أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من 67 إلى 88 لسنة 2009 ف

نشر في

قرارات لجنة قيد محرري العقود من 67 إلى 88 لسنة 2009 ف

المحتويات

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية رقم 67 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وهم:

  1. علي حمد حمد أبو حليقة
  2. المبروك دبنون التومي القنطري
  3. حمزة عبدالقادر عبدالسلام دبنون
  4. خليفة أحمد خليفة أحمد
  5. عبدالله الشيباني عبد الله الهمالي.
  6. الجيلاني محمد محمد الشعالي.
  7. عبد الحكيم عبد النبي مفتاح ميلاد 
  8. فاطمة الهمالي العطشان.
  9. عبد الحميد حسين محمد عمران.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. علي مصباح خليفة منصور بمكتب/ ميلاد مفتاح أحمد ميلاد
  2. أبوبكر محمد فرج الساري بمكتب/ عيسى عبدالسلام محمد ياقة.
  3. علي بشير عبدالله بشير بمكتب/ عبد السلام علي محمود

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ رمضان سليمان مصباح كحول محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية بناءً على طلبه

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات الشريف علي الأزهري.

  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية رقم 68 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ إمحمد محمد إمحمد السكيوي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ مجدي صالح محمد صالح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سعد علي سعد منصور محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية رقم 69 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ عبدالمجيد موسى حسين الميزران محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه

  1. عبد السيد محمد بشير احديدان.بمكتب/ شحات حسين علي.
  2. عابد بوبكر حامد سليمان.بمكتب/ شحات حسين علي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية رقم 70 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوان الإتيان محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما:

  1. طاهر أحمد طاهر جاد الله
  2. مريم موسى السنوسي البرعصي

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. علي حسن علي بالتمر.بمكتب/ يوسف عمر كانون
  2. خالد المبروك إمحمد أحمد العربي.بمكتب/ سليمان محمد حسن الصديق.
  3. أمل سالم عمر الأزرق.بمكتب/ وسام عبدالرسول عبدالله.
  4. راوية راضي فرج السيد بمكتب/ وليد عبد ربه الدينالي.
  5. زكية مخلوف خليفة الحصادي.بمكتب/ فيصل محمد سعيد 
  6. تهاني محمود سعيد أغنيوة بمكتب/ يوسف عمر كانون
  7. محمد فائز صالح محمد الفاخري بمكتب/ فيصل محمد سعيد
  8. علي أحمد علي بن سعود بمكتب/ أنس محمد امراجع العريبي.
  9. علي عبد القادر السنوسي الشيخي.بمكتب/ عبدالقادر السنوسي بالعيد
  10. أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة.بمكتب/ عمران موسى الحاسي.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ محمد أحمد مفتاح العماري محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم الشريف للعمل محرر عقود مساعد بمكتب/ عبدالله عيسى محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية رقم 71 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. منيرة نوري علي العمامي.
  2. ثابت أحمد حسين بوهدمة 
  3.  سامية إمحمد أمبارك العبيدي
  4. نجوى حميده ابراهيم حسين.
  5. نسرين ميلاد علي البركي.

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. مريم مرعي عبد الونيس مصطفى – بمكتب/ عبير مصطفى بالقاسم بن شتوان.
  2. سارة محمد سعد الرعيدي – بمكتب/ حسن علي بالتمر
  3. فاطمة عبد العزيز عثمان الهمالي – بمكتب/ صلاح مؤمن ماضي.
  4. بيادر نصر بسكري – بمكتب/ عبد العاطي آدم المنصوري
  5. بشرى نصر بسكري – بمكتب/ كريمة سالم إمحمد الورشفاني 
  6. بسمة عوض عبدالجواد – بمكتب/ فايزة السلاك
  7. سمية الزوام صالح إبراهيم – بمكتب/ مسعود أحميدة التريكي 
  8. أمال بالقاسم عبد الحميد – بمكتب/ صباح عبد السلام امنينة.
  9. ایمان فرج سعد رجب – بمكتب/ أحمد علي بلقاسم.
  10. محمد عبدالسلام محمد الخفيفي بمكتب/ عبير مصطفى بالقاسم بن شتوان
  11. منى عاشور صالح لخبولي – بمكتب/ محمد حسن علي بالتمر
  12. ایمان صالح دريس محمود – بمكتب/ حسن علي بالتمر 
  13. ريمة عبدالنبي محمود مسعود – بمكتب/ عبير مصطفى بن شتوان 
  14. سليمة فتحي مفتاح عمر – بمكتب/ كريمة سالم إمحمد الورشفاني 
  15. أشرف مجدي فرج بزامه – بمكتب/ صباح عبدالسلام امنينة
  16. رابحة أحمد غرياني العوامي – بمكتب/ مسعود أحميدة التريكي

مادة 3

ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما: 

  1. نافع خليفة محمد
  2. هنيدة عبد الرزاق خليل بن إسماعيل.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية رقم 72 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ عوض رحيم عوض السعيطي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. أسامة رمضان موسی محمد بمكتب/ بلعيد عبد النبي حسن موسى.
  2. عبدالسلام سالم عبدالسلام حمد بمكتب/ مفتاح عبدالله البرعصي.
  3. علي محمد إمحمد علي الشركسي.بمكتب/ عامر عبدالله عامر عقيلة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • يعتمد رئيس لجنة قيد محرري وتأديبهم
  • العقود أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية رقم 73 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. شریف شمس الدین حسن بمكتب/ فهيم فضل الله الحصادي
  2. رضوان صالح علي أحميدة.بمكتب/ سعد أنيس الحداد

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية رقم 74 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ محمد محمود عوض بوصمعان محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ أنور فرحات أبوبكر الفرجاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الرزاق فرج بالليل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية رقم 75 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية، وهم:

  1. مسعد ابراهيم حسين سعيد.
  2. رمزي ناصف امجاور سلمان.
  3. محمد جمعة محمد علي.

مادة 2

يقيد الأخ/ صلاح فضل المبري فضل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ ناجي محمود محمد محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية رقم 76 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحى.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. إيهاب أبو بكر احميدة محمد 
  2. سمية قريرة أحميد خليفة.
  3. لطيفة مسعود نصر علي كازوز
  4. نزهة عمر محمد زرتي
  5. خالد محمد عثمان بحور.
  6. محمد سالم علي القائد
  7. رضا عريبي حميدة الشبلي
  8. سفيان عبد الحكيم معروف كريمة
  9. عصام عبد اللطيف أبو عجيلة نشنوش 
  10. نور الدين علي عبد الله المدني.
  11. سامي أحمد رمضان التويب
  12. فؤاد سعيد حسين أحناش.
  13. منال البهلول محمد إمحمد.
  14. إياد علي الشيخ حسن عواد.
  15. هشام أحمد عمر أبو سالم
  16. ايمن الطاهر سعيد يوسف

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه

  1. عبد السلام عبد الله عبد السلام الفقي بمكتب/ إبراهيم خليفة ميلاد 
  2. ابتسام محمد ابراهيم محمد میلاد بمكتب/ فتحي سعد علي دربال.
  3. ناصر محمد عون الله زقلوم.بمكتب/ إسماعيل عبد القادر نصر.
  4. حسام مفتاح محمد الفيل.بمكتب/ إبراهيم خليفة ميلاد
  5. حمزة سعد صالح أحمد بمكتب/ محمد جمعة اللافي الأزرق.
  6. عبد الحميد علي مسعود مفتاح.بمكتب/ المختار مصطفى الشائبي
  7. أونيس المزوغي حسين ونيس بمكتب/ ايمن محمد علي بن جمعة.
  8. نجوى سعد سالم جمعة كريم.بمكتب/ عثمان علي محمد أحمد.
  9. محمد مسعود علي أنبية.بمكتب/ عثمان بشير محمد الناكوع.
  10. عادل على عبد السلام أبو رويسين بمكتب/ أبوبكر الهادي محمد الصيد
  11. رمضان محمد علي حسن نعامه بمكتب/ عبدالله راشد محمد أمباشي.
  12. يوسف خليفة محمد أبديري.بمكتب/ خالد سالم خليفة عياد
  13. حليمة خليفة الهادي قدح.بمكتب/ نداء محمد الطاهر البكوش.
  14. صلاح سعد المبروك سعيد الشاوش.بمكتب/ إبراهيم ميلاد الحداد
  15. نجاح بشير علي عقيل بمكتب/ محمد جمعة اللافي الأزرق.
  16. توفيق غيث عبد السلام فرج.بمكتب/ علي مصباح علي محمد
  17. عدنان محمد الهادي انويجي بمكتب/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر.
  18. ايمان ناجى مفتاح عبد السلام.بمكتب/ فتحي علي أحمد أحفيظ.
  19. خليل أحمد علي حدود بمكتب/ علي مصباح علي محمد
  20. صلاح خليفة عامر شلادى.بمكتب/ خليفة المبروك عبد الله قريرة.
  21. أحمد بشير علي أبو كراع.بمكتب/ عبد الرحمن إبراهيم الفرد
  22. عبد الرحمن محمد مفتاح العالم.بمكتب/ علي مصباح علي محمد
  23. ماجدة الهادي عبد الله أحمد خليفة.بمكتب/ أحمد محمد أحمد الدبه
  24. عادل ضو عبد الله أبو مرارة.بمكتب/ إبراهيم ميلاد الحداد 
  25. نادية أحمد الهادي بمكتب/ صالح علي الصغير.

مادة 3

ينقل الأخ/ محمود محمد علي الجنفاوي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 4

  • ينقل الأخ/ محمد عبد السلام أحمد هندر محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ راسم محمد عبد السيد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد جمعة اللافي الأزرق محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • ينقل الأخ/ هشام صالح المحقق محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ راسم محمد عبد السيد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد جمعة اللافي الأزرق محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  • تنقل الأخت/ أسماء عيسى خليفة الحرك محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ هاجر معتوق علي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ روضة عبد القادر زيدان محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 5

يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط صوم العام محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية رقم 77 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

 مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية وهم:

  1. عمران عبد السلام علي الرويني.
  2. معز مصباح امحمد الجديد.
  3. ضو سالم محمد علي.
  4. عبدالناصر صالح محمد القماطي.
  5. أسامة إبراهيم الأشهب
  6. مصطفى عاشور محمد عبره.
  7. محي الدين أحمد علي أبو خنجر.
  8. أسامة سالم محمد السعداوي.
  9. عادل الياس أحمد أبو الأحباس.
  10. عبدالرؤوف خليفة الزائدي.
  11. سالم مصطفى بشارة.
  12. ناجي شعبان العزيبي.
  13. عبدالعزيز علي عاشور المشيطي
  14. عبدالناصر علي محمد عبدالله.
  15. محمد صالح محمد الواعر.
  16. مفتاح صالح سالم اقنيبر
  17. رمضان محمد عبد السلام الحريك.
  18. سارة على الشامس القمودي.
  19. سميرة محمد عمران أبوزريبة 
  20. محمد معمر العاقل سليمان..
  21. عبدالله علي محمد مادي الشريدي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. سعد صالح عبد المالك.بمكتب/ فتحي جمعة مسعود بن هندر.
  2. عبدالرحمن أحمد التركي بمكتب/ عادل محمود محمد بن عياد.
  3. فيصل طلحة أبو عين بمكتب/ عادل عامر غومة.
  4. حمزة المبروك محمد.بمكتب/ أحمد المبروك إبراهيم 
  5. كمال عبد الله محمد المداح.بمكتب/ عادل عامر غومة.
  6. علي خليفة الرابطي.بمكتب/ عبد العاطي علي حسين.
  7. فوزي حامد رمضان مفتاح الأزرق.بمكتب/ محمد علي سالم المذكور
  8. محمد الزوام الشاوش بمكتب/ سليمان محمد الشارف.
  9. أحمد محمد الهادي سلام.بمكتب/ عبد العاطي علي حسين.

مادة 3

ينقل الأخ/ عبدالمجيد سالم محمد أبو شنب محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية رقم 78 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وهم:

  1. عباس أحمد عمرو أبولاحباس
  2. إدريس هوادي إمحمد الشريف
  3. الباشير علي محمد غيث فاضل.
  4. طارق علي محمد سعيد
  5. إسماعيل محمد سالم الحجاجي 
  6. عبد المنعم محمد حسين الكرغلي.
  7. علي محمد بشير الشكاحي.
  8. انتصار میلاد محمد الضبيع.
  9. نجاة محمد علي الشيباني
  10. در اين سليمان بلحاج.
  11. شعبان علي محمد أبوسنينة.
  12. عمر العماري محمد عبدالله.
  13. صلاح علي محمد معتوق.
  14. أبو القاسم العطاب رحومة العطاب.
  15. وفاء منير سالم البنغازي
  16. لمياء محمد محمد الشريك
  17. موسى أحمد منصور أصميدة..
  18. محمد المبروك أبو زيد البوزيدي.
  19. المختار أحمد حفيظ الصويعي.
  20. أسامة علي العربي الفيتوري.
  21. سمرقند الهادي عبد الرحمن المسلاتي.
  22. ربيعة الهادي المبروك حمودة.
  23. منير محمود محمد أبو شاقور.
  24. رضا العياش عبد المولى أبو نوارة.
  25. جميل حامد المهدي الطاهر.
  26. نهى عبد السلام سالم الهب
  27. مفتاح عزوز عمر الطائشي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه

  1. عبدالرحيم سالم فرج الخويلدي بمكتب/ يوسف فيصل رمضان.
  2. محمد صالح الشوشان اعراس.بمكتب/ عبد الكريم محمد عكاشة
  3. مراد رجب محمد السعودي بمكتب/ محمد سالم شوشان.
  4. طارق خليفة أحمد الحواس بمكتب/ خالد عمر أحمد المختار.
  5. نبيل سعد صالح الخوض.بمكتب/ محمد عبد السلام عريبي.
  6. سهير محمد عبد اللطيف بمكتب/ سليمان الشماخي.
  7. أكرم محمد انويجي بمكتب/ إسماعيل عبد القادر نصر
  8. صديق علي مسعود خليفة.بمكتب/ أشرف الهاشمي امحمد
  9. خالد علي أبو القاسم العائب بمكتب/ خالد السيفاو عمر
  10. خليفة عبدالله خليفة ماقوره بمكتب/ عبد العزيز سالم العجيلي.
  11. بسمة محمد نجيب جمعة عمر.بمكتب/ شريف عوض منسى الفائدي.
  12. أبو القاسم عبد السلام صالح.بمكتب/ علي الطاهر المهدي.
  13. فؤاد الصغير جمعة الشريف بمكتب/ أشرف محمد عبد الله التركي..
  14. الصغير أبو القاسم الصابر.بمكتب/ فيصل عبدالله حرب.
  15. بدر محمد منصور الفاسي.بمكتب/ يوسف فيصل رمضان
  16. نصر بن عزوز ضو الرقيق بمكتب/ عريبي حميدة الشيبلي.
  17. طارق صالح خميس أيوب.بمكتب/ محمد سالم شوشان
  18. عزالدين رمضان عمر حريبة.بمكتب/ عبد العزيز أحمد عمر 
  19. انتصار التومي ميلود..بمكتب/ بسيمة عيسى السحوبي.
  20. نوال عياد محمد أرحومة.بمكتب/ أبو القاسم محمد البوسيف

مادة 3

ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وهما:

  1. أحلام محمد المحجوب.
  2. يونس الفيتوري مفتاح.

ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، وهما:

  1. خديجة محمد ضو العلوص.
  2. أنور عاشور محمد جرافة.

مادة 4

يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناء على طلبهم وهم: 

  1. عبد السلام عبد العزيز عثمان.
  2. عبدالسيد سعد العيساوي
  3.  فرج ابراهيم علي الفقهي

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية رقم 79 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:

  1. أبوبكر أحمد بلعيد بن سليم
  2. محمود إبراهيم بن نعسان.
  3. محمد مفتاح سليم الهدار.
  4. عمر علي أحمد الديب
  5. محمد عبدالله الزديوي.
  6. خالد فرج سالم بلعيد

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. خالد سعد عثمان بن قمو.بمكتب/ عبدالله علي الصداعي.
  2. يونس ميلاد محمد بن يونس.بمكتب/ عادل شعبا سعيدان
  3. محمد عبدالسلام جبران بمكتب/ حميد إبراهيم أبوظهير.
  4. إسماعيل أحمد محمد عثمان.بمكتب/ محمود على جبريل أعبيد
  5. الصادق ميلاد إبراهيم قويرب.بمكتب/ ميلاد إبراهيم مفتاح قويرب
  6. عبد السلام عمر الدرزاوي.بمكتب/ مفتاح منصور عبدالنبي

مادة 3

ينقل الأخ/ أحمد علي اسويسي محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ علي أحمد هيبلو للعمل محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ عوض رمضان الشريف محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية رقم 80 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:

  1. خالد مصطفى محمد الكسكاس.
  2.  حسین محمد حسن قرقد.
  3. عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد 
  4. محمد أحمد محمد أميمة.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. رمضان محمد رمضان النفار- بمكتب/ محمد علي رمضان بن عجلان.
  2. علي محمد علي اجويد – بمكتب/ عبد السلام محمود علي.
  3. خالد حسن خليفة الغيراني – بمكتب/ أحمد مصباح أحمد صاكاو.

مادة 3

يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، بناءً على طلبهم وهم: 

  1. الصادق الصادق سالم أبو فناس.
  2. أحمد عمر مصطفى شاحوت.
  3. عبد الباسط إمحمد المحيشي.
  4. الهادي محمود علي سبسي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية رقم 81 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ إمحمد محمد إدريس محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. جمعة أحمد مفتاح أبو عون بمكتب/ أحمد علي بن عمر.
  2. عبد المنعم سعد فلاح.بمكتب/ شعبان معمر الأعوج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية رقم 82 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ خالد إمحمد علي عسكر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة

جادو الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. مصطفى سالم يوسف الطالب بمكتب/ يوسف عمر مطاوع.
  2. موسى علي يوسف تغوشيت بمكتب/ شكري عيسى مسعود جمعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية رقم 83 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت/ حليمة بشير عبدالسلام السنوسي محرر العقود مساعد بمكتب الأخ العربي محمد الدردير محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية رقم 84 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت/ سالمة حسونة علي أحمد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ إبراهيم سليمان محمد عريش محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي محمد أبو بكر دلة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية رقم 85 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:

  1. مصطفى عيسى مولود عطية.
  2. على الطاهر علي محمد حسين.
  3. ناجي مسعود حسين النويجى.
  4. يوسف عمار أبو القاسم الحمروني..
  5. بشير علي بشير السبلي.
  6. طارق محمد محمد الزيتوني.
  7. فرج عبد السلام علي النعمي.
  8. عبد الله مفتاح محمد اليعقوبي.
  9. المختار معاوي عبد الله فرج.
  10. عز الدين خليفة سعد قداد
  11. عبد الحكيم بشير المنصوري 
  12. هناء السيد محمد الشيباني
  13. جمعة ميلود محمد الزريقي.
  14. عبد الحكيم عمر محمد قنيدي
  15. عبد الرحمن عبد السلام دامان.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الناصر عمار الحراري اللافي بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر
  2. طارق حسين خليفة محمد بمكتب/ أبو بكر حماد الهادي.
  3. كامل محمد سالم الشبشوبي.بمكتب/ أبو بكر ساسي السوداني.
  4. محمد إمحمد سعيد عسكر بمكتب/ فاطمة مصطفى سويسي.
  5. عادل سعد ميلود فرقة.بمكتب/ حاتم علي عمر قحاص.
  6. أيمن المختار حسين أبو ضوة.بمكتب/ محمد فرج على الهوش.
  7. أحمد محمد ميلود سالم فهيد بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
  8. أبوبكر علي حسين العماري.بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.
  9. صلاح يونس عون خملج.بمكتب/ عادل محمد أبو صاع.
  10. إمحمد خليفة محفوظ.بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.

مادة 3

  • تنقل الأخت/ هناء ميلود محمد علي الخنجاري محررة عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محررة عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.
  • تنقل الأخت/ نسرين فتحي عمر محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ لطيفة بريك حومة للعمل محررو عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الناصر يونس التومي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، على طلبهم وهم:

  1. وليد سالم الحوض 
  2. الهادي محمد قصودة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية رقم 86 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:

 مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وهم:

  1. إبراهيم محمد إبراهيم دريد
  2. عادل عبد القادر حسين أبودية.
  3. نوري إبراهيم نصر السائح.
  4. نجم الدين عمر سالم قنيدي.
  5. المبروك سعد علي زريق
  6. أيمن المبروك زقلم.
  7. علي عمر علي إمحمد
  8. نور الدين علي عبد السلام الحريزي.
  9. عصام أبو القاسم علي المريمي.
  10. محمد عمر عبد السلام البوعيسي

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. بدر مصطفى محمد المحجوبي بمكتب/ مصطفى محمد حسين المحجوبي.
  2. السيد الصادق عبد الله حسين بمكتب/ محمد علي العموري 
  3. ربيع مفتاح علي سالم اقجام.بمكتب/ مصطفى خليفة السائح 
  4. أسامة الهادي محمد الحنيش بمكتب/ البشير علي محمد 
  5. وليد محمود الطاهر الشرشاري بمكتب/ عبد الله أحمد أبو القاسم.
  6. طارق المختار محمد الكمجاجي بمكتب/ أحمد الفيتوري شهبون.
  7. حسني حسني محمد الغرياني.بمكتب/ نوري سالم الفلاح.
  8. طلال علي نصر العروسي.بمكتب/ حمزة مصباح القمواش
  9. مهند الطاهر محمد عمر القراضي بمكتب/ عبد الله أحمد علي أبو القاسم
  10. محمود محمد الطالب الطالب بمكتب/ أبو عجيلة أبوزيد هدية.

مادة 3

ينقل الأخ/ مازن محمود أبو القاسم الغنودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية رقم 87 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/25/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت/ نجاح سالم مصباح المبروك محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. وائل خالد سالم العمراني بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.
  2. أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر بمكتب/ محمد عبد الله غانجو 
  3. نجلاء السنوسى منصور الغالي.بمكتب/ خديجة السنوسي مسعود

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار لجنة قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية رقم 88 لسنة 2009 مسيحي

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص مح ترهونة الابتدائية وهم:

  1. عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح..
  2. منير ساسي عبد القادر الهاشمي.
  3. عبد الوهاب الزرقاني علي المجدوب.

مادة 2

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.بمكتب/ الأمين معتوق الدائمي.
  2. فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي.كتب/ أحمد عمار محمد البهلال 
  3. منبر عمار الطاهر عمار.كتب/ أحمد عمار محمد البهلال.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ معمر إمحمد علي المختار محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المهدي عز الدين المبروك للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية
  • ينقل الأخ/ علي الصيد البشير محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ فائزة سالم علي الشقاقي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.