أدوات الوصول

Skip to main content

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 2002 ميلادية رقم 66 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط

20 أبريل 2002

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 2002 ميلادية رقم 66 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1369 ور بشأن الإحصاء والتعداد وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 إفرنجي بشأن المصرف الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1981 إفرنجي بإنشاء مصرف التنمية. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 إفرنجي بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 38 لسنة 1429 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1369 و.ر بإنشاء هيئة عامة للتخطيط.
  • وعلى كتاب الأخ / أمين مجلس التخطيط العام رقم م – ت – ع – / 8 – 1 / 1339 المؤرخ في 13/ 11/ 1369 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام العادي رقم 9 1370 المنعقد بتاريخ 15 / 4 / 1370 و.ر.

قرر

الفصل الأول تعريفات

مادة 1 

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت بهذه اللائحة المعاني المقابلة لها:

القانون: القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

المجلس: مجلس التخطيط العام.

المجالس: مجالس التخطيط بالشعبيات.

القطاعات: اللجان الشعبية العامة للقطاعات.

الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط.

الحساب المصرفي للتحول: الحساب الذي يفتح بمصرف ليبيا المركزي وتودع به المبالغ المخصصة للتحول.

مادة 2 

يقصد بخطة التحول الاقتصادي والاجتماعي/ مجموعة السياسات التي توضع لفترة أو لفترات زمنية محددة، يستهدف خلالها تخصيص وتنفيذ استثماري معين، لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، حجم الكلية والقطاعية والمكانية.

مادة 3

في مقام حكم الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون تحدد الهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، التي لها حق العضوية في المجلس كالتالي:

  • أ. الهيئات العامة:
  1. الهيئة العامة للتخطيط.
  2. الهيئة العامة للتصنيع.
  3. الهيئة العامة للزراعة.
  4. الهيئة العامة للثروة الحيوانية.
  5. الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية.
  6. الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  7. الهيئة العامة للمياه.
  8. الهيئة العامة لحماية البيئة.
  9. الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  10. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  11. الهيئة القومية للبحث العلمي.
  12. لهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  13. صندوق الضمان الاجتماعي.
  14. هيئة تشجيع الاستثمار.
  15. الهيئة العامة لتمليك الوحدات والشركات الإنتاجية.
  • ب. المؤسسات العامة:
  1. المؤسسة الوطنية للنفط.
  2. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  3. المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
  • ج. المؤسسات المالية:
  1. المصارف المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
  2. المؤسسة المصرفية الأهلية.
  3. الشركات المالية القابضة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
  4. شركات التأمين المملوكة كلياً للدولة وللمجلس إضافة أية هيئة أو مؤسسة عامة يتم إنشاؤها مستقبلاً.

الفصل الثاني في إعداد خطط وميزانيات التحول الاقتصادي والاجتماعي ومتابعتها

مادة 4 

توضع خطة التحول على أساس ما يمكن تحقيقه من استثمارات خلال فترة أو فترات زمنية محددة، ترتكز على تقديرات الإيرادات المالية المتوقعة ومعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال كل فترة، وذلك وفقاً للمقترحات التي تقدمها الجهات المختصة في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 5 

تتولى القطاعات والشعبيات – كل في نطاق اختصاصها – إعداد مقترحاتها بشأن مشروعات خطط وميزانيات التحول الاقتصادي والاجتماعي على أن تحيل كل شعبية مقترحاتها إلى الهيئة بعد مناقشتها واعتمادها من مجلس التخطيط بها وتتولى القطاعات إحالة مقترحاتها إلى الهيئة مباشرة.

مادة 6 

تعد الهيئة مشروع الخطة والميزانية من خلال ما يرد إليها من مقترحات من الجهات المختصة وفق التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذه اللائحة، بمراعاة الضوابط والأسس التي يقرها المجلس.

ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إحالة مشروع الخطة أو الميزانية للجنة الشعبية العامة لدراستها وعرضها على المجلس.

مادة 7 

يتولى مجلس التخطيط بالشعبية توزيع ميزانية التحول في شكل بنود ومشروعات محددة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية، وإحالة ما يتوصل إليه مجلس التخطيط بالشعبية فى هذا الشأن إلى المؤتمر الشعبي للشعبية لإقراره.

مادة 8 

تتولى القطاعات والشعبيات كل في نطاق اختصاصها، وخلال المدة التي يحددها المجلس وضع البرامج التنفيذية لمشروعات وأعمال خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن البرنامج التنفيذي تحديد أولويات التنفيذ، وطرقه، وأدواته وفقاً للمعايير التي يضعها المجلس.

مادة 9 

يحال ما ينتهى إليه المجلس بعد صيرورته نافذاً إلى اللجنة الشعبية العامة، لوضعه موضع التنفيذ.

مادة 10 

على الجهات التي تتبعها أي من مشروعات خطة التحول التي يجري تنفيذها أن تحيل إلى المجلس والهيئة تقارير متابعة نصف سنوية وسنوية، وكلما طلب منها ذلك، تتضمن البيانات المالية والفنية، وما يعترض سير التنفيذ من صعوبات، كل ذلك على النموذج الذي يصدر وفقاً لأحكام هذه اللائحة، على أن يقدم التقرير في مدة أقصاها شهر من تاريخ انقضاء الفترة المعد عنها التقرير.

مادة 11 

على الهيئة أن تعد كل ستة أشهر وعند نهاية السنة المالية تقارير بشأن متابعة تنفيذ المشروعات تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة،تتولى إحالتها إلى كل من المجلس ومجالس التخطيط بالشعبيات وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية مشفوعة بملاحظاتها ومقترحاتها.

الفصل الثالث في القواعد المنظمة لإدارة حساب التحول والصرف

مادة 12 

لا يجوز سحب الأموال المخصصة للتحول إلا لأغراض التحول، وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

مادة 13 

يقوم مصرف ليبيا المركزي بالخدمات المصرفية التي يقتضيها نشاط التحول، وعلى المصرف المذكور موافاة كل من المجلس، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، بكشوف شهرية عن وضع حساب التحول، وكلما طلب منه ذلك.

مادة 14 

على أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تمسك سجلات خاصة بحسابات التحول، وأن تتابع الصرف في اعتمادات أبواب الميزانية وبنودها، ومقدار ما فوض به منها لتنفيذ المشروعات المعتمدة، وعليها أيضاً أن تعد بياناً تفصيلياً بما تم صرفه على كل مشروع كل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية، السنة المالية بكاملها عند انقضائها، وترسل هذه البيانات إلى كل من وعن المجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ انقضاء المدة المعد عنها البيان.

مادة 15 

على كل من القطاعات والشعبيات والهيئات والمؤسسات العامة أن تمسك سجلاً مستقلاً للاعتمادات المالية المخصصة للتحول، تقيد فيه أسماء المشروعات، وأرقام وتواريخ التفويضات المالية والمصلحية المتعلقة بها. ويكون السجل مقسماً طبقاً للتقسيمات الواردة بالميزانية، ومبيناً به أوجه الصرف، وتقيد فيه المبالغ المعتمدة وما ينفق خصماً عليها أولاً بأول وما يتبقى من جملة الاعتماد.

مادة 16 

تراعي في قيد الحسابات ومسك السجلات وإعداد أوامر الصرف والتحقق من وثائقه ومستنداته أحكام القوانين واللوائح المالية، وكذلك القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام القانون، وأحكام هذه اللائحة.

مادة 17 

تعد القطاعات والشعبيات والهيئات والمؤسسات العامة في نهاية كل ثلاثة أشهر، وفي أي وقت يطلب منها ذلك بياناً يصور الوضع المالي لكل مشروع، ويرسل البيان في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من انقضاء الفترة المعد عنها البيان إلى كل من المجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبي.

مادة 18 

إضافة إلى سجلات الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة تمسك كل جهة تتولى تنفيذ مشروعات التحول سجلاً يعرف باسم سجل الالتزامات، تقيد فيه أولاً بأول الالتزامات التي تحمل بها الجهة بالنسبة لكل مشروع على حدة، سواء كانت هذه الالتزامات عقوداً أو أوامر شراء أو غير ذلك ويراعي في جميع الحالات قيد قيمة كل التزام وما طرأ عليه من تغيرات بحيث يمكن التعرف في أي وقت على المبلغ الواجب الوفاء به، ومواعيد استحقاقه.

ويرسل ملخص من محتويات سجل الالتزامات في نهاية كل ثلاثة أشهر وعند الطلب إلى كل من المجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 19 

على جميع الجهات المكلفة بتنفيذ مشروعات التحول أو بالاشتراك. تنفيذها أو بالإنفاق عليها أو بتدبير مشتريات خاصة بها أو تقديم دعم فني إداري، وكذلك لجان العطاءات أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو ارتباط مالي أو إرساء عطاء، وذلك ما لم يكن المشروع الجاري تناوله قد استوفي الشروط المقررة قانوناً.

مادة 20 

تعتبر من الإيرادات المنصوص عليها في البند 8 من المادة العاشرة من القانون المبالغ المحصلة لأغراض التحول ولم يتم إنفاقها خلال سنوات الخطة السابقة.

الفصل الرابع في الأحكام المتعلقة بإصدار التفويضات المالية والنقل من المخصصات داخل ميزانية التحول

مادة 21 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، يتولى المجلس، تحديد قواعد الصرف من حساب التحول والنظر في طلبات الاقتراض من حساب التحول، ومتابعة القروض وتخضع التفويضات المالية ربع السنوية للمراجعة قبل إصدارها وفقاً للآلية التي يصدر بها قرار من أمين المجلس.

مادة 22 

مع مراعاة المادة 21 من هذه اللائحة، تعد الهيئة التفويضات المالية للقطاعات والشعبيات والأجهزة الأخرى في حدود المبالغ المدرجة لها بميزانية التحول ووفق تفويضات ربع سنوية، ويصدر التفويض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

ولا يجوز إجراء الصرف على أي مشروع ممول من ميزانية التحول، إلا بعد صدور التفويض المالي.

ويجوز أن يصدر للمشروع الواحد أكثر من تفويض مالي حسب أحوال ومقتضيات التنفيذ.

ويحدد المجلس قواعد الصرف من حساب التحول.

مادة 23 

يجوز إصدار تفويضات مصلحية ممن لديه تفويض مالي إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو بعض المبالغ التي وردت بالتفويض المالي، كما يجوز أن تصدر التفويضات المصلحية من جهة إلى أخرى تخول بمقتضاها إجراء الصرف لحسابها من الاعتمادات المخصصة لها.

مادة 24 

تصدر التفويضات المالية والمصلحية على النماذج المعدة لذلك، وترسل صور منها فور صدورها إلى المجلس ومجلس التخطيط بالشعبية المعنية وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 25 

على الجهات التي صدرت لها تفويضات مالية أن تبدأ في تنفيذ المشروعات المفوضة بالصرف عليها، خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ صدور التفويضات، وعليها إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يبدأ الصرف من التفويض أن تقدم تقريراً عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الصرف أو عدم البدء في تنفيذ المشروع ويرسل التقرير إلى كل من المجلس ومجلس التخطيط بالشعبية المعنية وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 26 

يجوز بقرارات من القطاعات والشعبيات إجراء النقل من مخصصات ميزانية التحول، وذلك على النحو التالي:

  1. من مخصصات البند أو البنود المنقول منها إلى مخصصات بند آخر داخل الباب الواحد بما لا يجاوز %20 من مخصصات البند المنقول في منه في السنة المالية الجاري خلالها النقل.
  2. من مخصصات بند فرعي أو أكثر إلى مخصصات بند فرعي آخر داخل البند الواحد بما لا يجاوز %30 من مخصصات البند الفرعي أو البنود الفرعية المنقول منها في السنة المالية الجاري خلالها النقل.
  3. من مخصصات مشروع أو أكثر إلى مخصصات مشروع آخر داخل البند الفرعي بما لا يجاوز %40 من مخصصات المشروع المنقول منه السنة المالية الجاري خلالها النقل.

و في جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً وبعد وفي جميع أخذ رأي لجنة دائمة تشكل لهذا الغرض بقرار من الأمين المختص يكون من بين أعضائها مندوب عن الهيئة بالنسبة للقطاعات وعن قطاع التخطيط بالشعبية بالنسبة للشعبيات، ويخطر كل من المجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بإجراءات النقل فإذا زادت النسب عن ذلك أو كان النقل من مخصصات قطاع أو شعبية أو منطقة إلى مخصصات قطاع أو شعبية أو منطقة أخرى وجب أن يصدر القرار من المجلس.

مادة 27 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهاز الإداري للمجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس في الاقتراض من حساب التحول

مادة 28 

تقدم طلبات الحصول على القروض من حساب التحول على النموذج المعد لذلك إلى المجلس للنظر فيها وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزى بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في كل من الجهة مقدمة الطلب والمشروع المطلوب تنفيذه، وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتوفر التغطية المالية بالميزانية.

مادة 29 

يتم الإقراض من حساب التحول من قبل المصارف التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بمراعاة أغراضها، وقدرتها على إدارة شئون القرض لكل مشروع على حدة.

وتعتبر المصارف التي تدير القروض وكلاء عن حساب التحول في ذلك

مادة 30 

يعقد مصرف ليبيا المركزي اتفاقاً مع المصارف التي يحددها لإدارة القروض من حساب التحول وفقاً لحكم المادة 29 من هذه اللائحة، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق مع كل من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

ويجب أن يتضمن نموذج الاتفاق النص على وصف للمشروع المراد تنفيذه عن طريق الإقتراض، وكيفية متابعة تنفيذه بمعرفة المصرف المقرض، ومبلغ القرض ودفعاته وأقساط استرجاعه ومقابل الخدمات المصرفية والضوابط والضمانات اللازمة لذلك، وحقوق وواجبات المصرف كوكيل عن حساب التحول، و التقارير المطلوب تقديمها لحساب التحول لتمكينه من متابعة القرض.

مادة 31 

يتولى المصرف المقرض إبرام عقد القرض مع الجهة المقترضة.

مادة 32 

يتضمن عقد القرض بالإضافة إلى الشروط العامة، الشروط الأخرى التي يضعها المجلس، وكذلك الأحكام والشروط الواردة في المواد التالية.

مادة 33 

يشترط في الجهة المقترضة أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً وفقاً للقانون، ورأس مالها مملوكاً لليبيين، و متمتعة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومن ضمن أغراضها الدخول في إنشاء مشروعات لتحقيق أهدافها.

مادة 34 

على الجهات المقترضة أن تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معدة من جهة معتمدة من الهيئة، تؤكد جدواه الاقتصادية، وقدرتها على سداد كامل القرض وفوائده في الآجال المحددة وفقاً لحساب التدفقات المتوقعة، ويتعين النص في عقد القرض على اعتبار دراسة الجدوى المرفقة به جزءا لا يتجزأ من العقد.

مادة 35 

تحدد الضمانات المطلوبة من الجهة المقترضة، وفق الأولويات التالية:

  • أ. رهن عقارات صالحة لتغطية قيمة القرض.
  • ب. خطابات ضمان مصرفية.
  • ج. تعهد كتابي من الجهة التي تتبعها الجهة المقترضة بالحلول محلها في الوفاء بأية التزامات تعجز عن الوفاء بها، على أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ التعهد بشكل لا يتطلب تدخلاً من هذه الجهة.

مادة 36 

يشترط أن تكون دفعات السحب من مبلغ القرض منسجمة من حيث قيمتها ومواعيدها مع تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع، والذي يتعين إثباته عن طريق تقارير صادرة من استشاريين مستقلين معتمدين لدى الهيئة.

مادة 37 

على الجهة المنفذة للمشروع أن تلتزم بإنفاق مبلغ القرض على أعمال تنفيذ المشروع موضوع التمويل، وعدم صرف أية مبالغ من القرض في أية أوجه إنفاق أخرى.

مادة 38 

تحدد مدة القرض ومواعيد بدء تسديد أقساطه والفوائد المستحقة وعدد الأقساط وقيمة كل منها بناء على اتفاق بين المقرض والمقترض، ولكل مشروع على حدة وطبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية، على ألا تتجاوز فترة السماح لسداد القرض وفوائده اثنى عشر شهراً من التاريخ المحدد لاستكمال إنجاز المشروع ودخوله مرحلة التشغيل الفعلي أو الإنتاج حسبما هو محدد في دراسة الجدوى الاقتصادية التي اعتمد على أساسها تمويل المشروع.

مادة 39 

يخضع مبلغ القرض لفوائد يحددها مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح المصرف المختص، يضاف إليها مقابل خدمات مصرفية تحدد في لائحة الخدمات المصرفية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية

مادة 40 

تمارس الهيئة مهامها الفنية بالتنسيق مع أمين المجلس، وللمجلس أو أمينه تكليف الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس أو بأية مهام أخرى يختص بها المجلس.

مادة 41 

تمارس مجالس التخطيط بالشعبيات مهامها الفنية بالتنسيق مع المجلس، وعليها أن تحيل إليه صوراً مما تنتهي إليه من دراسات في مجال اختصاصها.

مادة 42 

تكون للمجلس، كما تكون لكل من مجالس التخطيط بالشعبيات ميزانيات مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

مادة 43 

تكون لمجالس التخطيط بالشعبيات أمانات إدارية تضم عدداً من العاملين بالشعبية بالقدر اللازم لتنفيذ العمل، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية. ويعتبر قطاع التخطيط والمالية بالشعبية الأمانة الفنية لمجلس التخطيط بها.

ويمنح العاملون بالمجالس ذات الأوضاع والمزايا المالية المقررة للعاملين بالمجلس.

مادة 44 

تطبق في شأن تنظيم اجتماعات مجالس التخطيط بالشعبيات ذات الأحكام المطبقة في شأن اجتماعات المجلس، على أن تكون الاجتماعات

العادية للمجالس سابقة لاجتماع المجلس.

مادة 45 

على جميع الجهات موافاة المجلس أو المجالس بالبيانات والمعلومات المطلوبة الآجال التي تحددها، وفقاً للأسس التي تضعها. وللمجلس والمجالس عند التزام أية جهة بحكم هذه المادة أن تطلب إلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المخالفين، كما لها أن تطلب إيقاف معاملات الجهة المقصرة فيما يتعلق بالمشروع أو المشروعات المعنية.

مادة 46 

روابط الخبراء بالشعبيات تعد رافداً أساسياً لمساعدة المجالس في تنفيذ المهام المسندة لها بموجب التشريعات النافذة، وعلى المجالس توفير كافة الإمكانيات البحثية والتطبيقية لتمكين هذه الروابط من أداء دورها.

مادة 47 

يلغى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 38 لسنة 1429 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.

مادة 48 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 20/ الطير/ 1370 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام