قرارات وزير المالية من رقم 32 إلى رقم 47 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 19650318-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 32 إلى رقم 47 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 32 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات
- قرار رقم 33 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 34 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 35 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مصرف اجنبي
- قرار رقم 36 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 37 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر على ومن القائمة السوداء
- قرار رقم 38 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 39 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع تاجر أجنبي
- قرار رقم 40 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 41 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
- قرار رقم 42 لسنة 1965 م برفع الحظر عن بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 43 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 44 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 45 لسنة 1965 م بإدراج ناقلة بترول على القائمة السوداء
- قرار رقم 46 لسنة 1965 م برفع باخرة من القائمة السوداء
- قرار رقم 47 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
قرار رقم 32 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة ادناه على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها.
- الشركة الكندية.Levy Industries Ltd.
- الشركة الكندية Levy Auto Parts Inc.
- الشركة الكندية Levy Auto Parts of England
- الشركة التركية Erdem Ilman
- الشركة الاميركية Burgess Battery Co.
- الشركة الاميركية Rudin Needle Craft
- الشركة الانجليزية Thos M.Nutbrown
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965 م.
- 16 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 33 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17- 65 بتاريخ 30- 1- 1965 م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة الايرانية bid ashlaubni qvol بوصفها فرعا لشركة-Plasco- بلاسكو.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965
- 27 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 34 لسنة 65 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17-65 تاریخ 30-1-1965م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معه فى ليبيا المصرف الالماني Sal Oppenheim Jr.& Cie.n بوصفه الشركة الأم للشركة الالمانية Preussich- Rheinische Dampfschiffahrts Gesellschaft.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 35 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مصرف اجنبي
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معه في ليبيا البنك الألماني.Allgemeine Hypothekenbank A.G وعنوانه Drususgasse ,1/5 بمدينة Koln.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 36 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17-65 تاريخ 30- 1-1965الصادر بحق الشركة الأميركية S.M.ELOWSKY & Co.Ing.To.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها نهائيا الشركات المبينة اسماؤها ادناه:
- الشركة الاميركية Sposteens Inc
- الشركة الاميركية Apparel Industries Inc.
- الشركة الاميركية Juniorit Inc.
- الشركة الاميركية Pant-o-mines Inc.
- الشركة الاميركية A.Gotham Knitting Mills Inc.
- الشركة الاميركية B.Korday Fashions Inc.
- الشركة الاميركية C.Jery Marks Inc.
- الشركة الاميركية D.Ann-Marie Sportswear Inc.
- الشركة الاميركية E.Gotham Knit Togs Inc.cle
- الشركة الاميركية Kordeen Manufacturing Co.Inc.
- الشركة الاميركية Sports Togs Inc.
- الشركة الاميركية Derby Sportswear Inc.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 37 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر على ومن القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 12-3-1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء باسمهما الجديدين الباخرتين أدناه ويمنع دخولهما للموانئ الليبية:-
- ناقلة الزيوت النرويجية Sisangu سابقا Borgestad
- الباخرة اليونانية Args Navis سابقا Aida
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية Sicilian الذي أصبحت جنسيتها ليبيرية واسمها Blue Sea.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 38 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 12-64 تاريخ 14-1-1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
- قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع المؤسسة المالية الالمانية:-
Investitions- Und-Handels- Bank A.G. بوصفها فرعا للبنك الالماني المحظر التعامل معه.Bank Fur Gemeinwirtschaft A.G.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 39 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع تاجر أجنبي
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا نهائيا مع التاجر التركي Veli Elbi والشركات التي يملكها وجميع فروعها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 40 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية.
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم فيها:
- الشركة الايطالية Comma
- الشركة الايطالية Tesit
- الشركة الاسترالية F.Heller & Co.Pty Ltd.
- الشركة البلجيكية Sabra
- الشركة السويسرية Ring Hotel Finanz A.G.
- الشركة اليونانية Metco Traing Co.
- الشركة القبرصية Papajacovou
- الشركة الالمانية Uhren-Welss Aktiengesellschaft,
- الشركة الألمانية Seetours
- الشركة التركية A.Buldanlioglu Kollektifsirketi
- الشركة التركية Davit Yerusalmi,
- الشركة التركية Naim Haker.
- الشركة الانجليزية Cookson Oilcakes & Oilseeds Co.Ltd.
- الشركة الانجليزية Gordon Felber & Co.Ltd.
- الشركة الاميركية Emkol Export
- الشركة الاميركية Emkol Associates
- الشركة الاميركية Waldman Associates
- الشركة الاميركية Lewit Yarn Co.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 41 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها للموانىء الليبية الباخرة الاسبانية Terres de Cuarte لمخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.
مادة 2
ها على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 مارس 1965م.
- 27 ذو القعدة 1384 ه.
قرار رقم 42 لسنة 1965 م برفع الحظر عن بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 34 لسنة 1962 الصادر في 9-5-1962.
- وعلى القرار رقم 102 لسنة 1964 الصادر في 29-9-1964 م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ويسمح بالتعامل معهما في ليبيا، الشركتين المدرجتين ادناه بعد ان قدمتا المستندات المطلوبة التي تثبت سلامة موقفها:
- الشركة الأميركية American Machine & Foundry A.M.F.
- الشركة الانجليزية ICT Imperial Chemical Industries
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء ويسمح بالتعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة اسماؤها ادناه والتي ثبت كونها فروعا لشركة-:I.C.I.
- الشركة الانجليزية Marston Excelsiory
- الشركة الانجليزية Imperial Metal Industriesland
- الشركة الكندية Canadian Industries
مادة- 3-
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 3- 4- 1965 م
- 1 ذى الحجة 1384 ه
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 43 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 13-3-1956م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يستمر إدراج الباخرة النرويجية Georgia على القائمة السوداء باسمها الجديد Pachemist وجنسيتها ليبيرية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 5- 4- 1965 م.
- 3 ذى الحجة 1384ه.
قرار رقم 44 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956م.
- وعلى القرار رقم 40 لسنة 1965 الصادر بحق الشركة الانجليزية.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع الشركات المدرجة اسماؤها ادناه ويحظر استيراد منتجاتها بوصفها فروعا للشركة الانجليزية.Gordon Felber & Co.Ltd
- شركة: Silver Felber Research & Development Bletcnley- Bucks
- شركة: Kenitex Textured Coating Ltd.
- شركة: Gordon Felber Asbesros Ltd.
- شركة: Gordon Felber Sales.
- شركة: East Central Credit Drapers Ltd.
- شركة: Ideal Table Poultry Ltd.
- شركة: S.R.F.Holdings Ltd.
- شركة: Ideal Broiler Services Ltd.
- شركة: Ets.Gordon Felber France S.A.
- شركة: Gordon Felber & Co.Deutchland G.M.B.H.
- شركة: Gordon Felber & Co.Australia Pty Ltd.
- شركة: Spiraflite Ltd.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 5- 4-1965م
- 3 ذى الحجة 1384ه.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
قرار رقم 45 لسنة 1965 م بإدراج ناقلة بترول على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها للموانئ الليبية ناقلة البترول النرويجية Elise لمخالفتها مبادىء وقانون المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 1965/4/5م
- 3 ذى الحجة 1384ه.
قرار رقم 46 لسنة 1965 م برفع باخرة من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 43 لسنة 1963 م.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ويسمح برسوها فى الموانئ الليبية الباخرة اليوغسلافية Blato بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 1965/4/5م
- 3 ذى الحجة 1384ه.
قرار رقم 47 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمى لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها الى الموانىء الليبية الباخرة الايطالية.Surriento.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 5-4-1965م
- 3 ذى الحجة 1384 ه