قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 1 إلى 13 لسنة 2003 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2003
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20030120-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 1 إلى 13 لسنة 2003 م
المحتويات
قرار رقم 1 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من: – الأخ/ حسين صالح اليسير.الأخ عبدالسلام إبراهيم عمر.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ محمد حسين محمود محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 2 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ علي سالم محمد محرز عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003.
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ ابتسام عاشور بركات محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ عبد الرحمن عبد الله بيخة محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 4 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية كل من: –
- الأخ/ أحمد محمد أبو ظهير
- الأخ/ حمد عبد السميع القاسي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 5 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد الأخ/ عبد السلام علي محمد زايد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ علي محمد المبروك كحيل محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 6 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من: –
- الأخ/ علي إبراهيم الأمين تيكة.
- الأخ/ الهادي حسين الجمل..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 7 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلى:
مادة 1
يقيد الأخ/ بشير فرج مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- يعتمد رئيس لجنة قيد محرري العقود
- أمين اللجنة الشعبية العامة
قرار رقم 8 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من: –
- الأخ/ سعد اعمارة محمد اعمارة
- الأخت/ ريصة آدم محمد
- الأخ/ إبراهيم المهدي أحمد السنوسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 9 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلى: –
مادة 1
يقيد الأخ/ منصور علي عبد الرسول محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ حسين سعيد أبوهديلة محرر العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 10 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: –
- الأخ/ عيسى صالح موسى.
- الأخ/ عبد الله علي محمد
- الأخت/ هند سليم علي.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ علي محمد عبد اللطيف محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه يلغى قيد الأخت/ فتحية عبد الله سكتة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
قرار رقم 11 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ طارق مسعود بغني محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام
قرار رقم 12 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من: –
- مفتاح محمود اجبارة.
- مصطفى محمد حسين.
- يحيى زكري يحيى.
- خالد السيفاو عمرو.
- عمرو علي عمرو
- مايسة أحمد محرم
- مريم عمر عبد الرحمن.
مادة 2
تقيد الأخت/ أسماء مسعود موسى محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ سالم امبارك صالح محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية تقيد الأخت/ أميمة أحمد أبو سالم محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ محمد عثمان عرعارة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ خالد علي المجلس محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه يلغى قيد الأخت/ آمنة عبد الحفيظ رمضان محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 13 لسنة 2003 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد·
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 1/ 2003 ف.
قررت ما يلي: –
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
- صلاح الدين علي عبد السلام.
- رجب شعبان علي.
- عبد الحميد ابراهيم الزواوي.
- سليمان سعيد الحاسي.
- عبد اللطيف محمد عبد اللطيف.
- أحمد محمد المصراتي.
- عزيزة أحمد عبد الله.
مادة 2
يقيد الأخ/ مصعب علي خليفة محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ حسين محمد بلعيد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخت/ لبنى عيسى جالوته محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية جدول محرري العقود بناء على طلبها·
يلغى قيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للعدل والأمن العام