قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
29 أبريل 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أبريل 2014
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/07/2014م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية والدستور
الجدول المرفق بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2014م بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
ر.م | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية مربوط بعد الزيادة | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العاملون في الفئة أ، ورؤساء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر أ | 6800 | 150 | غير مقيد بزمن |
2 | وكلاء محاكم الإستئناف والمحامون العاملون من الفئة ب، ووكلاء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر ب | 6400 | 150 | غير مقيد بزمن |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة أ بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر أ | 6000 | 150 | غير مقيد بزمن |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر ب | 5700 | 150 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الإبتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 5400 | 100 | اربع سنوات |
6 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 5000 | 100 | اربع سنوات |
7 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة أ | 4400 | 100 | اربع سنوات |
8 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة ب | 3600 | 100 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 3400 | 100 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون | الثامنة | 3000 | 100 | ثلاث سنوات |