Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 74 إلى رقم 86 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

14 يوليو 1963

قرارات وزير المالية من رقم 74 إلى رقم 86 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 74 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة يونانية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى التوصية الخطية رقم 393 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة اليونانية Metco Trading Co. والتي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/7/30.

  • صدر فى البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963 م.
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 75 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة فرنسية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 395 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائیل.

قرر

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة الفرنسية:The French Potez Air Fouga Co.وعنوانها:90 Rue Demiromesnil, Paris. والتي تقوم بإنتاج الطائرات.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/7/30.

  • صدر فى البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963 م.
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 76 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة بلجيكية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على: القرار رقم 76 لسنة 1963.
  • المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • التوصية الخطية رقم 398 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة إسرائيل.

قرر 

المادة 1

يحظر التعامل نهائيا مع الشركة البلجيكية W.Leeuwin S.A.التي تعمل في تجارة الأجهزة الإلكترونية، على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30 أغسطس 1963.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 77 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أمريكية 

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 399 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية.Brant Yarns Inc والتي تتعامل وكيل للبيع على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها مادليا او معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30-8-1963.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 78 لسنة 1963 م بعدم منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية لشركة اسبانية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1963.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 400 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الإسبانية Maresa, Maritimas Reunidas, S.A.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30-8-1963.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 79 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1963.
  • وعلى قرار الحظر رقم 1962/70 الصادر بتاريخ 26 – 9 1962 بحق الشركة الأمريكية Packard  Corp.Studebaker وحيث انه ثبت من مصدر رسمي ان الشركة الايطالية Demovatt تساهم فيها الشركة الامريكية المذكورة بحصة مسيطرة تبلغ 80.

قرر

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة الإيطالية Demovatt ويمنع استيراد منتجاتها الى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 80 لسنة 1963 م برفع باخرة من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الايطالية Catrina Madre التي أصبح اسمهاTore Russo من القائمة السوداء ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات الكافية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 81 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة مدرجة على القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الحظر رقم 16 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/1/30 بحق الشركة الانجليزية Burberrys.
  • وحيث أنه ثبت من مصدر رسمي أن للشركة المذكورة فرعا في مدينة نيويورك.

قرر

مادة 1

تسرى احکام قرار الحظر رقم 16 لسنة 1963 الصادر بحق الشركة الانجليزية Burberrys على فرعها في مدينة نيويورك.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 82 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956 
  • وعلى قرار الحظر الصادر بتاريخ 1959/6/20 بحق الشركة الانجليزية The Reliant Engineering Company Tamworth
  • وحيث انه ثبت من مصدر رسمي ان شركة The Hodge Group Limited تعتبر الشركة الأم للشركة المذكور اسمها اعلاه.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة The Hodge Group Limited كما يحظر التعامل مع الشركات التالية باعتبارها فروعا لها:

  1. شركة

Gwent and West of England Enterprises Ltd

  1. شركة

Julian S.Hodge & Company Limited

  1. شركة

Gwent and West Industrial Development Co.Ltd.

  1. شركة

Anglo Auto Finance Company Limited

  1. شركة

 Hodge Industrial Securities Limited

  1. شركة

.Hodge Agricultural Facilities Limited

  1. شركة

The Reliant Engineering Company Tamworth Ltd.

  1. شركة

Smith Forgings Company Limited

  1. شركة

Morson Engineering Co.Limited 

  1. شركة

Godfrey Motor Company Holdings 1956

Limited.

  1. شركة

The Godfrey Motor Company

  1. شركة

Gwent Car Hire Service Limited

  1. شركة

Glamamon Motors Limited

  1. شركة

Glamamon Car Hire Limited

  1. شركة

Temple Meads Motors Limited

  1. شركة

Temple Meads Autobodies Limited

  1. شركة

Jeremy's Garages Limited

  1. شركة
    1. Jeremy's Garages Hoverfordwest Ltd.
  2. شركة

A.E.Holloway & Sons Limited

  1. شركة

Jeremy's Garages Narbeth Limited

  1. شركة

Jeremy's Drivurself Limited

  1. شركة

Jeremy's Oil Distributors Limited

  1. شركة

Ebsworth Brothers Limited

  1. شركة

Gomm's Commercial Motors Limited

  1. شركة

Westvans Limited

  1. شركة

St.Donat's Holiday Estates Limited

  1. شركة
    1. South Wales Cinemas Limited
  2. شركة

Abertillery Theatres Limited

  1. شركة

Ebbw Vale Theatres Limited

  1. شركة

Pontypool Theatres Limited

  1. شركة

The “South Wales Gazette” Limited

  1. شركة

Hodge & Company Insurance Limited

  1. شركة

Hodge London Properties Limited

  1. شركة

Welsh Dragon Securities Limited

  1. شركة

Hodge Property Investments Limited

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 83 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الحظر رقم 1960/44 الصادر بتاريخ 1960/8/11 بحق الشركة الهولندية N.V.Koninklijke Maatshappij De Scelde.
  • وحيث انه ثبت من مصدر رسمی عربی عربي ان شركة Bijkers AAnnemingsbedrifjf الكائنة بمدينة Gorichem تعتبر فرعا لها.

قرر 

مادة 1

تسرى أحكام قرار الحظر رقم 44 لسنة 1960 الصادر بحق الشركة الهولندية على شركة N.V.Koninklijke Maatshappij De Scelde باعتبارها فرعا لها.Bijkers AAnnemingsbedrifjf.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
  • الموافق 14 يوليو 1963
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 84 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 401 و 402 و 403 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه، كما يشمل الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:

  1. الشركة السويدية:Aktieblaget Israel Invest.

وعنوانها:Stockholm C, Regeringsgatan 9

  1. الشركة الالمانية:A.Frydman Textilien En Gros

وعنوانها:44 Landwehrstvasse Munchen 15

  1. الشركة البلجيكية:Societe Auxiliaire d'Industrie

وعنوانها:4 Rue des Carburants, Brussels 19, Belgium.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/9/4.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول 1383 ه.
  • الموافق 27 يوليو 1963 م
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 85 لسنة 1963 م بادراج باخرة ألمانية على القائمة السوداء

وزير المالية

بعد الاطلاع:

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1958/12/20 بشأن إدراج الباخرة الألمانية على القائمة السوداء.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الألمانية Hiddensee والتي كان اسمها Lealott وكذلك الباخرة الليبرية Olga Minacoulis ويمنع دخولهما إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • منصور قداره
  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول 1383 ه.
  • الموافق 27 يوليو 1963م
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 86 لسنة 1963 م برفع بعض البواخر الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية،

بعد الاطلاع:

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 62/42 الصادر بتاريخ 1962/6/9 بإدراج الباخرة اليونانية Dynamis على القائمة السوداء. 
  • وعلى القرار رقم 63/30 الصادر بتاريخ 1963/3/14 بإدراج كل من الباخرتين السويدتين على القائمة السوداء Nippon & Minikoi.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، وذلك بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة اليونانية Dynamis
  2. الباخرة السويدية Minikoi
  3. الباخرة السويديةNippon

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول 1383 ه.
  • الموافق 27 يوليو 1963 م
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني