Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 36 إلى رقم 43 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

20 أبريل 1963

قرارات وزير المالية من رقم 36 إلى رقم 43 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 36 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرعين تابعين لشركتين مدرجتين على القائمة السوداء 

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 62/34 الصادر في 62/5/9 بحق الشركة الانجليزية:I.C.I.
  • وعلى القرار رقم 63/9 الصادر في 63/1/30 بحق الشركة الانجليزية:N.M.Rothsochild and Sons.

قرر 

مادة 1

  • أ- تسرى أحكام القرار الصادر بشأن الشركة الانجليزية I.C.I.
    • على شركة Imperial Metal Industries Kynoch Ltd. باعتبارها فرعا لها1
  • ب- تسرى احكام القرار الصادر بحق الشركة الانجليزية:N.M.Rothchild and Sons.
    • على شركة Rothschild Continuation Ltd. باعتبارها فرعا لها

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني
  • صدر في البيضاء بتاريخ 26 ذى القعدة 1382 ه.
  • الموافق 20 ابريل 1963 م.

قرار رقم 37 لسنة 1963 م بحظر استيراد بعض منتجات شركة يوغسلافية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1952
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى التوصية رقم 18 المتخذة في المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

قرر 

مادة 1

يحظر استيراد منتجات الشركة اليوغسلافية Bagat Factory of Sewing Machine المماثلة لما تنتجه شركة الايطالية المحظور التعامل معها الى ليبيا Necchi.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 20 أبريل 1963م.
  • الموافق 23 ذي القعدة 1382ه.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 38 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 28 و 29 و 30 و 31 المتخذة في المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا الشركات المبينة اسماؤها ادناه، على ان يسري الحظر على كافة فروعها أينما وجدت وعلى سائر الاشخاص طبيعيين أو اعتباريين الذين يثبت أنهم على علاقة مساهمة مادية أو معنوية معها:

  1. الشركة الأمريكية:Harrison Walker Refractories Co.
  2. الشركة الأمريكية:Continental Ore Corp.New York
  3. الشركة الانجليزية:M.Samuel and Co.
  4. الشركة الأمريكية:Morgenstein Inc.
  5. الشركة الأمريكية:Israel Razor Blade Co.
  6. الشركة الأمريكية:Direct Jewelry Co.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 20 أبريل 1963م.
  • الموافق 26 ذى القعدة 1382ه.
  •  منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 39 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 34 و 35 و 36و 37 و 38 و 40 المتخذة في المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه، على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا:

  1. الشركة الالمانية:Frese Godcken
  2. الشركة الفرنسية:Bronlmex
  3. الشركة الأمريكية:Kenndy Cabot & Co.
  4. الشركة الأمريكية:Empire Twine & Yarn Co.Inc.
  5. الشركة الأمريكية:Zoller Casting Co.
  6. الشركة الأمريكية:Princeton Knitting Mills

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 20 أبريل 1963م.
  • الموافق 26 ذى القعدة 1382ه.
  •  منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 40 لسنة 1963 م بتعديل القرار 62/2 الصادر بشأن الشركة التركية ARCELIK

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 2 لسنة 62 الصادر في 1962/1/10 بحق الشركة التركية.
  • Arcelik A.S.
  • وعلى التوصية رقم 19 المتخذة في المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

 مادة 1

يعدل البند رقم 3 من القرار رقم 2 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/1/10 والقاضي بحظر التعامل مع الشركة التركية Arcelik وعنوانها: Sutluce Karaagag Caddesi No.2-4 Haliciouglu-Istanbul.

بحيث يكون الحظر نهائيا معها لثبوت مساهمة رؤوس الاموال الاسرائيلية فيها، وعلى ان يشمل الحظر الى جانب فروع الشركة والاشخاص طبيعيين او اعتباريين الذين يساهمون معها ماديا أو معنويا ومن بينها الشركتين:-

  1. شركة:Koc
  2. Ticaret Sirketi
  3. شركة:Beko Ticaret

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 20 أبريل 1963م.
  • الموافق 26 ذى القعدة 1382ه.
  •  منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 41 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتان رقم 22 و 23 المتخذتين فى المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركتين المذكورتين ادناه، على ان يسري الحظر على كافة فروعهما والمؤسسات والأشخاص طبيعيين أو اعتباريين الذين يساهمون معهما ماديا أو معنويا:

  1. الشركة البريطانية: ewish Trust Corporation for Germany Ltd
  2. الشركة الالمانية:.The Modehaus Israel Saum Vie Bann

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 24 أبريل 1963م.
  • الموافق 30 ذي القعدة 1382ه.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 42 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أرجنتينية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية رقم 33 المتخذة في المؤتمر الثامن عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر منح وكالة اى شركة او مؤسسة ليبية للشركة الارجنتينية: Agenzia Maritima Dodero وذلك إلى حين تقديم ما يثبت انهائها لوكالتها للشركة الاسرائيلية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 24 أبريل 1963م.
  • الموافق 30 ذي القعدة 1382ه.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى

قرار رقم 43 لسنة 1963 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 88 لسنة 62 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 62.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر الأربع الأولى المبينة اسماؤها ادناه وذلك نظرا لانعدام وجودها القانوني كما ترفع الباخرة الخامسة من القائمة المذكورة ويسمح لها بالدخول الى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. ناقلة الزيوت البريطانية:Gaeic Fidelity Ex.British Fidelity.
  2. ناقلة الزيوت البريطانية:British Indurance
  3. ناقلة الزيوت البريطانية:British Fortune
  4. ناقلة الزيوت البريطانية:British Marquis
  5. الباخرة الدانمركية:Nord Pol

مادة 2

تدرج على القائمة السوادء البواخر المذكورة اسماؤها ادناه ويحظر دخولها الى الموانىء الليبية:

  1. وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة
  2. الباخرة اليونانية کتاریس 
  3. الباخرة اليوغسلافية Plato
  4. الباخرة الألمانية Eric Reckmann
  5. الباخرة السويدية Columbia
  6. الباخرة النرويجية Sarek
  7. الباخرة اليونانية Alphelos

التي كانت جنسيتها البيرية واسمها Andros

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 24 أبريل 1963م.
  • الموافق 30 ذي القعدة 1382ه.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية والاقتصاد الوطنى