قرارات وزير المالية من رقم 22 الى رقم 31 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 19650318-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 22 الى رقم 31 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 22 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 23 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 24 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 25 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 26 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 27 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 28 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
- قرار رقم 29 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
- قرار رقم 30 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
- قرار رقم 31 لسنة 1965 م برفع باخرتين من القائمة السوداء
قرار رقم 22 لسنة 1965 م بتغيير اسم باخرة مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع.
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 60-62- الصادر بتاريخ 6- 9- 1962.
- وعلى القرار رقم 63-62 الصادر بتاريخ 26-9-1962.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء باسما الجديد وهو الباخرة الليبيرية سابقاFLAMATT و سابقاTSFONIT FLORITA
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 23 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع.
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 64-74 الصادر بتاريخ 23-6-1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة التركية: MIGROS TURK TICARET A.S. ويحظر التعامل معها في ليبيا بوصفها فرعا المشتركة السويسرية MIGROS.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 24 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1959.
- وعلی القرار رقم 41- 60 الصادر بتاريخ 11-8- 1960.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا ادناه بوصفها فروعا لشركة.
BULOVA WATH CO.INC.
- BULOVA WATH COMPANY INC, BIENNE BRANCH, BIENNE, SWIT- ZERLAND.
- BULOVA WATCH COMPANY LIMITED, TORONTO, CANADA.BULOVA U.K.LTD.LONDON, ENGLAND.
.فرع للشركة الكندية
- BULOVA INTERNATIONAL LTD.HAMILTON, BERMUDA. RECTA S.A.BIENNE, SWITZERLAND..
- BULOVA WATCH S.P.A.MILAN, ITALY.
- BULOVA G.M.B.H.PFORZHEIM, GERMANY.
- BULOVA RADIO INTERNATIONAL, S.A.LA CHAUX DE FONDS, EL SWITZERLAND.
- KEYSTONE CONTROLS CORPORATION NEWARK, NEW JERSEY.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 25 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع:
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 195.
- وعلى القرار رقم 106-64 الصادر في 29- 9- 1964.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معهما في ليبيا الشركتين المدرجتين ادناه بوصفهما فرعين لشركة:
- KAISER INDUSTRIES INC.
- KAISER ELECTROICS INC.
- KAISER METAL PRODUCTS CORP.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 26 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية.
بعد الاطلاع.
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 138- 64 الصادر فى 4-11- 1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية بات LONDON CITY & MIDLAND PROPERTIES LTD.
ويحظر التعامل معها في ليبيا بوصفها فرعا لشركة: LONDON CITY & WESTCLIFT PROPERTIES LTD.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 27 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 21-9-164 رقم 104-64.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
- تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها فى ليبيا الشركات المدرجة ادناه لاعتبارها فرعا لشركة SPERRY BAND CORP… المحظور التعامل معها:
- STEN ATKINSON VICKERS HYDRAULICS, LTD
- .NATIONAL DATA PROCESSING COR.
- WERKHIZEN LEO CLACYS.
- REMINGTON RAND DO BRASIL S.A
- REMINGTON RAND ITALIA S.P.A.
- REMINGTON RAND FRANCE.
- SPERRY RAND FINANCIAL CORP DEL.
- SPERRY GYROSCOPE CO OF CANADA LTD/
- SPERRY REMINGTON LTD.
- VICKERS G.M.B.H.
- NEW HOLLAND AUSTRALASIA PTY.LTD.
- NEW HOLLAND MACHINE CO.CANADA LTD.
- REMINGTON RAND LTD.CANADA
- SPERRY RAND INTERNATIONAL CORP.LIBERIA
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 28 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- من قانون مقاطعة اسرائيل ر قم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 11- 65 الصادر في 30-1-1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة ادناه بوصفها فروعا للشركة الامريكية:
- MONSANTO CHEMICAL COMPANY.
- SHAWINIGAN RESINS CORP.RTIES
- MITSUEISHI- MONSANTO CHEMICAL CO
- .LA SOCIETE- MONSANTO- BOUSSOIS S.A.
- MONSANTO IBERICA S.A.MOBAY CHEMICAL CO.INC.
- PLAX CORPORATION.
- MONSANTO EXPORT CO.INC
- .MONSANTO MEXICANA, S.A.
- MONSANTO OVERSEAS, S.A
- .MONSANTO ARGENTINA, S.A.
- MONSANTO ANDES, S.A.I.C.
- MONSANTO RESEARCH, S.A.
- MONSANTO JAPAN LIMITED.
- MONSANTO CHEMICALS, LIMITED.
- MONSANTO CHEMICALS AUSTRALIA LIMITED.
- MONSANTO CANADA LIMITED.
- MONSANTO OAKVILLE LIMITED.
- L-M OIL COMPANY, LIMITED.
- LEONARD CONSTRUCTION COMPANY INC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 29 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية.
بعد الاطلاع.
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 24- 4- 1963 رقم 63- 43.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يعدل اسم الباخرة اليوغسلافية المدرجة على القائمة السوداء بموجب القرار رقم 43- 64 من BLATU إلى PLATO.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 30 لسنة 1965 م بتعديل اسم باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع رسوها فى الموانئ الليبية الباخرة اليونانية P.XILAS سابقا الدانمركية DANHOLM.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه
قرار رقم 31 لسنة 1965 م برفع باخرتين من القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع.
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 195.
- وعلى القرار رقم 40-60 والقرار رقم 75- 64 شاء الجمارك والانتاج.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرتين المذكورتين ادناه ويسمح بدخولهما الى الموانىء الليبية بعد أن تقدمت بالتعهدات والضمانات اللازمة
- الباخرة البانامية MARINUCCI سابقا الايطاليةcoRALLO
- الباخرة البولنديةHUTA FERRUM سابقا الايطالية GEROLAMO CAMPANELLA
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 مارس سنة 1965
- 16 ذو القعدة 1384 ه