Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 من رقم 30 إلى رقم 41

27 مارس 2000

قرارات لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 من رقم 30 إلى رقم 41

قرار رقم 30 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ يحى على محمد دخيل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 31 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخت/ امنه عبد الحفيظ رمضان الحربي محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 32 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: –

  1. الاخ/ رمضان محمد منصور بن حميد
  2. الاخ/ احمد محمد مخزوم اعبيد
  3. الاخ/ ونيس خليل قنبير
  4. الاخ/ الشريف على عبدالله ابوعبود
  5. الاخ/ محمد ميلود حسين العبيدي.
  6. الاخ/ سليمان عبد الحفيظ المسماري
  7. الاخت/ امينة عبدالله على العائب
  8. الاخت/ صباح عبدالسلام المبروك امنينة.
  9. الاخت/ زهرة عبدالسلام العبيدي
  10. الاخت/ أسماء توفيق عبدالجواد 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 33 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ محمد عبدالله المغربي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن إلغاء قيده من الجدول. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ محمد عبدالله المغربي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 34 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ سعد الهادى الغلمة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الأخ/ سعد الهادى الغلمة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 35 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. يقيد الاخ/ سليمان محمد حسن الصديق محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ صالح عبدالله القطراني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية.
  2. قيد الاخ/ سعد خليفة سعيد البركي محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ حسن على بالتمر محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية الابتدائية.
  3.  قيد الاخت/ اماني حنبلى العربي السنوسى محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 36 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ حسن ارحومة محمود محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 37 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ مفتاح عبدالله محمد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومي 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 38 لسنة 2000 ف 

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ عبدالله فرج عبد القادر الشيخ محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 39 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ خالد الشريف رافع عبد العاطى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرري عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 40 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية:

  1. على احمد صالح الخبولى
  2. عيسی عارف عبدالسلام
  3. محمد عبدالكريم عبدالحميد 
  4. ابراهيم صالح احمد شحات
  5. جابر مقرب جابر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 41 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/4/10 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ عبدالقادر عبدالجواد محمد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام