Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 201 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 201/ 90 المقدم في 22 من شهر 12 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0201 – 90.

إلى: اكتيبولاجت أسترا / شركة سويدية.

عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي. السويد.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير اميدات حديثة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. يان اولكي كارلسون مقيم في: جونديفيا لسجاتان 377. مولندال. السويد.
  2. اريك مورجان هيرمان سوهيتل مقيم في / ليندو ميبيفاجن 27. ليندومي. السويد.
  3. رولف كريستر وسترلوند. مقيم في / اليجار دسجاتان 18. مولندال. السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 21 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8904350/9 المودع في السويد بتاريخ 22/ 12/ 1989 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف