قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002, بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
- تاريخ: 1 فبراير 2003
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002, بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1423 ميلادية بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في التاريخ : غزة رمضان 1404 و.ر
- الموافق: النوار 1423 ميلاديه
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.