Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2002 م بإضافة حكم الى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

9 ديسمبر 2002

قرار رقم 208 لسنة 2002 م بإضافة حكم الى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1370 و.ر بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1370 و.ر بإسناد اختصاص لأمين اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1370 و.ر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وبناء على كتاب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 8،37،270 المؤرخ في 22/9/1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 4/11/1370 و.ر

قررت

مادة 1

تضاف إلى المادة 2 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1370 وزر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري المشار إليه، فقرة جديدة تحت ثامنا يأتي نصها على النحو التالي:

ثامنا: مكتب شؤون الإنتاج والخيالة، ويختص بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للخيالة وأنشطتها بما يواكب التوجهات العامة للجماهيرية العظمى، وطبيعة المجتمع الليبي، وتقاليده وثقافته، ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه.
  2. العمل على إرساء الأسس والضوابط العامة التي من شأنها تطوير العمل في مجال الإنتاج والخيالة.
  3. تنظيم شؤون الإنتاج والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة التي تؤسس من قبل الأفراد.
  4. اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة بأيلولة إدارة دور العرض السينمائي للشعبيات، على أن تدار من خلال شركات مساهمة وتشاركيات تؤسس بالشعبيات الواقعة في نطاقها الإداري.
  5. إجازة الأعمال الفنية في مجال الخيالة، ومراقبتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5/شوال
  • الموافق: 9/12/1370 و.ر 2002 م