قرار رقم 185 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0185 – 90.
إلى: مصطفى عبدالله محمد الحويك.
عنوانه: محلة الغيران مصراتة، ص. ب. 17612.
عن اختراع بتسمية: آلة لصعود النخيل
اسم المخترع وعنوانه: مصطفى عبدالله الحويك، مقيم في: محلة الغيران مصراتة، ص. ب. 17612.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 9 سنة 1990 ف وتنتهي في 23 من شهر 9 لسنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.