قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 من رقم 30 إلى رقم 41
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2000
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20000327-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 من رقم 30 إلى رقم 41
المحتويات
قرار رقم 30 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ يحى على محمد دخيل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 31 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخت/ امنه عبد الحفيظ رمضان الحربي محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 32 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: –
- الاخ/ رمضان محمد منصور بن حميد
- الاخ/ احمد محمد مخزوم اعبيد
- الاخ/ ونيس خليل قنبير
- الاخ/ الشريف على عبدالله ابوعبود
- الاخ/ محمد ميلود حسين العبيدي.
- الاخ/ سليمان عبد الحفيظ المسماري
- الاخت/ امينة عبدالله على العائب
- الاخت/ صباح عبدالسلام المبروك امنينة.
- الاخت/ زهرة عبدالسلام العبيدي
- الاخت/ أسماء توفيق عبدالجواد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 33 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ محمد عبدالله المغربي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن إلغاء قيده من الجدول.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ محمد عبدالله المغربي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 34 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ سعد الهادى الغلمة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الأخ/ سعد الهادى الغلمة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 35 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- يقيد الاخ/ سليمان محمد حسن الصديق محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ صالح عبدالله القطراني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية.
- قيد الاخ/ سعد خليفة سعيد البركي محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ حسن على بالتمر محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية الابتدائية.
- قيد الاخت/ اماني حنبلى العربي السنوسى محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 36 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ حسن ارحومة محمود محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 37 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ مفتاح عبدالله محمد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 38 لسنة 2000 ف
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ عبدالله فرج عبد القادر الشيخ محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 39 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ خالد الشريف رافع عبد العاطى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرري عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 40 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية:
- على احمد صالح الخبولى
- عيسی عارف عبدالسلام
- محمد عبدالكريم عبدالحميد
- ابراهيم صالح احمد شحات
- جابر مقرب جابر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 41 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ عبدالقادر عبدالجواد محمد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام