قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أبريل 2014
- رقم التشريع: 36
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/07/2014م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية والدستور
الجدول المرفق بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2014م بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
ر.م | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية مربوط بعد الزيادة | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العاملون في الفئة أ، ورؤساء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر أ | 6800 | 150 | غير مقيد بزمن |
2 | وكلاء محاكم الإستئناف والمحامون العاملون من الفئة ب، ووكلاء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر ب | 6400 | 150 | غير مقيد بزمن |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة أ بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر أ | 6000 | 150 | غير مقيد بزمن |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر ب | 5700 | 150 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الإبتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 5400 | 100 | اربع سنوات |
6 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 5000 | 100 | اربع سنوات |
7 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة أ | 4400 | 100 | اربع سنوات |
8 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة ب | 3600 | 100 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 3400 | 100 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون | الثامنة | 3000 | 100 | ثلاث سنوات |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.