قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 92 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2001م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2002
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المنظمات المحلية
- ذات الصلة: منظمات
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 92 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2001م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1369 بشأن تنظيم الجمعيات النسائية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية، ويشترط في إنشائها ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لها عن خمسين عضوا، ويجوز للمواقع الخدمية والإنتاجية ذات الصبغة الواحدة أن تكون جمعية واحدة، وذلك في حالة عدم توفر العدد المطلوب لكل منها على حدة.
مادة 2
يشترط لعضوية الجمعيات النسائية الشروط التالية:
- أن تكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
- أن تكون مؤمنة بفكر ثورة الفاتح العظيم وأهدافها.
- أن تكون من المقيمات داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي الذي تقع الجمعية في نطاقة أو تعمل في الموقع الإنتاجي أو الخدمي الواقع به المقر الرئيسي للجمعية.
- أن تتعهد بالعمل على تنفيذ وتحقيق أهداف الجمعية.
- ألا يقل عمرها عن ثمانية عشر عاما شمسيا.
مادة 3
يتولى أمين الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الإشراف على السجلات الخاصة بقيد العضوية، ولا يتم القيد إلا بعد التأكد من توفر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة 2 من هذه اللائحة.
مادة 4
تتولى تسيير شئون الجمعية النسائية أمانة يتم اختيارها من قبل مؤتمر الجمعية بطريقة الاختيار المباشر، وذلك من خلال الدفع والمفاضلة من بين أعضائها ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتتكون الأمانة من أمين، وأمين مساعد، وأمين للشؤون الثقافية، وأمين لشؤون الأحوال الشخصية، وأمين لشؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
مادة 5
يعقد مؤتمر الجمعية النسائية اجتماعات شهرية على الأقل بدعوة من أمين الجمعية، ويجوز أن، ويجوز أن يجتمع المؤتمر اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من أمينه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه، وتجتمع الأمانة اجتماعات نصف شهرية بناء على دعوة من الأمين ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قرارات الجمعية بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، فإذا تعذر ذلك الأعضاء فبأغلبية ثلثي الحاضرين في الجلسة التالية.
مادة 6
تتولى الجمعيات النسائية مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تكون لها علاقة بشؤون الأسرة، و تعبئة وتحريض جماهير النساء لحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتبشير بالفكر الجماهيري في الداخل والخارج، وتنمية وعي المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي لإقحام النساء في المجالات الإنتاجية والخدمية ومواقع العمل الاجتماعي والشعبي والثقافي والدفع بهن في المواقع القيادية، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة، وتمكينها من المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري، والعمل على حماية حقوق المرأة، والدفاع عن مصالحها، والعمل على معالجة المشاكل التي تعترضها أثناء تأدية أعمالها.
مادة 7
تشكل بكل شعبية رابطة نسائية تضم في عضويتها أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وبالمواقع الخدمية والإنتاجية، وتكون لهذه الرابطة أمانة يتم اختيارها بطريق الاختيار المباشر من أعضائها من خلال الدفع والمفاضلة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتكون من أمين، وأمين مساعد وأمين للشؤون الثقافية، وأمين لشؤون الأحوال الشخصية وأمين لشؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وتعقد الرابطة اجتماعات فصلية بدعوة من أمينها، وتجتمع اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من أمينها أو ثلثي أعضائها، وتجتمع الأمانة شهريا بناء على دعوة من أمينها.
مادة 8
يشكل على مستوى الجماهيرية العظمى اتحاد عام للجمعيات النسائية يتكون من أمانات الروابط النسائية على مستوى الشعبيات. ويكون للاتحاد العام أمانة يتم اختيارها بطرق الاختيار المباشر من بين أعضائه من خلال الدفع والمفاضلة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتكون من أمين، وأمين مساعد، وأمين للشؤون الثقافية، وأمين لشؤون الأحوال الشخصية، وأمين لشؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية وأمين للعلاقات الخارجية.
ويعقد الاتحاد العام اجتماعاته سنوياً، ويتم الدعوة للاجتماع من أمانته وله أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من أمينة أو ثلثي أعضائه، وتجتمع أمانته اجتماعات عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينه.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للاتحاد العام للجمعيات النسائية من الآتي:
اشتراكات الأعضاء.
عائدات نشاطاته واستثمار أمواله.
التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة.
الدعم.
مادة 10
يكون بكل من الروابط النسائية واتحادها العام حساب يفتح بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها.
مادة 11
تشكل بكل جمعية أو رابطة نسائية وبالاتحاد العام لجنة للتأديب، يتم اختيارها من قبل أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد وبعدد فردي.
مادة 12
تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال إليها من أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد من مخالفات يرتكبها أعضاؤها.
مادة 13
تباشر لجنة التأديب إجراءات تأديب المحال إليها، والتأكد من صحة الأفعال المنسوبة إليه، فإذا ثبت لها صحة ما نسب إلى العضو المحال إليها يكون لها حق توقيع إحدى العقوبات التالية:
- عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
- الحرمان من الاختيار لأمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد .
- الإسقاط من عضوية الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد.
ولا تعتبر العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين 2، 3 من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد.
في جميع الأحوال إذا ثبت للجنة التأديب أن الأفعال المنسوبة للعضو وفي جميع المحال إليها تشكل جريمة جنائية يتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
مادة 14
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 15
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت:
- بتاريخ : 10/ ربيع الأول
- الموافق 22/ الماء/ 1370.