قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 67/2/16 القرارات رقم 38 و 39 و 40 و 41 و 42 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية:
- اولا: إدراج شركات على القائمة السوداء:
- الشركة الكندية في كولومبيا Davidy Eduardo Puyana.
- الشركة الكندية في البرازيل Norton Megaw & Co.Ltd.
بوصفهما فرعين للشركة الكندية Josephe.Seagram & Sons Ltd.
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/55 الصادر بتاريخ 18/ 1/ 1977.
- الشركة الفرنسية La Societe Gexelec
- الشركة الفرنسية La Societe Soframel
بوصفها فرعين للشركة الفرنسية Schneider Freres
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 60/4 الصادر بتاريخ 13/ 1/ 1960.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.