Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002, بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

1 فبراير 2003

قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002, بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1423 ميلادية بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في التاريخ : غزة رمضان 1404 و.ر
  • الموافق: النوار 1423 ميلاديه