قرارات وزير المالية من رقم 22 إلى رقم 45 لسنة 1966 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
-
19660428-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 22 إلى رقم 45 لسنة 1966 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
قرار رقم 22 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع،
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات الآتية أسماؤها:
أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر في حكم الشركات الأم أو الفروع لها وفقا للقواعد المقررة:
- الشركة اليابانية: MAIZURU HEAVY INDUSTRIES CO.LTD.
- الشركة اليابانية: LUCIANO BARAVELLI SANSHIN.
- الشركة الانجليزية: STAR DIAMOND CO.LTD.
- الشركة الانجليزية في بلجيكا: STAR DIAMOND CO.BELGIUM SA.
- الشركة الانجليزية في الولايات المتحدة: london STAR DIAMOND C.NEW YORK INC.
- الشركة الالمانية: VEREINIGTE OSTBAYERISCHE LEDERFABRIKEN. AKTIENGESELLSCHAFT JOSEF CIECIERSKI.
- الشركة اليابانية: KINTO K.K.
- المؤسسة اليوغسلافية: YOUGOSLAVIA COMMERCE.
- المنظمة الاميركية: AMERICAN COMMITTEE FOR BAR-ILAN UNIVERSITY IN ISRAEL INC.
- المنظمة الاميركية: AMERICAN COMMITTEE FOR BAR-ILAN UNIEVRISTY.
- المنظمة الاميركية: CANADIAN FRIENDS OF BARILAN UNVERSITY
- المنظمة الاميركية: BRITISH FRIENDS OF BAR ILAN UNIVERSITY
- المنظمة الاميركية:SOUTH AFRICAN FRIENDS OF BAR ILAN.
- الشركة في جنوب افريقيا: JOHN HESS.
- الشركة الاميركية: STANALCHEM INC.
- الشركة الاميركية: MCALISTER & CO.LTD.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم 1386 ه.
- الموافق 28 إبريل سنة 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 23 لسنة 1966 م بإدراج ورفع بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية البواخر المذكورة فيما يلي وذلك لمخالفتها لمبادئ المقاطعة:
- الباخرة السويدية: ATITLAN
- الباخرة الألمانية: CLEMENS SARTORI
- الباخرة اليونانية:AGIA VARVARA سابقا TERESA COSULICH.
- الباخرة السويدية:: COOLANGATTA
- الباخرة اليونانية:MEXICO بصفة مستديمة سابقه DESPINA سابقا ANNA M NAKHSHON
- الباخرة الايطالية: CENTILEDA FABRIANO
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء ويسمح لهما بالدخول إلى الموانئ الليبية الباخرتان المذكورتان فيما يلي بعد أن تقدمت بالتعهدات اللازمة بعدم مخالفتها لمبادئ المقاطعة:
- الباخرة اليونانية: DESPO
- الباخرة اليونانية: AGHIOS NICOLAOS
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 24 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركتين أجنبيتين
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 63/5 الصادر بتاريخ 1963/1/10م وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الفرنسية FRANCE- INNO بموجب القرار المشار إليه على فرعيها الموجودين في STRASBOURG وفي MULHOUSE و اللتان يحملان اسمها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم 1386ه.
- الموافق 28 ابريل 1966م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 25 لسنة 1966 م بتعديل جنسية شركة أجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 66/13 بتاريخ 1966/2/14.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يعدل جنسية الشركة الألمانية EAGLE SHIPPING CO.INC. المدرجة على القائمة السوداء بموجب القرار المشار إليه على النحو التالي:
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة الأمريكية: EAGLE SHIPPING CO.INC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 26 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركة أجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 62/82 الصادر بتاريخ 1962/12/1.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الإنجليزية RALLI BROTHERS بموجب القرار المشار إليه على فرعها الموجود في OSAKA في اليابان والذي يحمل اسمها.
مادة 2
يُلزم على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 27 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركة أجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 64/108 الصادر بتاريخ 1964/9/29.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة النيجيرية: LAGOS CEMENT WORKS بموجب القرار المشار إليه على شركتها الأم: PROJECTS NIGERIA LTD.
مادة 2
يُلزم على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 28 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركة أجنبية
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 33/60 الصادر بحق الشركة الأمريكية. HELENE CURTIS INTERNATIONAL.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر:
المادة 1
يسري الحظر المفروض على الشركة الأمريكية HELENE CURTIS INTERNATIONAL بموجب القرار المشار إليه على الشركة الفرنسية HELENE CURTIS FRANCE. باعتبارها فرعًا للشركة الأمريكية.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 29 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركة أجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 65/33 بتاريخ 65/3/29 بحظر التعامل مع الايرانية.
- وعلى القرار رقم 65/33 بتاريخ 65/3/29 بحظر التعامل مع SANAYI PARS AMRICA CO.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
المادة 1
يسري الحظر المفروض على شركة SANAYI PARS AMRICA CO. على شركتها الأم: جنرال ستيل.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 30 لسنة 1966 م بسريان الحظر المفروض على شركة أجنبية على بعض الشركات
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 66/3 الصادر بتاريخ 14 فبراير 1966.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل في ليبيا المفروض على الشركة الاميركيةSEARS ROEBUCK & CO.:
على الشركات الاتية اسماؤها باعتبارها فروعا لها: –
أ – شركات متفرعة تملكها الشركة الام:
- B.& O.CASH STORE
- BECKER RYAN & CO.
- L.FEIBLEMAN & CO.
- GEORGE M.BLACK
- SEARS INTERNATIONAL CORP.
- NEWARK OHIO CO.
- INLAND WALLPAPER CO.THOGEN
- HENRY ROSE STORES INC.
- SEARS ROEBUCK S.A.DEL CENTRAL AMERICA
- OVERSEAS INC.DEL
- BANCODECREDITO INTERNATIONAL S.A.PANAMA PA.
- HOMART DEVELOPMENT CO.
- ALLSTATE ENTERPRISES INC.
- ALLSTATE INSURANCE CO.ILL.
وشركتاها الفرعيتان:
- ALLSTATE LIFE INSURANCE CO
- .NATIONAL EMBLEM INS.CO.
- ALLSTATE FIRE INSURANCE CO.ILL
- CROSS COUNTRY LIFE INSURANCE CO.
- ALLSTATE INSURANCE INT., S.A.
- FIDELITY SERVICE CORP.
- FLEET MAINTENANCE INC.ILL.
- – NATION – WIDE INSTALLATIONS, INC.
- PACIFIC INSTALLERS, INC.
- SEARS ROEBUCK ACCEPTANCE CORP.DEL
- SEARS, ROEBUCK DE PUERTO RICO INC.DEL
- SEARS COMMERCIO E SERVICOTECNICOS LIMITAD BRAZIL
- SEARS ROEBUCK S.A.COMMERCIO E INDUSTRIA BRAZIL
- SEARS ROEBUCK DE COLOMBIA LTD.COLOMBIA
- TERMINAL FREIGHT HANDLING CO.DEL
- SEARS FINANCE CORP.DEL
- SEARS ROEBUCK AUSTRALIA PTY LTD.
- SEARS ROEBUCK SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL Argentina
- SEMINARY SOTUH INC.
- SEARS ROEBUCK & CO.GMBH GERMANY
ب-شركات متفرعة تملك فيها الشركة الام حصة الأغلبية:
- SEARS ROEBUCK DE MEXICO S.A.
- RUNDLE CORP.LTD in UNIVERSAL
- SIMPSONS SEARS LTD.
- SOUTHERN TEXTILES INC.
- DESOTO CHEMICAL BOATINGS INC.
- SEARS ROEBUCK DE VENEZUELA S.A.VENEZUELA
- SEARS ROEBUCK DELPERU S.A.PERU
- LIGETIME FOAM PRODUCTS INC.
- LARSAN MFG.CO.
- METROPOLITAN SARINGS & LOAN ASSOCIATION
- WARWICK ELECTRONICS INC.
- HOMAN SERVICES INC.
ج – شركة فرعية تملك الشركة فيها
- WARURIK MFG.CO.
- SEARS ROEBUCK DECALI LTDR.
- SEARS ROEBUCK DE ESPANA
- .SEARS ROBUCK & CO في ولاية فيلاديفيا ويعمل فى العنوان التالى/ 4640 Roosevelt Blvd, Philadelphia.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 ابريل سنة 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 31 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع المتاجر الفرنسيةAU PRINTEMPS PRISUNIC
وزير المالية.
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل فى ليبيا AU PRINTEMPS PRISUNIC المتاجر الفرنسية وسائر فروعها اينما وجدت ومن بينها المتاجر الفرعية الآتية اسماؤها والكائنة جميعها بفرنسا – وكذا الشركات التي تعتبر في حكم الشركات الام أو الفروع
لها وفقا للقواعد المقررة: –
- STE PARISIENNE D'ACHATS EN COMMUN SAPAC
- STE DE GARDE ET D'ENTREPOT SAGE
- STE GENERALE D'EMBALLAGES ET DE TRANSPORTS SAGET
- SET DE CONFECTION LINGERIE ET MODES SACLEM
- STE PARISIENNE D'ART DE DECORATION ET D'AMEUBLEMEN MZADAM Ad SPADA
- SOCIETE DE TECHNIQUE COMMERCIALE SACO
- STE COMMERCIALE DE POBLICTE SCP
- STE POUR LA DIFFUSION DES VENTES SODIVELLI ITADOS
- UNION PARISIENNE POUR L'EXPORTATION PAREXPORT.
- STE DES MAGASINS PRISUNIC SMP
- STE FRANCAISE DE MAGASINS.
- STE COGROS.
- STE DES MAGASINS SMAC
- STE DES BAZARS DU CENTRE.
- STE DES COMPTOIRS PICARDS.
- STE FLORINE
- STES DE VENTE ETD'ALIMENTATION LYONNAISE ET NICOLSE
- SARL “PRINTANIA” ROUEN.
- SARL “GALERIES LILLOISES”.
- SA “JONES
- SA “FAMILIA BORDEAUX”
- SARL “LNOUVEAUTE VERSAILLAISE
- SA “AU PRINTEMPS COGNAC “
- SA “LA NOUVEAUTE NANTAISE”
- SARL “SOCIETE GENERALE DE MAGASINS” S.G.A.M.
- SA “AU PRINTEMPS EVREUX”.
- SA “AU PRINTEMPS CAEN
- SA “AU SANS PAREIL “.
- SA “AU DEUX PASSAGES” LYON,
- SA “LABOULE D'OR” LE HAVRE.
- SARL “ETABLISSMENTS GOULE” VERNON.
- SARL “SOCIETE PARISIENNE DE MAGASINS”
- .SARL “SOCIETE NANTAISE DE MAGASINS”
- .SARL “SOCIETE LYONNAISE DE MAGASINS”.
- SARL “SOCIETE LILLOISE DE MAGASINS”.
- SARL “SOCIETE NICOISE DE MAGASINS”.
- SARL “SOCEITE BORDELAISE DE MAGASINS”.
- SARL “SOCIETE PRISUNIC MARENGO RIVOLI “.
- SA “SOCIETE DU BAZAR DE LA RUE COURCELLES”.
- SA “SOCIETE DES GRANDS BAZARS BNIVERNAIS”.
- SA “SOCIETE PARISIENNE DES LILAS”.
- SA “ SOCIETE VENDEENNE DE MAGOSINS ” FONTEAAY-LE-COMTE.
- SA “SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS POPULAIRPS ET. supermarches s.e.m.p.s.
- SA “SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST AFRICAIN “.g.r.a.m.o.i.
- SOCIETE D'ETUDES ET DE PARTICIPATION FINANCIERE”. s.e.p.a.f.i.
- SARL SOCIETE JOUBERT AUTO – SILO.
- SA LA NOUVEAUTE FRANCAISE, MELUN.
- SARL SOCIETE DU MAGASIN DES CHAMPS – ELYSES, PARIS
- .SARL SOCIETE DU MAGASIN ITALIE PARIS.
- SARL SOCIETE GRENOBLOISE DE MAGASIN GRENOBLE.
- SARL SOCIETE DU MAFASIN DES TERNES, PARIS.
- SOCIETE DU MAGASIN PRISUNIC DE VILLIERS -LE-BEL.
- SARL SOCIETE DU MAGASIN PRISUNIC DE LA COURNEUVE, LA COURNEUVE.
- SA SOCIETE FINANCIERE DE SUPERMARCHES FISUMA.
- SARL SOCIETE DE SUPERMARCHES DES FLANDRES.
- SA SOCIETE AU PRINTEMPS NATION “.
- SA SOCIETE IMMOBILIERE LILLE-NATIONALE SOLINA.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 ابريل سنة 1966 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 32 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر:
تدرج على القائمة السوداء ويُحظر التعامل معها في ليبيا الشركات الآتية أسماؤها على أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها وأينما وجدت والشركات التي تعتبر في حكم الشركات الأم أو الفروع لها وفقًا للقواعد المقررة:
- الشركة الأمريكية:
PHOENIX MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY.
- الشركة الفرنسية:
LES LABORATOIRES “FRANCIS”.
- الشركة الفلندية:
TAMPELLA.
- الشركة الإنجليزية:
NEWFOUNDLAND COLONISATION & MINING CO.LTD.
- الشركة السويسرية:
CITRUS MARKETING.
- الشركة الألمانية:
MORITZ GUTMANN SCOTCH-BAR.
- الشركة الألمانية:
HARDER MEISER & CO.
- الشركة الإسبانية:
RAMON MACIA FLO.
- الشركة الإسبانية
RAMON MACIA PUIG.
- الجمعية التعاونية الاستهلاكية في لوزان
SOCIETE COOPERATIVE SUISSE RE CONSOMMATION.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 8 محرم سنة 1386 هـ
- الموافق 28 إبريل سنة 1966م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 33 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويُحظر التعامل معها في ليبيا الشركات الآتية أسماؤها على أن يشمل الحظر سائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر في حكم الشركات الأم أو الفروع لها وفقًا للقواعد المقررة:
- المؤسسة اليونانية:
KOUTLIDIS-KATAKOUZINOS
SOCIETE DE GESTION POUR L'INVESTISSEMENT
- الشركة اللوكسمبورجية:
DANS LE MARCHE COMMUN SOGIM.
- الشركة الإنجليزية:
CAPITAL & PROVINCIAL PROPERTY TRUST.
- الشركة الأمريكية:
AMERIND SHIPPING CORP.
- الشركة الهولندية:
HAZEMEYER N.V.
- الشركة البريطانية:
ALFRED HERBERT.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الموافق 31 مايو 1966م
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر1386 هـ
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 34 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل المفروض على شركة أجنبية على شركتها الفرعية
وزير المالية.
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 63/87 بتاريخ 1963/8/14.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
المادة 1
تسرى أحكام القرار رقم 63/87 الصادر بتاريخ 63/8/14 والقاضي بحظر التعامل مع الشركة البلجيكية INNOVATION بصفة نهائية على الشركة الهولندية PRIBA NEDERLAND بصفة نهائية باعتبارها فرعًا للشركة البلجيكية.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ.
- الموافق 31 مايو 1966 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 35 لسنة 1966 م بسریان حظر التعامل على بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 66/19 الصادر بتاريخ 1966/4/5.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار رقم 6319 الصادر بتاريخ 4/5 / 1966 والقاضي بحظر التعامل مع الشركة الأميركية بصفة نهائية:
شركة THE JOSEPH MEYERHOFF CORPORATION. علي الشركات الاتية اسماؤها باعتبارها فروعا للشركة الأم:
- 1616 BUILDING CORP. WILMET, ILLINOIS.
- L. H. LINCOLN CORP. SAN FRANCISCO, CALIF.
- EDMONDSON VILLAGE, INC. BALTIMORE, MARYLAND.
- EAST POINT, INC. BALTIMORE, MARYLAND.
- KENILWORTH PARK, INC. WASHINGTON D.C.
- CARROLL WOOD CONSTRUCTION CO. INC.
- SAN RAFAEL CAYES, INC.
- WOODBRIDGE CONSTRUCTION CO. INC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ .
- الموافق 31 مايو 1966 م .
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 36 لسنة 1966 م بتعديل اسم شركة اجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 66/19 الصادر بتاريخ 1966/4/5.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يعدل اسم الشركة الفرنسية: ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX DRAULIQUES. المدرجة على القائمة السوداء بموجب القرار المشار إليه أعلاه، على النحو التالي:
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها الشركة الفرنسية:
– ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES على أن يشمل هذا الحظر: سائر فروعها والشركات التي تعتبر في حكم الشركات الأم أو الفروع.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ
- الموافق 31 مايو 1966 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 37 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 64/3 الصادر بتاريخ 2 يناير سنة 1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
تسرى أحكام القرار المشار اليه اعلاه و القاضية بحظر التعامل مع الشركة الاميركية.BOTANY INDUSTRIES INC على الشركات الاتية اسماؤها بوصفها فروعها للشركة المذكورة: –
- الشركة الاميركية:THE BALTIMORE LUGGAGE CO.
- الشركة الاميركية:BOTANY RETAIL STORES DIVISION.
- الشركة الاميركية:B.WEBER & HEILBRONE R- NEW YOUR.
- الشركة الاميركية:B.R.BAKER CO-.TOLEDO, CHIS.
- الشركة الاميركية:BROADTRAET'S -CHICAGO.
- الشركة الاميركية: M.L.ROTHSCHILD CO.CHICAGO.
- الشركة الاميركية:BROADSTREET'S ST.LOUIS.
- الشركة الاميركية:SOUTHERN CALIFORNIA. HARRIS & FRANK
- الشركة الاميركية:D.DAROFF & SONS.INC.
- الشركة الاميركية:THE RICHELIEU CORP.
- الشركة الاميركية:BOTANY MILLS, INC.PASSAIC, N.J.
- الشركة الاميركية UNITED SUPPLY & MANUFACTURING CO.
- الشركة الاميركية LICENSING DIVISION & BOTANY PRODUCTS.CORP
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها نهائيا فى ليبيا المصانع التابعة للشركة الاميركية: -.DAROFF H.& SONS INC والتي تقع في:
DUBLIN PHILADELPHIA وGLENOIT MILIS INC.N.Y و. و ,PERKASIE والمصنع PENNSBURG و “PENNSILVANIA
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ
- الموافق 31 مايو 1966 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 38 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركة اجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 65/28 الصادر بتاريخ 1965/3/18م.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار المشار إليه والتى تقضى بحظر التعامل مع الشركة الاميركية: MONSANTO CHEMICAL COMPANY على فرعها الشركة الاميركية: MONSANTO INTERNATIONAL FINANCE CO.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر فى البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ.
- الموافق 31 مايو 1966 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 39 لسنة 1966 م بتعديل اسم شركة في القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 65/40 الصادر بتاريخ 1965/3/29م.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يعدل اسم الشركة القبرصية PAPAJACOVOU المدرجة على القائمة السوداء بموجب القرار المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
تدرج على القائمة السوداء الشركة القبرصية: MICHAEL PAPAJACOVOU. ويحظر التعامل معها في ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ
- الموافق 31 مايو 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 40 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركتين أجنبيتين
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957 م.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956م.
- القرار الصادر بتاريخ 1956/3/13.
- عرض مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار المشار إليه والتي تقضى بحظر التعامل مع الشركة الانجليزية:
على الشركتين الانجليزيتين:
THE METAL BOX CO.
- شركة IRISH PLASTIC PACKAGING LTD.
- شركة LIQUID PACKAGING LTD.
لأنهما شركتين فرعيتين للشركة المذكورة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ.
- الموافق 31 مايو 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 41 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركتين أجنبيتين
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 63/95 الصادر بتاريخ 1963/9/29.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار المشار إليه والتي تقضى بحظر التعامل مع الشركة الألمانية: NEKO KOSTMANN GMBH على فرعها في اليابان وهونغ كونغ.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ.
- الموافق 31 مايو 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 42 لسنة 1966 م سريان حظر التعامل على بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 63/166 الصادر بتاريخ 1963/12/18.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج جميع شركات مجموعة LEWIS على القائمة السوداء ويحظر التعامل مع هذه الشركات واستيراد منتجاتها إلى ليبيا بشكل نهائي اعتبارها شركات فرعية لشركة BRITISH SHOE CORP المحظور التعامل معها سابقاً و يشمل الحظر فروعها والشركات التي تساهم معها، ومن بينها الشركات الاتية اسماؤها:
- شركة LEWIS'S INVESTMENT TRUST LTD. عنوانها 40 RANELAGH ST.LIVERPOOL 1.
- شركة SELFRIDGES LTD. عنوانها 400 OXFORD STREET LONDON W.1
- شركة PORTMAN WHOLESALE & OVERSEAS LTD عنوانها 40 DUKE STREET, LONDON, W.1
- LEWIS'S LTD
- BON MARCHE LIVERPOOL LTD
- LEWIS'S BRISTOL LTD.
- MERSYSIDE DAIRIES LTD.
- S.REECE & SONS LTD.
- LEWIS'S LEEDS LTD.
- LEWIS'S ROYAL POLYTECHNIC LTD.
- LEWIS'S STAFFORDSHIRE LTD.
- TEETONS LTD.
- LEWIS'S WHOLESALE LTD.
- GORDON SELFRIDGE TRUST LTD.
- WILLIAM WHITELEY LTD.
- LEX SELFRIDGES GARAGE LTD.
المادة 2
علي الجهات المختصة بتنفيذ القرار و العمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ.
- الموافق 31 مايو 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 43 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 65/141 الصادر بتاريخ 1965/12/22.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسرى حظر التعامل المفروض على الشركة الألمانية HENNINGER INTERNATIONAL على شركتها الأم الالمانية HENNINGER BRAU KGAA بمدينة فرانكفورت وجميع فروعها أينما وجدت ومن بينها الشركات التالية:
- الشركة الالمانية FLORIDA INTERNATIONAL FRUCHTSAFTGETRANKE GmbH FRANKFURT
- الشركة الالمانية FRANKFURTER GASTSTATTEN-BETRIEBS- GMBH FRANKFURT
- الشركة الالمانية FRANKFURTER MESSE-GASTSTATTEN GMBH FRANKFURT
- الشركة الالمانية HENNINGER IMMOBILIEN -U.VERWALTUNGS GMBH FRANKFURT
- الشركة الالمانية HENNINGER V.A.G.FRANKFURT
- الشركة الالمانية WEST-GETRANKE GMBH FRANKFURT
- الشركة الارجنتينية CERVECERIA BIECKERT S.A.BUENOS AIRES
- الشركة الارجنتينية CERVECERIA BIECKERT S.A.SANTA FE
- الشركة الأميركية HENNINGER BREVERY INTERNATIONAL CORP.NEW YORK
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ
- الموافق 31 مايو 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 44 لسنة 1966 م برفع باخرتين من القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 64/49 الصادر بتاريخ 1964/5/18.
- القرار رقم 66/9 الصادر بتاريخ 1966/2/14.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء وتسمح لهما بدخول الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالتعهدات اللازمة بعدم مخالفتهما لمبادئ المقاطعة:
- الباخرة الفنلندية ORREHOLM والتي أصبح اسمها HADIA وجنسيتها لبنانية.
- الباخرة اليونانية LEMONIA سابقا ANNA MARIA سابقا MOURA.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 11 صفر 1386 هـ
- الموافق 31 مايو 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 45 لسنة 1966م برفع حظر التعامل على شركة اجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 65/10/101 الصادر بتاريخ 1965/8/12.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية: EXPANDEX.
على أن يشمل هذا القرار سائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر في حكم الشركات الأم أو الفروع لها وفقًا للقواعد المقررة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء 11 صفر 1386 هـ
- الموافق 31 مايو 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية