قرارات وزير المالية من رقم 74 إلى رقم 86 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية من رقم 74 إلى رقم 86 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 74 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة يونانية
- قرار رقم 75 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة فرنسية
- قرار رقم 76 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة بلجيكية
- قرار رقم 77 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أمريكية
- قرار رقم 78 لسنة 1963 م بعدم منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية لشركة اسبانية
- قرار رقم 79 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 80 لسنة 1963 م برفع باخرة من القائمة السوداء
- قرار رقم 81 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 82 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 83 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة هولندية
- قرار رقم 84 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 85 لسنة 1963 م بادراج باخرة ألمانية على القائمة السوداء
- قرار رقم 86 لسنة 1963 م برفع بعض البواخر الأجنبية من القائمة السوداء
قرار رقم 74 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة يونانية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956
- وعلى التوصية الخطية رقم 393 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة اليونانية Metco Trading Co. والتي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/7/30.
- صدر فى البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963 م.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 75 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة فرنسية
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 395 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائیل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة الفرنسية:The French Potez Air Fouga Co.وعنوانها:90 Rue Demiromesnil, Paris. والتي تقوم بإنتاج الطائرات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/7/30.
- صدر فى البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963 م.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 76 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة بلجيكية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على: القرار رقم 76 لسنة 1963.
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- التوصية الخطية رقم 398 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة إسرائيل.
قرر
المادة 1
يحظر التعامل نهائيا مع الشركة البلجيكية W.Leeuwin S.A.التي تعمل في تجارة الأجهزة الإلكترونية، على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30 أغسطس 1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 77 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أمريكية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 399 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية.Brant Yarns Inc والتي تتعامل وكيل للبيع على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها مادليا او معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30-8-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 78 لسنة 1963 م بعدم منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية لشركة اسبانية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1963.
- وعلى التوصية الخطية رقم 400 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الإسبانية Maresa, Maritimas Reunidas, S.A.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30-8-1963.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 79 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1963.
- وعلى قرار الحظر رقم 1962/70 الصادر بتاريخ 26 – 9 1962 بحق الشركة الأمريكية Packard Corp.Studebaker وحيث انه ثبت من مصدر رسمي ان الشركة الايطالية Demovatt تساهم فيها الشركة الامريكية المذكورة بحصة مسيطرة تبلغ 80.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة الإيطالية Demovatt ويمنع استيراد منتجاتها الى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 80 لسنة 1963 م برفع باخرة من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة الايطالية Catrina Madre التي أصبح اسمهاTore Russo من القائمة السوداء ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات الكافية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 81 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الحظر رقم 16 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/1/30 بحق الشركة الانجليزية Burberrys.
- وحيث أنه ثبت من مصدر رسمي أن للشركة المذكورة فرعا في مدينة نيويورك.
قرر
مادة 1
تسرى احکام قرار الحظر رقم 16 لسنة 1963 الصادر بحق الشركة الانجليزية Burberrys على فرعها في مدينة نيويورك.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 82 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956
- وعلى قرار الحظر الصادر بتاريخ 1959/6/20 بحق الشركة الانجليزية The Reliant Engineering Company Tamworth
- وحيث انه ثبت من مصدر رسمي ان شركة The Hodge Group Limited تعتبر الشركة الأم للشركة المذكور اسمها اعلاه.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة The Hodge Group Limited كما يحظر التعامل مع الشركات التالية باعتبارها فروعا لها:
- شركة
Gwent and West of England Enterprises Ltd
- شركة
Julian S.Hodge & Company Limited
- شركة
Gwent and West Industrial Development Co.Ltd.
- شركة
Anglo Auto Finance Company Limited
- شركة
Hodge Industrial Securities Limited
- شركة
.Hodge Agricultural Facilities Limited
- شركة
The Reliant Engineering Company Tamworth Ltd.
- شركة
Smith Forgings Company Limited
- شركة
Morson Engineering Co.Limited
- شركة
Godfrey Motor Company Holdings 1956
Limited.
- شركة
The Godfrey Motor Company
- شركة
Gwent Car Hire Service Limited
- شركة
Glamamon Motors Limited
- شركة
Glamamon Car Hire Limited
- شركة
Temple Meads Motors Limited
- شركة
Temple Meads Autobodies Limited
- شركة
Jeremy's Garages Limited
- شركة
- Jeremy's Garages Hoverfordwest Ltd.
- شركة
A.E.Holloway & Sons Limited
- شركة
Jeremy's Garages Narbeth Limited
- شركة
Jeremy's Drivurself Limited
- شركة
Jeremy's Oil Distributors Limited
- شركة
Ebsworth Brothers Limited
- شركة
Gomm's Commercial Motors Limited
- شركة
Westvans Limited
- شركة
St.Donat's Holiday Estates Limited
- شركة
- South Wales Cinemas Limited
- شركة
Abertillery Theatres Limited
- شركة
Ebbw Vale Theatres Limited
- شركة
Pontypool Theatres Limited
- شركة
The “South Wales Gazette” Limited
- شركة
Hodge & Company Insurance Limited
- شركة
Hodge London Properties Limited
- شركة
Welsh Dragon Securities Limited
- شركة
Hodge Property Investments Limited
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 83 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة هولندية
وزير المالية
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الحظر رقم 1960/44 الصادر بتاريخ 1960/8/11 بحق الشركة الهولندية N.V.Koninklijke Maatshappij De Scelde.
- وحيث انه ثبت من مصدر رسمی عربی عربي ان شركة Bijkers AAnnemingsbedrifjf الكائنة بمدينة Gorichem تعتبر فرعا لها.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام قرار الحظر رقم 44 لسنة 1960 الصادر بحق الشركة الهولندية على شركة N.V.Koninklijke Maatshappij De Scelde باعتبارها فرعا لها.Bijkers AAnnemingsbedrifjf.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 23 صفر 1383 ه.
- الموافق 14 يوليو 1963
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 84 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 401 و 402 و 403 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه، كما يشمل الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
- الشركة السويدية:Aktieblaget Israel Invest.
وعنوانها:Stockholm C, Regeringsgatan 9
- الشركة الالمانية:A.Frydman Textilien En Gros
وعنوانها:44 Landwehrstvasse Munchen 15
- الشركة البلجيكية:Societe Auxiliaire d'Industrie
وعنوانها:4 Rue des Carburants, Brussels 19, Belgium.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/9/4.
- صدر في البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول 1383 ه.
- الموافق 27 يوليو 1963 م
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 85 لسنة 1963 م بادراج باخرة ألمانية على القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع:
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1958/12/20 بشأن إدراج الباخرة الألمانية على القائمة السوداء.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الباخرة الألمانية Hiddensee والتي كان اسمها Lealott وكذلك الباخرة الليبرية Olga Minacoulis ويمنع دخولهما إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور قداره
- صدر في البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول 1383 ه.
- الموافق 27 يوليو 1963م
- وزير المالية والاقتصاد الوطنى
قرار رقم 86 لسنة 1963 م برفع بعض البواخر الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع:
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 62/42 الصادر بتاريخ 1962/6/9 بإدراج الباخرة اليونانية Dynamis على القائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 63/30 الصادر بتاريخ 1963/3/14 بإدراج كل من الباخرتين السويدتين على القائمة السوداء Nippon & Minikoi.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، وذلك بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة اليونانية Dynamis
- الباخرة السويدية Minikoi
- الباخرة السويديةNippon
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول 1383 ه.
- الموافق 27 يوليو 1963 م
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني