قرارات وزير المالية من رقم 22 الى رقم 31 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 19650318-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 22 الى رقم 31 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 22 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 23 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 24 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 25 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 26 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 27 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 28 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 29 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
- قرار رقم 30 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
- قرار رقم 31 لسنة 1965 م برفع باخرتين من القائمة السوداء
قرار رقم 22 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع.
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 60-62- الصادر بتاريخ 6- 9- 1962.
- وعلى القرار رقم 63-62 الصادر بتاريخ 26-9-1962.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء باسما الجديد وهو الباخرة الليبيرية سابقاFLAMATT و سابقاTSFONIT FLORITA
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 23 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع.
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 64-74 الصادر بتاريخ 23-6-1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة التركية: MIGROS TURK TICARET A.S. ويحظر التعامل معها في ليبيا بوصفها فرعا المشتركة السويسرية MIGROS.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 24 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1959.
- وعلی القرار رقم 41- 60 الصادر بتاريخ 11-8- 1960.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا ادناه بوصفها فروعا لشركة.
BULOVA WATH CO.INC.
- BULOVA WATH COMPANY INC, BIENNE BRANCH, BIENNE, SWIT- ZERLAND.
- BULOVA WATCH COMPANY LIMITED, TORONTO, CANADA.BULOVA U.K.LTD.LONDON, ENGLAND.
.فرع للشركة الكندية
- BULOVA INTERNATIONAL LTD.HAMILTON, BERMUDA. RECTA S.A.BIENNE, SWITZERLAND..
- BULOVA WATCH S.P.A.MILAN, ITALY.
- BULOVA G.M.B.H.PFORZHEIM, GERMANY.
- BULOVA RADIO INTERNATIONAL, S.A.LA CHAUX DE FONDS, EL SWITZERLAND.
- KEYSTONE CONTROLS CORPORATION NEWARK, NEW JERSEY.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 25 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع:
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 195.
- وعلى القرار رقم 106-64 الصادر في 29- 9- 1964.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معهما في ليبيا الشركتين المدرجتين ادناه بوصفهما فرعين لشركة:
- KAISER INDUSTRIES INC.
- KAISER ELECTROICS INC.
- KAISER METAL PRODUCTS CORP.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 26 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية.
بعد الاطلاع.
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 138- 64 الصادر فى 4-11- 1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية بات LONDON CITY & MIDLAND PROPERTIES LTD.
ويحظر التعامل معها في ليبيا بوصفها فرعا لشركة: LONDON CITY & WESTCLIFT PROPERTIES LTD.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 27 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 21-9-164 رقم 104-64.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
- تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها فى ليبيا الشركات المدرجة ادناه لاعتبارها فرعا لشركة SPERRY BAND CORP… المحظور التعامل معها:
- STEN ATKINSON VICKERS HYDRAULICS, LTD
- .NATIONAL DATA PROCESSING COR.
- WERKHIZEN LEO CLACYS.
- REMINGTON RAND DO BRASIL S.A
- REMINGTON RAND ITALIA S.P.A.
- REMINGTON RAND FRANCE.
- SPERRY RAND FINANCIAL CORP DEL.
- SPERRY GYROSCOPE CO OF CANADA LTD/
- SPERRY REMINGTON LTD.
- VICKERS G.M.B.H.
- NEW HOLLAND AUSTRALASIA PTY.LTD.
- NEW HOLLAND MACHINE CO.CANADA LTD.
- REMINGTON RAND LTD.CANADA
- SPERRY RAND INTERNATIONAL CORP.LIBERIA
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 28 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- من قانون مقاطعة اسرائيل ر قم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 11- 65 الصادر في 30-1-1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة ادناه بوصفها فروعا للشركة الامريكية:
- MONSANTO CHEMICAL COMPANY.
- SHAWINIGAN RESINS CORP.RTIES
- MITSUEISHI- MONSANTO CHEMICAL CO
- .LA SOCIETE- MONSANTO- BOUSSOIS S.A.
- MONSANTO IBERICA S.A.MOBAY CHEMICAL CO.INC.
- PLAX CORPORATION.
- MONSANTO EXPORT CO.INC
- .MONSANTO MEXICANA, S.A.
- MONSANTO OVERSEAS, S.A
- .MONSANTO ARGENTINA, S.A.
- MONSANTO ANDES, S.A.I.C.
- MONSANTO RESEARCH, S.A.
- MONSANTO JAPAN LIMITED.
- MONSANTO CHEMICALS, LIMITED.
- MONSANTO CHEMICALS AUSTRALIA LIMITED.
- MONSANTO CANADA LIMITED.
- MONSANTO OAKVILLE LIMITED.
- L-M OIL COMPANY, LIMITED.
- LEONARD CONSTRUCTION COMPANY INC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 29 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية.
بعد الاطلاع.
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 24- 4- 1963 رقم 63- 43.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يعدل اسم الباخرة اليوغسلافية المدرجة على القائمة السوداء بموجب القرار رقم 43- 64 من BLATU إلى PLATO.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 30 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع رسوها فى الموانئ الليبية الباخرة اليونانية P.XILAS سابقا الدانمركية DANHOLM.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 31 لسنة 1965 م برفع باخرتين من القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع.
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 195.
- وعلى القرار رقم 40-60 والقرار رقم 75- 64 شاء الجمارك والانتاج.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرتين المذكورتين ادناه ويسمح بدخولهما الى الموانىء الليبية بعد أن تقدمت بالتعهدات والضمانات اللازمة
- الباخرة البانامية MARINUCCI سابقا الايطاليةcoRALLO
- الباخرة البولنديةHUTA FERRUM سابقا الايطالية GEROLAMO CAMPANELLA
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.