قرارات وزير الصناعة بمنح رخص صناعية إلى بعض المصانع والشركات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 19660529-DEC-MIM
قرارات وزير الصناعة بمنح رخص صناعية إلى بعض المصانع والشركات
المحتويات
- قرار بمنح رخصة صناعية إلى شركة جفارة المساهمة لصناعة المواد الغذائية
- قرار بمنح رخصة صناعية إلى معمل النمر لصناعة الفنيليات الداخلية والخارجية
- قرار بنقل ورشة ماريو جنيزى الميكانيكية
- قرار بمنح رخصة صناعية إلى مصنع الجير لصاحبه السيد سليمان العكاري بدرنة
- قرار بمنح رخصة صناعية إلى شركة الاسمنت الوطنية المساهمة
- قرار بمنح رخصة صناعية إلى الشركة الفنية الصناعية الليبية التضامنية
- قرار بمنح رخصة صناعية إلى شركة النسيج الليبية الدغري والفرجاني شركة تضامنية
قرار بمنح رخصة صناعية إلى شركة جفارة المساهمة لصناعة المواد الغذائية
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م.
- اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1966.
قرر:
مادة 1
تمنح شركة جفاره لصناعة المواد الغذائية شركة مساهمة رخصة صناعية لاقامة وتشغيل مصنع لصناعة المواد الغذائية الطماطم الكائنة بقصر بن غشير طريق سواني بن آدم، حسب البيانات الموضحة بطلب الترخيص الذى تقدمت به الشركة الى وزارة الصناعة بتاريخ 2/12/ 1966م والشروط التي أقرتها اللجنة وأعلم بها صاحب المصنع وتعهد باتباعها بإقراره بتاريخ 1966/5/24 م.
مادة 2
يجب أن يبدأ العمل في الإنتاج خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 9 صفر 1386 هـ:
- الموافق 29 مايو 1966م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
قرار بمنح رخصة صناعية إلى معمل النمر لصناعة الفنيليات الداخلية والخارجية
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م.
- اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي.
- توصية لجنة التراخيص جلستها المنعقدة بتاريخ 2 مايو 1966 م.
قرر
مادة 1
يمنح معمل النمر لصناعة الفنيليات الداخلية والخارجية الحاج ميلود مركوس وشركاه شركة تضامنية، رخصة صناعة لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الفنيليات الداخلية والخارجية بموقعه الكائن بشارع هايتي رقم 94 حسب البيانات الموضحة بطلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة الى وزارة الصناعة بتاريخ 24/ 10/ 1965 م.
مادة 2
يجب أن يبدأ العمل في الإنتاج خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 9 صفر 1386 هـ.
- الموافق 29 مايو 1966م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
قرار بنقل ورشة ماريو جنيزى الميكانيكية
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م.
- اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1966 م.
قرر
مادة 1
يمنح السيد ماريو جنيزى الترخيص لنقل ورشته الميكانيكية الكائنة بشارع سیمبیونی رقم 33 کم 2 بطريق طرابلس السواني حسب البيانات الموضحة في الطلب الذي تقدم به السيد ماريو جنيزى الى هذه الوزارة بتاريخ 27/ 10/ 1965 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 9 صفر 1386 هـ.
- الموافق 29 مايو 1966 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
قرار بمنح رخصة صناعية إلى مصنع الجير لصاحبه السيد سليمان العكاري بدرنة
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م.
- اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي.
- توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1966 م.
قرر ما يلي:
المادة 1
يُمنح مصنع الجير لصاحبه السيد سليمان العكاري رخصة صناعية لإنتاج الجير بمنطقة الرملة بدرنه، وذلك حسب البيانات الموضحة بطلب الترخيص الذي تقدم به صاحب المصنع إلى وزارة الصناعة بتاريخ 1965/11/7٧ م.
المادة 2
يجب أن يبدأ العمل في الإنتاج خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 9 صفر 1386 هـ.
- الموافق 29 مايو 1966 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
قرار بمنح رخصة صناعية إلى شركة الاسمنت الوطنية المساهمة
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965.
- اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1966 م.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُمنح شركة الإسمنت الوطنية شركة مساهمة رخصة صناعية لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمنت البورتلاندى بمنطقة رأس المرقب، وذلك حسب البيانات الموضحة بطلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة إلى وزارة الصناعة بتاريخ 1966/4/17 م.
المادة 2
يجب أن يبدأ العمل في الإنتاج خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 9 صفر 1386 هـ.
- الموافق 29 مايو 1966 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
قرار بمنح رخصة صناعية إلى الشركة الفنية الصناعية الليبية التضامنية
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م.
- اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- قرار لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1966 م.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُمنح الشركة الفنية الصناعية الليبية محمد نبوس وشركاه شركة تضامنية رخصة صناعية لإقامة مصنع لقطع وتلميع الرخام بأنواعه الكائن بطريق طرابلس السواني كم 3,5.
المادة 2
يجب أن يبدأ العمل في الإنتاج خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 9 صفر 1386 هـ.
- الموافق 29 مايو 1966 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
قرار بمنح رخصة صناعية إلى شركة النسيج الليبية الدغري والفرجاني شركة تضامنية
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م.
- اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي.
- توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1966 م.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُمنح شركة النسيج الليبية الدغري والفرجاني شركة تضامنية رخصة صناعية لإقامة وتشغيل مصنع لصناعة النسيج ومشتقاته الكائن أمام سوق الثلاثاء الجديد خلف جامع التوغار، وذلك حسب البيانات الموضحة بطلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة الى وزارة الصناعة بتاريخ 1965/9/1 م.
المادة 2
يجب أن يبدأ العمل في الإنتاج خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 9 صفر 1386 هـ.
- الموافق 29 مايو 1966 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة