قرارات وزير المالية من رقم 32 إلى رقم 47 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 19650318-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 32 إلى رقم 47 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 32 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات
- قرار رقم 33 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 34 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 35 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مصرف اجنبي
- قرار رقم 36 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 37 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر على ومن القائمة السوداء
- قرار رقم 38 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 39 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع تاجر أجنبي
- قرار رقم 40 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 41 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
- قرار رقم 42 لسنة 1965 م برفع الحظر عن بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 43 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 44 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 45 لسنة 1965 م بإدراج ناقلة بترول على القائمة السوداء
- قرار رقم 46 لسنة 1965 م برفع باخرة من القائمة السوداء
- قرار رقم 47 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
قرار رقم 32 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة ادناه على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها.
- الشركة الكندية.Levy Industries Ltd.
- الشركة الكندية Levy Auto Parts Inc.
- الشركة الكندية Levy Auto Parts of England
- الشركة التركية Erdem Ilman
- الشركة الاميركية Burgess Battery Co.
- الشركة الاميركية Rudin Needle Craft
- الشركة الانجليزية Thos M.Nutbrown
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965 م.
- 16 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 33 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17- 65 بتاريخ 30- 1- 1965 م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة الايرانية bid ashlaubni qvol بوصفها فرعا لشركة-Plasco- بلاسكو.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965
- 27 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 34 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17-65 تاریخ 30-1-1965م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معه فى ليبيا المصرف الالماني Sal Oppenheim Jr.& Cie.n بوصفه الشركة الأم للشركة الالمانية Preussich- Rheinische Dampfschiffahrts Gesellschaft.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 35 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مصرف اجنبي
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معه في ليبيا البنك الألماني.Allgemeine Hypothekenbank A.G وعنوانه Drususgasse ,1/5 بمدينة Koln.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 36 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17-65 تاريخ 30- 1-1965الصادر بحق الشركة الأميركية S.M.ELOWSKY & Co.Ing.To.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها نهائيا الشركات المبينة اسماؤها ادناه:
- الشركة الاميركية Sposteens Inc
- الشركة الاميركية Apparel Industries Inc.
- الشركة الاميركية Juniorit Inc.
- الشركة الاميركية Pant-o-mines Inc.
- الشركة الاميركية A.Gotham Knitting Mills Inc.
- الشركة الاميركية B.Korday Fashions Inc.
- الشركة الاميركية C.Jery Marks Inc.
- الشركة الاميركية D.Ann-Marie Sportswear Inc.
- الشركة الاميركية E.Gotham Knit Togs Inc.cle
- الشركة الاميركية Kordeen Manufacturing Co.Inc.
- الشركة الاميركية Sports Togs Inc.
- الشركة الاميركية Derby Sportswear Inc.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 37 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر على ومن القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 12-3-1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء باسمهما الجديدين الباخرتين أدناه ويمنع دخولهما للموانئ الليبية:-
- ناقلة الزيوت النرويجية Sisangu سابقا Borgestad
- الباخرة اليونانية Args Navis سابقا Aida
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية Sicilian الذي أصبحت جنسيتها ليبيرية واسمها Blue Sea.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 38 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 12-64 تاريخ 14-1-1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
- قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع المؤسسة المالية الالمانية:-
Investitions- Und-Handels- Bank A.G. بوصفها فرعا للبنك الالماني المحظر التعامل معه.Bank Fur Gemeinwirtschaft A.G.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 39 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع تاجر أجنبي
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا نهائيا مع التاجر التركي Veli Elbi والشركات التي يملكها وجميع فروعها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 40 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية.
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم فيها:
- الشركة الايطالية Comma
- الشركة الايطالية Tesit
- الشركة الاسترالية F.Heller & Co.Pty Ltd.
- الشركة البلجيكية Sabra
- الشركة السويسرية Ring Hotel Finanz A.G.
- الشركة اليونانية Metco Traing Co.
- الشركة القبرصية Papajacovou
- الشركة الالمانية Uhren-Welss Aktiengesellschaft,
- الشركة الألمانية Seetours
- الشركة التركية A.Buldanlioglu Kollektifsirketi
- الشركة التركية Davit Yerusalmi,
- الشركة التركية Naim Haker.
- الشركة الانجليزية Cookson Oilcakes & Oilseeds Co.Ltd.
- الشركة الانجليزية Gordon Felber & Co.Ltd.
- الشركة الاميركية Emkol Export
- الشركة الاميركية Emkol Associates
- الشركة الاميركية Waldman Associates
- الشركة الاميركية Lewit Yarn Co.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 41 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها للموانىء الليبية الباخرة الاسبانية Terres de Cuarte لمخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.
مادة 2
ها على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 42 لسنة 1965 م برفع الحظر عن بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 34 لسنة 1962 الصادر في 9-5-1962.
- وعلى القرار رقم 102 لسنة 1964 الصادر في 29-9-1964 م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ويسمح بالتعامل معهما في ليبيا، الشركتين المدرجتين ادناه بعد ان قدمتا المستندات المطلوبة التي تثبت سلامة موقفها:
- الشركة الأميركية American Machine & Foundry A.M.F.
- الشركة الانجليزية ICT Imperial Chemical Industries
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء ويسمح بالتعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة اسماؤها ادناه والتي ثبت كونها فروعا لشركة-:I.C.I.
- الشركة الانجليزية Marston Excelsiory
- الشركة الانجليزية Imperial Metal Industriesland
- الشركة الكندية Canadian Industries
مادة- 3-
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 3- 4- 1965 م
- 1 ذى الحجة 1384 ه
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 43 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 13-3-1956م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يستمر إدراج الباخرة النرويجية Georgia على القائمة السوداء باسمها الجديد Pachemist وجنسيتها ليبيرية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 5- 4- 1965 م.
- 3 ذى الحجة 1384ه.
قرار رقم 44 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956م.
- وعلى القرار رقم 40 لسنة 1965 الصادر بحق الشركة الانجليزية.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع الشركات المدرجة اسماؤها ادناه ويحظر استيراد منتجاتها بوصفها فروعا للشركة الانجليزية.Gordon Felber & Co.Ltd
- شركة: Silver Felber Research & Development Bletcnley- Bucks
- شركة: Kenitex Textured Coating Ltd.
- شركة: Gordon Felber Asbesros Ltd.
- شركة: Gordon Felber Sales.
- شركة: East Central Credit Drapers Ltd.
- شركة: Ideal Table Poultry Ltd.
- شركة: S.R.F.Holdings Ltd.
- شركة: Ideal Broiler Services Ltd.
- شركة: Ets.Gordon Felber France S.A.
- شركة: Gordon Felber & Co.Deutchland G.M.B.H.
- شركة: Gordon Felber & Co.Australia Pty Ltd.
- شركة: Spiraflite Ltd.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 5- 4-1965م
- 3 ذى الحجة 1384ه.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 45 لسنة 1965 م بإدراج ناقلة بترول على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها للموانئ الليبية ناقلة البترول النرويجية Elise لمخالفتها مبادىء وقانون المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 1965/4/5م
- 3 ذى الحجة 1384ه.
قرار رقم 46 لسنة 1965 م برفع باخرة من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 43 لسنة 1963 م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ويسمح برسوها فى الموانئ الليبية الباخرة اليوغسلافية Blato بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 1965/4/5م
- 3 ذى الحجة 1384ه.
قرار رقم 47 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمى لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها الى الموانىء الليبية الباخرة الايطالية.Surriento.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 5-4-1965م
- 3 ذى الحجة 1384 ه
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.