أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/5/4 القرارات رقم 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71، وفيما يلى لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الاجنبية،
وفيما يلى اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:
الشركة الانجليزية BERK SPENCER ACIDS LTD.
الشركة الفنزويلية CARIBBEAN EXPRESS C.A.
الشركة الهولندية.N.V.DRAADINDUSTRIE JONGE POERINK
الشركة التركية EKANDLEVANT KONTROL VE TICARET LTD.SIRKETI.BURTON OF LONDON.
الشركة الفرنسية ومخازنها الموجودة فى باريس وأورليان بالعناوين التالية:
188, RUE DE RIVOLI, PARIS.
14-18 BD.POISSONIERE, PARIS.
.48,AVE.GENERAL LECLERE, PARIS.
71, RUE DE PASSY, PARIS.
12, RUE DES CARMES, ORLEANS.
B'NAI B'RITH.DISTRICT GRAND LODGE.
الشركة البرازيلية STERN H.SOCOLEN بالمانيا الغربية
المنظمة الاميركية الصهيونية
المنظمة الاميركية الصهيونية B'NAI B'RITH.B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION.