قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1966 الى رقم 14 لسنة 1966 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
-
19660214-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1966 الى رقم 14 لسنة 1966 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
قرار رقم 1 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع.،على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 141 – 65 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يسرى الحظر المفروض على الشركة اليابانية Realton Electronics Co.Ltd.على فرعيها الموجودين في كل من أمريكا وفى نيويورك
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385
- الموافق 14 فبراير 1966م.
قرار رقم 2 لسنة 1966 م بشطب اسم شركة اجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956 م،
- وعلى القرار رقم 95-63 الصادر بتاريخ 29-8-1963،
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل،
قرر
مادة 1
يشطب اسم الشركة اليابانية: Platon Co.Ltd من القائمة السوداء.Platon.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه ٠
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 3 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات الاتية اسماؤها على أن يشمل الحظر سائر فروعها حيثما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة:-
- الشركة الانجليزية – بصفة نهائية Montague Burton Ltd
- الشركة الانجليزية:.Key Estates Ltd.
- الشركة الانجليزية – بصفة نهائية A.W.Roberts Ltd.
- الشركة الانجليزية – بصفة نهائية Peter Robinson Ltd
- الشركة الانجليزية بصفة نهائية.Burton Button Co.Ltd.
- الشركة الانجليزية – بصفة نهائية Montague Burton Savings Bank Ltd
- الشركة الانجليزية:Montague Burton Clothing Co.Ltd.
- الشركة الانجليزية: Montague Burton Estates Ltd
- الشركة الانجليزية:..Chester Ltd.
- الشركة الانجليزية Montague Burton Shop Properties Ltd
- الشركة الانجليزية:.Jackson The Tailor Ltd.
- الشركة الانجليزية:Browns of Chester Ltd.
- الشركة القبرصية بصفة نهائية Lemesos Trading Company Ltd
- الشركة التركية بصفة نهائية.Kor Ticaret Ltd.Sirketi
- الشركة التركية:Chancery Lane Stafe Deposit & Offices Co.Ltd.
- الشركة الامريكية:Sears Roebuck & Co.
- الشركة الالمانية:Franz Baumgartner
- الشركة البلجيكية بصفة نهائيةKomkommer Joseph
- الشركة البلجيكية بصفة نهائية Komkommer Joseph & Coren Eliazer
- الشركة البلجيكية بصفة نهائية Komkommer & Zoon
- الشركة المالطية:Carmelo Coruana & Co.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه.
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفى القاضی
- وزير المالية
قرار رقم 4 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع شركتان أجنبيتان
وزير المالية
- بعد الاطلاع،على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956،
- وعلى القرار رقم 64- 63 الصادر بتاريخ 6-7-1963،
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل،
قرر
مادة 1
يسرى الحظر المفروض على البنك الفرنسي Societe Franco Americaine de Banque على فرعين احدهما في Avenue de Neuilly, Neuilly S/Seine والاخر فيLacelle St.Claud
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال
- الموافق 14 فبراير 1966م.
قرار رقم 5 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الإطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 32-63 الصادر بتاريخ 14-3-1963.
- وعلى القرار رقم 87-63 الصادر بتاريخ 14-8-1963.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الكندية: House of Seagram Ltd. على الشركتين المذكورتين فيما يلى:
- الشركة الاسكتلندية:Chivas Brothers
- الشركة الكندية:Distillers Corporation – Seagrams Ltd.
التي تعتبر بمثابة الشركة الأم للشركة الاسكتلندية
مادة 2
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الفرنسية: Inno France على الشركات المذكورة فيما يلى:
- شركة Inno Nation
- شركة Inno Passy
- شركة Inno Montparnasse
- الشركة الموجودة في Strasbourg
- الشركة الموجودة Mulhcuse
- في الشركة البلجيكية Prisunic – Uniprix – Priba
- الشركة البلجيكية Le.Manteau
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه.
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفى القاضی
- وزير المالية
قرار رقم 6 لسنة 1966 م بشأن سريان حظر التعامل على بعض الشركات الأجنبية
بعد الاطلاع على:
- المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- القرار رقم 6517 الصادر بتاريخ 130-1956.
- ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري الحظر المفروض على الشركتين الأجنبيتين التاليتين:
- William Cory & Son Ltd.
- Weber Smith & Hoare الشركة الأم والشركة الفرع الموجودة في بلجيكا
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.يعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 7 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع.على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957..
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 141 – 65 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 196.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسرى الحظر المفروض على الشركة اليابانية Realton Electronics Co.Ltd.على فرعيها الموجودين في كل من أمريكا وفى نيويورك.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 8 لسنة 1966 م بسريان حظر التعامل على شركة اجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 65 -62 الصادر بتاريخ 30-5-1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل في ليبيا والمفروض على الشركة الاميركية: Monsanto Co. بموجب القرار المشار اليه اعلاه على الشركة الاميركية: Fam – Cor- Corporation الموجودة في ولاية ماساشوسيتس
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385ه
- الموافق 14 فبراير 1966
قرار رقم 9 لسنة 1966 م بإدراج ورفع بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها للموانئ الليبية البواخر المدرجة اسماؤها ادناه لمخالفتها للقانون وقواعد المقاطعة:-
- الباخرة التركية Denizli
- ناقلة البترول النرويجية Hebris سابقا Bris
- الباخرة اليونانية Masuna V.
- الباخرة اليوغسلافية Labin
- الباخرة الايطالية Nazareno
- الباخرة الفرنسية Rasbir سابقا Silesia سابقا Iran
- الباخرة اليونانية Lemonia سابقا Anna Maria سابقا Moura
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء ويسمح دخولها الى الموانئ الليبية البواخر التالية بعد ان تقدمت بالتعهدات اللازمة:
- ناقلة البترول اليونانية Argo Navis سابقا Aida
- الباخرة اليونانية Kanaris
- الباخرة اليونانية Kallianax سابقا Pandora سابقا Gertrud Torm
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385ه
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 10 لسنة 1966 برفع الحظر عن شركتان أجنبيتان
وزير المالية،
بعد الاطلاع،
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 93-64 والقرار رقم 111 لسنة 1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرز
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على الشركة الاميركية Bunge Corp.وسائر فروعها اينما وجدت ومن بينها الشركة الفرنسية Socete Francaise Bunge
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 11 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 65-17- الصادر في 30-1-1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ال يحظر التعامل مع الشركات الألمانية المدرجة اسماؤها ادناه ويمنع استيراد منتجاتها إلى ليبيا على أن يسرى هذا الحظر على سائر فروعها أينما وجدت وذلك باعتبارها فروعا للمصرف الالماني .Sal Oppenheim Jr.& Co المحظور التعامل معه:
- الشركة الالمانية: Basalt Actien Gesellschaft
- الشركة الالمانية: Remigiuswerke Vorm.Schrock Und Bus Gmbh.
- الشركة الالمانية:Kirner Hartsteinwerke Albert Pfeiffer Gmbh Kirnnahe
- الشركة الالمانية:Rhein-
Seig Eisenbahn AG.Beuel
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه.
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفى القاضی
- وزير المالية
قرار رقم 12 لسنة 1966 بسريان حظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 82-62 الصادر بتاريخ 1-12-1962.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الانجليزية: Ralli Brothers بموجب القرار المشار اليه اعلاه على فرعها باليونان الذي يحمل اسمها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال
- الموافق 14 فبراير 1966
قرار رقم 13 لسنة 1966 بحظر منح وكالة شركات عربية لشركات أجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح الشركات المدرجة أدناه وكالة اى شركات أو مؤسسات عربية:
- الشركة التركية:Turist Travel Company
- شركة الملاحة السنغالية:T.R.A.N.S.C.A.P. Transit Transport Camionage Portuaire
- الشركة الالمانية:Eagle Shipping Co.Inc.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة ادناه، على ان يشمل الحظر سائر فروعها اينما وجدت الشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة:
- الشركة البريطانية Perma Sharp Ltd.
- الشركة الالمانية
- E.Merck Darmastadt Aktiengesellschaft
- الشركة اليابانيةAoi Bussan Co.Ltd.
- الشركة الانكليزيةTruvox
- الشركة اليابانية Toho Denka K.K.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385ه
- الموافق 24 فبراير 1966م.
- وزير المالية
قرار رقم 14 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا، على أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة:-
- الشركة الانجليزية Lennard & Tracey
- الشركة السينمائية الالمانية بصفة نهائية.Central Cinema Comp.Film Gmbh C.C.C.Film
- الشركة البرازيلية:Antartica Paulista
- الشركة الدانماركية:Titan Manufacturing Co.
- الشركة النيجيرية بصفة نهائية Port Harcourt & Delta Shipping Agencies
- الشركة الفنزويلية Casa Sultan
- الشركة السويسرية Leibowicz
- الشركة الامريكية بصفة نهائية.Ajax Electric Motor of Rochester N.Y –
- الشركة اليابانية بصفة نهائية.Adam Export Co.Inc
- الشركة الانجليزية Colston Ltd.
- الشركة التركية:M.Modiano I.Menase Ve Ortakleri Kom Sirketi Asmaalti.
- الشركة الأمريكيةFreedman Industries Inc.
- الشركة الاسترالية:United Carpet Mills
- الشركة الاميركية:Les Innovations Mecaniques Morlet Surloing
- الشركة اليابانية بصفة نهائيةSasson & Silbera Investment
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه.
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفى القاضی
- وزير المالية