Skip to main content

قراربشأن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد

30 نوفمبر 1968

قراربشأن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في 28 مارس 1967،
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية، 

قرر

مادة 1 

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون التقاعد المرافقة لهذا القرار.

وتلغى اللائحة التنفيذية العامة القانون التقاعد رقم 2 لسنة 1958، الصادرة في 25 يونيه 1958 ولائحة تعيين المستحقين للمعاشات والمكافآت ونظام تسويتها الصادرة في 21 مايو 1958 واللائحة التنفيذية لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادرة في 7 يونيه 1961، وتلغى جميع اللوائح والقرارات الخاصة بشئون التقاعد، فى الحكومة وفى الهيئات والمؤسسات العامة التى تسرى على موظفيها أحكام قانون التقاعد المشار إليه.

 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 10 رمضان 1388.
  • الموافق 30 نوفمبر 1968.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد

الفصل الأول تسوية الحقوق التقاعدية وإجراءاتها

مادة 1 

  1. تكون تسوية الحقوق التقاعدية من معاش او مكافأة أو تعويض وكذلك المنحة المقررة فى قانون التقاعد بناء على طلب كتابي من المنتفع أو المستحق أو من النائب عن أي منهما سواء كان وكيلا أو وصياً أو قيماً.
  2. ويقدم هذا الطلب إلى الإدارة العامة لشئون التقاعد مقابل الحصول على إيصال من الموظف المختص يفيد استلامه، أو يرسل إليها بخطاب مسجل.
  3. على أنه يجوز في غير الأحوال التي يستلزم فيها القانون تقديم طلب، أن تجرى الإدارة التسوية بعد ورود إخطار من الجهة المختصة أو من صاحب الشأن بانتهاء خدمة المنتفع.

مادة 2 

تحدد الادارة البيانات والمستندات اللازمة لتسوية الحقوق التقاعدية في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها الطلب أو وصوله اليها حسب الأحوال وترسل كتاباً مسجلا الى صاحب الشأن تنبه عليه فيه بإعداد البيانات والمستندات المطلوبة وإرسالها إليها فى أقرب وقت.

مادة 3 

  1. مع مراعاة أحكام المادتين 47 و 80 من قانون التقاعد تقوم الادارة بتسوية المكافأة أو التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأوراق والمستندات اللازمة، أو وصولها إليها حسب الأحوال.
  2. ولا ينبغي للإدارة تأخير التسوية عن الموعد المحدد إلا لسبب لا تستطيع معه إجراؤها.
  3. وتبلغ الادارة الطالب بالسبب الذى منعها من إجراء التسوية وتحدد له المطلوب منه على وجه الدقة بموافاتها مع التنبيه عليه به کاملا.
  4. فإذا قدم لها ما طلبته فتجرى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها الأوراق والمستندات المطلوبة.

مادة 4 

  1. تربط الادارة معاش المنتفع نهائياً في حالة عدم وجود أي نزاع خلال شهر من استلامها البيانات والمستندات المطلوبة، أو ورودها إليها سواء من المنتفع أو من الجهة التي يتبعها.
  2. وتخطر المنتفع أو المستحق بذلك في العنوان الذي يحدده في طلبه وتبين له كيفية صرف ما يستحقه والمستندات المطلوبة للصرف والجهة التي يصرف منها.
  3. وفى حالة وجود نزاع تقوم الإدارة خلال شهر من استلامها طلب التسوية بتسوية مؤقتة للمقدار غير المتنازع عليه وتخطر المنتفع أو المستحق بذلك مع تحديد أوجه المنازعة وأسبابها والمطلوب منه للفصل فيها، ثم تجرى الربط النهائي بعد الفصل في المنازعة وتخطره بما يتم.
  4. وعلى الادارة إخطار المنتفع أو من يمثله قانوناً في حالة وقف المعاش أو قطعة تحديد التاريخ الذي حصل فيه أي منهما ويكون أخطارها له فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول الوقف أو القطع.

مادة 5 

  1. إذا حصل حجز لدى الإدارة على جزء المعاش الجائز حجزه قانوناً، واستوفى الحجز اجراءات صحته، فعلى الادارة أن تخطر المحجوز عليه فى خلال اسبوع من تاريخ حصوله، وأن تؤدى إليه الجزء الباقى من معاشه بعد الحجز، في الميعاد المحدد لأداء المعاشات.
  2. وعلى الادارة أن تعطى للدائن الحاجز شهادة مبيناً بها مقدار المبالغ التي يستحقها المحجوز عليه.
  3. فإن حصل أكثر من حجز لديها فتراعي حكم المادة 83 من القانون فيما بين الديون التي تناولها الحجز وتثبت في الشهادة كل حجز ونوع الدين الذي تناوله، وتاريخ توقيعه لديها.
  4. وتستمر إجراءات الحجز قائمة الى أن يحكم ببطلانه أو بعدم الاعتداد به أو براءة ذمة المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله وعندئذ تعود الى صرف ما كان يستحقه كاملا قبل توقيع الحجز.
  5. وتؤدى الادارة المبلغ المحجوز لديها الى من يثبت لها أحقيته فيه نهائياً أو تودعه خزانة الجهة المختصة بموجب محضر ابداع بعد خصم مصاريف الابداع منه.
  6. ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام قانون المرافعات وقانون الحجز الإدارى.

الفصل الثاني انتهاء خدمة الموظفين المدنيين ببلوغ السن القانونية وإجراءات مدها

مادة 6

على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية وعلى من يقوم بشئون الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة أن يبلغ الموظف ورئيس الجهة التي يتبعها بتاريخ احالته الى التقاعد وذلك خلال ستة الأشهر السابقة على بلوغه سن الستين.

مادة 7 

  1. لرؤساء المصالح والجهات أو من ينيبونهم، في حالة وجود ظروف استثنائية تدعو إلى ابقاء الموظف في الخدمة بعد السن المحددة، استصدار قرار بمد الخدمة لمدة لا تزيد على سنتين.
  2. ويكون المد بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لموظفي الفئة الأولى المصنفين وبقرار من اللجنة بالنسبة لغيرهم ومن السلطات المختصة بذلك بالنسبة الى موظفي الهيئات والمؤسسات العامة
  3. ويراعى في الأحوال أن يصدر قرار الإبقاء في الخدمة جميع قبل بلوغ السن القانونية بثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل الثالث انتهاء الخدمة بسبب العجز وعدم اللياقة الصحية

مادة 8

  1. تكون الاحالة الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
  2. وتشكل اللجنة الطبية للموظفين المدنيين بقرار من وزير الصحة العامة من ثلاث أطباء، وللوزير أن يحدد في قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات الفنية والإدارية التي تسير عليها.

مادة 9 

تثبت إصابة العمل والعجز الصحي وعدم اللياقة الصحية والوفاة بسبب العمل أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت في أثناء تأدية مهام الوظيفة دون أن تعزى الى سوء السلوك أو الأهمال بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بتقرير الطبيب المختص وكذلك بالتحقيق الذى يحب أن تجريه السلطة الرئيسية التي يتبعها المنتفع أو سلطة التحقيق المختصة.

مادة 10 

  1. يثبت العجز الصحي وعدم اللياقة الصحية بغير أسباب الخدمة بمعرفة اللجنة الطبية بعد الفحص الذي تجريه على صاحب الشأن.
  2. وتقرر اللجنة مدى العجز والأعمال التي يستطيع المصاب القيام بها ومدى التحسن المحتمل.
  3. وعلى اللجنة عند إثباتها التحسن أن تراعى النسب الواردة في المادة 58 من قانون التقاعد وأن تراعى في تقرير العجز الكلى أو الجزئى أحكام اللوائح الصادرة من وزير الصحة العامة في هذا الخصوص.

مادة 11 

تكون الاحالة الى اللجنة الطبية لاثبات الاصابة أو العجز الصحي بناء على طلب الموظف أو طلب رئيس المصلحة التى يتبعها أو بطلب من رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية بالنسبة للمنتفعين والمستحقين عنهم، وذلك عملا بالمادة 20 من قانون التقاعد.

مادة 12 

يجب أن تحدد الادارة العامة لشئون التقاعد ما تطلبه من اللجنة تحديداً دقيقاً وأن تخطر صاحب الشأن بما تطلبه منه عند احالته الى هذه اللجنة، وذلك عملا بحكم المادة 58 من قانون التقاعد فيه.

مادة 13 

  1. تحدد اللجنة زمان ومكان الفحص، مراعية فى ذلك ظروف كل حالة من الحالات التى تعرض عليها ومدى ما تحتاجه من سرعة وعناية.
  2. وعليها أن تخطر صاحب الشأن بهذا التحديد وتطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المحددين.
  3. ويجب على كل من تطلبه اللجنة أن يحضر ومعه ما يفيد إثبات شخصيته، فإذا لم يستطع الحضور فعليه أن يخطرها قبل الموعد المعين للفحص بوقت كاف، ويذكر لها السبب الذي يمنعه من الحضور، ويشفع أخطاره، بتقرير الطبيب الذي يقوم بعلاجه ان كان السبب مرضاً أو بشهادة موقع عليها من مختار أو أمام الجهة التي يقيم فيها وبعنوانه، فإذا لم تقتنع اللجنة بسبب عدم الحضور حددت له موعداً آخر تخطره به.
  4. أما إذا اقتنعت بأن حالته لا تمكنه من الحضور فتنتقل اليه، أو تندب عضواً أو أكثر من بين اعضائها لفحصه، وعرض تقرير الفحص عليها بعد ذلك لاعتماده.
  5. وللجنة أن تندب طبيباً من غير اعضائها يقوم بالفحص ويرسل إليها تقريراً بنتيجته، ولها أن تعتمد هذا التقرير أو تعيد الفحص بمعرفتها أو بمعرفة أحد اعضائها.

مادة 14 

  1. للجنة الطبية عند ممارستها لاختصاصاتها أن تطلب من صاحب الشأن أي دليل كتابي يلزم لتكوين رأيها، أو تسمع شهادة أي شخص إذا رأت ضرورة لذلك.
  2. ويجوز لها أن تستعين بالخبراء المتخصصين، سواء في المصالح الحكومية أو فى غيرها.

الفصل الرابع انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الاستقالة أو العزل التأديبي

مادة 15 

  1. على رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم بشئون الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة في الحالات التي تنتهي فيها خدمة المنتفع بسبب إلغاء الوظيفة، أن يخطر الإدارة بهذا الإلغاء ويبين في الأخطار سبب الإلغاء ومدة خدمة المنتفع الفعلية والمدة الباقية لبلوغه السن المحددة قانوناً لترك الخدمة.
  2. وتراعى الادارة عند اجرائها تسوية حقوق المنتفع أو المستحقين عنه، في الحالة المذكورة احكام المادتين 16 و 21 من قانون التقاعد.

مادة 16 

  1. على رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم بشئون الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة، أن يخطر الادارة بحالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وبالتاريخ الذي قدم فيه الموظف استقالته، وأن يبين في إخطاره ما إذا كان الموظف قد ظل يباشر عمله حتى تاريخ علمه بقرار قبول الاستقالة او أنه انقطع عن مباشرة العمل إثر تقديمه الاستقالة، والتاريخ الذي انقطع فيه وسبب ذلك وتاريخ قرار قبول الاستقالة أو اعتبارها مقبولة لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها وتاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو علمه به ووسيلة علمه.
  2. وعليه أخطارها أيضاً بصورة من قرارات إنهاء خدمة الموظفين بالعزل التأديبي، أو بالإخراج من الخدمة الخدمة حسب الأحوال.

مادة 17 

  1. يجوز للمستحقين عن المنتفع الذى انتهت خدمته بالعزل التأديبي أو الأخراج من الخدمة الحرمان الكلي من المعاش، إذا كان مع من بينهم زوجة أو ولد أو أحد الوالدين، ولم يكن للمنتفع دخل أخر يساوى مرتبه الشهرى أو يزيد عليه أن يقدموا طلباً للادارة بانقاص الحرمان من المعاش مؤيداً بالمستندات عن حقيقة دخل المنتفع وراتبه وصلة الأشخاص السابقين به.
  2. وعلى الإدارة التحقق من صحة الطلب فإن ثبت لها توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون ترفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها فى انقاص الحرمان إلى ما لا يجاوز النصف وأن ثبت لها غير ذلك تحفظ الطلب وتخطر المستحقين أو نائبهم.

الفصل الخامس الأحكام الخاصة بانتهاء خدمة أعضاء القوات المسلحة وإجراءات مدها

مادة 18 

  1. على المختصين بشئون الأعضاء فى القوات المسلحة أن يخطروا العضو ورئيس الجهة التى يتبعها بتاريخ احالته الى التقاعد قبل بلوغه السن المحددة لذلك بستة أشهر على الأقل.
  2. فإن رأى رئيس الجهة أن هناك ضرورة أو مصلحة عامة تقتضي مد خدمة العضو، طلب من الوزير المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار بعد مدة خدمته، ويكون المد بمرسوم ملكى بالنسبة للضباط لأية مدة يحددها، وبقرار من الوزير بالنسبة لغيرهم لمدة أقصاها خمس سنوات.
  3. ويراعى فى استصدار قرار المد الميعاد الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون.

مادة 19 

  1. على القائمين بشئون الاعضاء فى القوات المسلحة أن يبلغوا الإدارة عن حالات انتهاء الخدمة الواردة فى المادة 41 من القانون.
  2. فإذا كان العضو يستحق تعويضاً طبقاً لحكم المادة 42 منه فعليهم أن يبعثوا مع إخطارهم تقرير اللجنة الطبية المختصة، ونتيجة التحقيق الذى أجرته رئاسة القوة التي يتبعها العضو في هذه الحالات.

مادة 20 

فى حالة عدم وجود لجنة طبية بالقوات المسلحة يطلب الوزير المختص الذي تتبعه القوة من وزير الصحة العامة تشكيل هذه اللجنة، من أطباء حكوميين، ولوزير الصحة العامة أن يعهد الى اللجنة الطبية الخاصة بالموظفين القيام بالمهام المتعلقة بالأعضاء العسكريين.

الفصل السادس إثبات وفاة المنتفع وصفة الاستحقاق وشروطه

مادة 21 

تثبت وفاة المنتفع أو المستحق بالشهادة الرسمية المعدة لإثبات الوفاة، التي تصدر من الجهات المختصة، أو بمستخرج رسمى من سجلات قيد المواليد والوفيات المعدة لذلك من هذه الجهات وذلك ما لم يثبت بحكم قضائى عكسها أو بطلانها أو تزويرها.

مادة 22 

  1. تثبت صفة المستحق، ودرجة قرابته بالمنتفع بالإقرار الذي يقدمه الأخير قبل وفاته، والذي اشارت اليه المادة ٥٤ من القانون.
  2. وفى حالة عدم وجود هذا الإقرار، يكون الإثبات في هذه الحالات، على أساس ما يقدمه المستحقون من وثائق معتمدة من المحكمة الشرعية المختصة أو على الوثائق الموجودة لدى الإدارة من واقع ملف الخدمة.

مادة 23 

يثبت الزواج، والطلاق، بالوثيقة الرسمية المعدة لإثبات ذلك، أو بالصورة الرسمية المستخرجة من سجلات الأحوال المدنية المعدة لذلك أو بحكم من المحكمة المختصة.

مادة 24 

  1. يكون إثبات الانتساب الى الجامعة الليبية أو الجامعة الاسلامية أو معاهد التعليم العالى بشهادة رسمية من ادارة الجامعة أو المعهد العالى المختص أو من الجهة التي تشرف على المعهد.
  2. اما اذا كان الانتساب الى جامعة أو معهد آخر، فيكون الإثبات بشهادة رسمية من الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم.
  3. ويكون إثبات درجة المعهد ومستوى الدراسة فيه سواء كان في ليبيا أو فى الخارج، بشهادة من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم.

مادة 25 

  1. على كل مستحق فى معاش و كل نائب عن مستحق سواء كان وكيلا أو وصياً أو قيماً أن يخطر الادارة بكل تغيير يطرأ على حالة المستحق، يكون من شأنه التأثير في حقوقه التقاعدية وذلك في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التغيير.
  2. و على الإدارة اتخاذ الإجراء الذى يستلزمه هذا التغيير واثبات ذلك فى الملف الخاص وفي السجلات التي تعدها لذلك.

الفصل السابع فحص المنتفع طبياً واعادة فحصه إذا كان انتهاء خدمته بسبب العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية

مادة 26 

  1. على كل منتفع لم يبلغ سن التقاعد وانتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحى غير المستديم، سواء كان ذلك بسبب العمل أو غيره أن يقدم نفسه للفحص الطبي لتقدير مدى التحسن الذي طرأ على حالته مرة كل سنتين طبقاً لنص المادة 58 من القانون.
  2. وتحدد الادارة العامة للتقاعد فى اخطار ترسله الى المنتفع ميعاد الفحص أو اعادة الفحص واللجنة الطبية التي تقوم به، والآثار التي تترتب على عدم قبوله ذلك.
  3. وتراعى الإدارة أن يكون إخطارها قبل انتهاء الموعد الذي حددته المادة 58 للفحص أو إعادة الفحص بثلاثة أشهر على الأقل.
  4. وتبعث بصورة من أخطارها الى اللجنة الطبية المختصة وعلى هذه اللجنة أن تقوم بالفحص المطلوب في موعده المحدد قانوناً، وأن تراعى النسب التى ذكرتها المادة 58 من القانون في حالة ظهور تحسن في حالة المنتفع.

مادة 27 

  1. على الادارة أن تعد سجلا تثبت فيه تاريخ إرسالها الاخطار الى المنتفع واللجنة الطبية وتاريخ ورود التقرير إليها في حالة قبول المنتفع للفحص الطبي أو اعادة الفحص، وفي حالة عدم قبوله، تثبت فيه ما يفيد ذلك.
  2. وعليها أن تعيد تسوية معاش المنتفع الذي ظهر تحسن في حالته وفقاً لتقرير اللجنة مراعية فى ذلك نسب الخفض التي نصت عليها المادة 58 من القانون.
  3. ويكون الخفض اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ انتهاء الميعاد القانوني المحدد للفحص أو اعادة الفحص.

مادة 28 

  1. إذا رفض المنتفع الفحص الطبى تعرض الادارة أمره على لجنة الخدمة المدنية وتقدم لها ما يثبت رفضه الفحص في موعده المحدد وما يفيد أخطارها له بإجرائه.
  2. وعلى اللجنة أن توقف صرف معاشه الى أن يمثل للفحص الطبي المذكور أو الى أن يبلغ سن التقاعد المحددة قانوناً.

الفصل الثامن اجراءات فحص المستحق طبيا أو اعادة فحصه اذا كان به عجز صحی

مادة 29 

  1. على كل مستحق من الأولاد الذكور به عجز صحى يمنعه من الكسب أن يقدم بشأن استمرار معاشة طلباً الى الادارة قبل حالته

بلوغه سن الحادية والعشرين ويؤيده بتقرير طبي عن حالته.

  1. وعلى الادارة أن تحيله للفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة فان ثبت من فحصه أن العجز لا يمنعه من الكسب أوقف معاشه اعتباراً من اليوم الاول من الشهر التالى لبلوغه سن الحادية والعشرين، وأن تبت أن العجز يحول بينه وبين الكسب تستمر فى صرف استحقاقه اليه.
  2. ويعاد فحص المستحق مرة كل سنتين تحسب الاولى من تاريخ بلوغه سن الحادية والعشرين فان لم يثبت شفاؤه يعاد فحصه

بعد سنتين من ميعاد الفحص الأول وهكذا حتى يبلغ سن الستين.

  1. وتترتب على اعادة الفحص الأحكام المقررة في الفقرة 2.

الفصل التاسع إعادة تعيين صاحب المعاش

مادة 30 

  1. إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة العامة في الحكومة أو في احدى الهيئات أو المؤسسات العامة، يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ استحقاقه لراتبه الجديد وذلك فيما عدا الحالات المحددة في القانون التى يجوز فيها الجمع بين المرتب والمعاش.
  2. وعلى الإدارة أن توقف صرف المعاش متى أخطرت بالتعيين الجديد سواء من المنتفع أو من الجهة التي عينته، وأن تثبت في ملفه الشخصي هذا الاجراء وتاريخ الايقاف، وما إذا كان معاشه قد بلغ الحد الأعلى المقرر في القانون.
  3. واذا كان معاش المنتفع قد بلغ الحد الاعلى للمعاش المقرر في القانون يعفى الراتب الجديد من الاقتطاع، أما اذا تبين أن المعاش لم يصل الى الحد الاعلى المشار إليه فيستمر الاقتطاع حتى يبلغه، أو تنتهى خدمته الجديدة أى الأجلين أقرب.

مادة 31 

  1. على كل جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة تقوم بتعيين صاحب معاش أن تخطر الادارة عند انتهاء خدمته الجديدة فيها وتبين فى أخطارها تاريخ انتهاء هذه الخدمة وسبب انتهائها وآخر راتب وصل اليه.
  2. وعلى الادارة أن تعيد صرف المعاش الذي كان قد أوقف صرفه مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 61 من القانون.

مادة 32 

إذا أعيد تعيين المنتفع بمرتب أعلى من الذي سوى عليه معاشه أولا وكانت مدة خدمته الجديدة تخوله الانتفاع بأحكام قانون التقاعد اتخذ المرتب الجديد اساساً لاعادة التسوية، سواء كان معاشه القديم قد بلغ الحد الأعلى أو لم يبلغه وذلك بشرط أن يقدم المنتفع طلباً بضم مدة خدمته اللاحقة الى مدة خدمته السابقة تتوافر فيه شروط الضم التي استلزمها القانون.

الفصل العاشر ضم مدد الخدمة العامة السابقة

مادة 33

يجوز للمنتفع أن يطلب ضم مدة خدمة عامة سابقة الى مدة خدمته التقاعدية وأن تعددت مدة الخدمة السابقة ومهما كانت اداة التعيين فيها، وسواء كانت منفصلة أو متصلة وذلك بالشروط الاتية :

  1. أن تكون المدة السابقة تالية لاول يناير سنة 1943 وذلك عدا مدة العمل في الجيش السنوسي في الأحوال المحددة في القانون.
  2. ألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بالعزل التأديبي مع الحرمان الكلى من المعاش أو المكافأة فان كان الحرمان جزئياً انقضت المدة بنسبة الحرمان.
  3. ألا يكون انتهاؤها بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 57 من قانون التقاعد.
  4. أن تكون الخدمة أديت بمقابل استحق كاملا، فإن كان الاستحقاق مخفضاً تحسب المدة كاملة مع تخفيض الاقتطاع.
  5. أن يرد المنتفع الى الادارة جملة ما يكون قد استلمه من مكافأة عن مدة خدمته المطلوب ضمها وذلك بالكيفية وفى المواعيد المحددة في المادة 64 من القانون.
  6. أن يسدد الاقتطاعات القانونية الواجبة عن المدة المطلوب ضمها إذا لم تكن هذه الاقتطاعات قد خصمت خلال مدة خدمته السابقة ولم يكن معفى منها بحكم القانون.
  7. أن يقدم طلب الضم فى الميعاد المحدد في القانون أو في هذه اللائحة.

مادة 34 

  1. يذكر في طلب الضم اسم المنتفع وعنوانه الحالى والجهة التي يعمل فيها والجهة التي قضى فيها المدة المراد ضمها ومقدار هذه المدة وسبب انتهائها وما إذا كان قد حصل على مكافأة عنها.
  2. وعلى المنتفع أن يؤيد البيانات السابقة بالمستندات الدالة عليها يرسل الطلب إلى الادارة العامة لشئون التقاعد خلال المدة المحددة فى القانون أو اللائحة.

مادة 35 

  1. فى حالة إعادة التعيين يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة المنصوص عليها فى المادة 63 من القانون إلى الإدارة خلال سنة تحسب من تاريخ إعادة التعيين في الخدمة وإلا سقط الحق فى ضم مدة الخدمة المذكورة مهما كانت الأسباب.
  2. ويكون إثبات مدة العمل السابقة بالوثائق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة فإن استحال الحصول عليها فيكون بشهادة ادارية مصدق عليها من الجهات الرئيسية.
  3. وللجنة فى حالة عدم اقتناعها بالوثائق المقدمة أن تطلب وثائق أخرى وتستكمل اقتناعها بالطرق التي تراها.
  4. وعلى الجهات العامة التى كان المنتفع يعمل بها أن تقدم البيانات التي يطلبها منها المنتفع أو الادارة طبقاً لما هو ثابت في سجلاتها الرسمية.

مادة 36 

تجرى الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء عن مدد الخدمة السابقة على أساس مرتب المنتفع خلال المدة التى تقرر ضمها ما لم يكن معفى عنها بموجب حكم القانون أو وجد به حكم خاص يقضى بكيفية حسابها.

مادة 37

  1. على رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم بشئون الموظفين فى الهيئات أو المؤسسات العامة أن يخطر الادارة العامة للتقاعد بمدد الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافأة طبقاً لحكم المادة 65 من القانون.
  2. ويكون حساب هذه المدد بعد أن يدفع منها المنتفع الاقتطاعات القانونية فإذا لم تؤد عنها الاقتطاعات استبعدت من الحساب.

مادة 38 

لكل منتفع من المنتفعين الحاليين أو الذين كانوا في الخدمة عند بدء سريان قانون التقاعد أن يطلب ضم مدة خدمة سابقة له تتوافر فيها شروط الضم الواردة في القانون المذكور أو فى هذه اللائحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفي حالة وفاة المنتفع يكون للمستحقين عنه أن تقدموا طلب الضم خلال الميعاد المذكور.

مادة 39 

  1. تحسب للمنتفعين بأحكام قانون التقاعد مدد العمل بالأجر اليومي التي قضيت في الحكومة أو المؤسسات العامة بالشروط الاتية:-
  • أ- أن تتوافر فيها شروط الضم المنصوص عليها في المادة 33 من هذه اللائحة.
  • ب- أن تكون المدة سابقة على سريان قانون التقاعد لسنة 1967.
  • ج- أن تكون مدة الخدمة مستمرة وغير عارضة أو موسمية.

وتعتبر المدة التي يتقرر ضمها بمثابة مدة خدمة غير مصنفة وتسرى عليها أحكام المادة 30 من قانون التقاعد.

الفصل الحادى عشر شروط استعمال السكن الحكومي

مادة 40 

  1. على كل منتفع أنتهت خدمته وكان يشغل مسكناً مملوكاً للدولة أو استأجرته له أن يخطر الادارة بسبب انتهاء خدمته خلال شهر من تاريخ انتهائها وأن يرفق باخطاره شهادة إدارية مصدقاً عليها من الجهة التي يتبعها بأنه لا يملك عقاراً يصلح لسكنه أو أن دخله منه أو من غيره لا يساوى آخر مرتب شهري له.
  2. وعلى الإدارة التحقق من صحة البيانات التي يقدمها واخطار وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بما يتبين لها فإن ثبت لها أحقيته في استعمال السكن فتخصم من معاشه قيمة الإيجار طبقاً للائحة الإسكان.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة وختامية

مادة 41 

لادارة التقاعد أن تطلب من الجهات المختصة التحقق من صحة البيانات المقدمة لها من ذوى الشأن خلال مدة معقولة، فإن لم ترد عليها هذه الجهات بما طلبته بعد انتهاء هذه المدة فتعول على البيانات المقدمة بعد أن تتأكد من صحتها.

مادة 42 

  1. على رئيس الادارة أو من ينيبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتثبت من وجود صاحب المعاش أو المستحقين عنه على قيد الحياة ومن توافر شروط الاستحقاق.
  2. وأن ثبت له أن تغييراً طرأ من تغييراً طرأ من شأنه التأثير على حق المنتفع أو المستحق فعليه اتخاذ الإجراء الذى يستلزمه هذا التغيير ويخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال أسبوع من تاريخ الإجراء.

مادة 43 

تكون للكلمات والعبارات، الواردة فى هذه اللائحة نفس المعاني المحددة لها فى المادة 78 من قانون التقاعد ويقصد : بقانون التقاعد أو القانون قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.