قرارات وزير الصناعة من رقم 99 الى رقم 106
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرارات وزير الصناعة من رقم 99 الى رقم 106
المحتويات
- قرار وزير الصناعة رقم 99 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع لإنتاج بوليورثين فوم صلب ولين وأدوات غير قابلة للكسر
- قرار وزير الصناعة رقم 100 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع لتلبيس اطارات السيارات
- قرار وزير الصناعة رقم 101 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط وقطع وتلميع الرخام وزير الصناعة
- قرار وزير الصناعة رقم 102 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياه الغازية
- قرار وزير الصناعة رقم 103 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع المراتب وتوابعها
- قرار وزاري رقم 104 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإضافة انتاج لشركة الانترنت الليبية المساهمة
- قرار وزاري رقم 105 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
- قرار وزاري رقم 106 لسنة 1969 بشأن إيقاف العمل في مصنع للالومنيوم وإلغاء الترخيص الخاص به
قرار وزير الصناعة رقم 99 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع لإنتاج بوليورثين فوم صلب ولين وأدوات غير قابلة للكسر
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12 ت
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 50 لسنة 1967 بشأن الترخيص مصنع لإنتاج بوليورثين قوم صلب ولين وأدوات غير قابلة للكسر،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1968/12/29 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع شركة ذي ناشيونال فوم كومباني خالد ميزران وشركاه شركة تضامنية لإنتاج بوليورثين فوم صلب ولين وأدوات غير قابلة للكسر، محل الترخيص الصادر بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1967 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1967/8/13.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزير الصناعة رقم 100 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع لتلبيس اطارات السيارات
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 15 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لتلبيس اطارات السيارات
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/1/13 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
- وعلى خطاب مصلحة التنظيم الصناعى باعتماد تنازل الطرف الاول السيد محمود اليمنى وشركاه عن ملكية المصنع بتاريخ 1969/6/17
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات/ محمود اليمني وشركاه التضامنية محل الترخيص الصادر بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1967 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1967/9/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزير الصناعة رقم 101 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط وقطع وتلميع الرخام وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 31 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1969 بشأن الترخيص للشركة الصناعية للتجهيز ليبيا المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة البلاط بأنواعه وقطع وتلميع الرخام،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/5/13 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع الشركة الصناعية للتجهيز ليبيا المحدودة المسئولية محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 31 لسنة 1969 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزير الصناعة رقم 102 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياه الغازية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 14 لسنة 1967 بشأن الترخيص بنقل مصنع شركة ليبيورا للمياه الغازية،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/1/21 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياه الغازية محل الترخيص الصادر بالقرار الوزارى رقم 14 لسنة 1967 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1967/6/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزير الصناعة رقم 103 لسنة 1969 بشأن اعتماد تشغيل مصنع المراتب وتوابعها
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/11/7 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للمراتب وتوابعها،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1968/11/14 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع السيد/ محمد بن صوفية للمراتب وتوابعها محل الترخيص الصادر بالقرار الوزاري المؤرخ في 1966/11/7 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1966/12/1
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 104 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإضافة انتاج لشركة الانترنت الليبية المساهمة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ، 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
مادة 1
يرخص لشركة الانترنت الليبية المساهمة باضافة انتاج مواسير البلاستيك وملحقاتها ضمن أغراض الشركة وذلك بالموقع الكائن بجنزور كيلو متر 17 وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/4/3 والمسجل برقم 1654 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/6/11.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.و إذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة.
فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انتهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 105 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ، 1969/6/11،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
مادة 1
يرخص للشركة الصناعية للزيوت/ الحاج عبد الله ابراهيم وشركاه التضامنية بإنشاء معصرة لزيت الزيتون وذلك بالموقع الكائن بقبيلة الزرامقة العجيلات وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/5/1 والمسجل برقم 2237 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلستها بتاريخ 1969/6/11
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
قرار وزاري رقم 106 لسنة 1969 بشأن إيقاف العمل في مصنع للالومنيوم وإلغاء الترخيص الخاص به
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى خطاب السيد وكيل وزارة الصناعة بتاريخ 1966/5/31 بشأن تسجيل مصنع الألومنيوم تحت رقم 40 في سجل القيد الصناعي، وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 1966/5/31
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
مادة 1
ووفق على ايقاف العمل في مصنع الألومنيوم الكائن بميدان 9 أغسطس بطرابلس لصاحبه حسن عبد المجيد النحايسي عن الإنتاج وإلغاء الترخيص الصناعي الخاص به والمشار إليه فيما تقدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 14 ربيع الثاني 1389
- الموافق 29 يونيو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة