة بالدائرة الفرعية درنة على النحو التالي:

الدائرة الثانونيةنوع التنافساسم المرشح
درنة المدينة العامإبراهيم حسين عبد الرحمن المؤدب
صلاح عبد الجواد سليمان القضائي
عصام عبدالله علي النويصري
عبد الكريم عبد الحميد عاشور بن ظاهر
نوري الصالحين فرح بن خيال
فتح الله عبد الله الناجي بوشرتيله
عبدالله حسن المبروك الدائي
خير الله يونس عبد ربه التركاوي
الخاص نساءحنان عبد النادر أحميد الفخاخري
هدى أحمد عبد القادر لياس

مادة 2

تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدائرة القانونية الثانونية  درنة الضواحي بالدائرة الفرعية  درنة على النحو التالي:

الدائرة الثانونيةنوع التنافساسم المرشح
درنة الضواحيالعاممحمد الشاعث موسى الرفادي
المبروك محمد عبد الحفيظ سلامة
علي جمعة حسن فضل

مادة 3

لكل ذي مصلحة حق الطعن فيما ورد بهذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مكتب اللجنة الانتخابية  درنة والموقع الالكتروني للمفوضية. 

د.عماد الشاذلي السايح

رئيس مجلس المفوضية

صدر في طرابلس

بتاريخ 14 ذو الحجة 1435 هجري

الموافق : 9/أكتوبر/2014

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.