قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 14/ 6/ 1969 القرارات رقم 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92, 94 و 94 و 95 لسنة 1969.بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:
- اتحاد جمعیات بنای بريت الفرنسية
UNION DES ASSOCIATIONS FRANCAISES B'NAI B'RITH
- الشركة البريطانية WOODCOCK & Co.
- الشركة الفرنسية COMPAGNIE AUXILIAIRE DU NORD
- الشركة الايطالية WITCO CHEMICAL ITALIANA S.R.L
- المصنع المسمى.METAL BOX Co.OF MALAYSIA Ltd.
- الشركة الايطالية BELL TRAVEL AGENCY
والتي تعرف باسم BELL TOUR
- الشركة الانجليزية.K, K.L.EXECUTOR & TRUSTEE.Co Ltd
- الجمعية البلجيكية
UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE BELGIQUE
ثانيا: إدراج البواخر التالية على القائمة السوداء:
- الباخرة الايطالية STRALE
- الباخرة الايطالية OTIS
- الباخرة الايطالية VOLERE
- الباخرة الايطالية SANIOCOPO
- الباخرة الايطالية CORTEMAGGIORE
- الباخرة الايطالية NICOLETTA
- الباخرة الايطالية MONTANARI
- الباخرة الايطالية SALARIA
- الباخرة الايطالية MARY SECONDA
- الباخرة الايطالية TIC FELCE
- الباخرة البنمية ESSO NICARAGUA
- الباخرة الهولندية ESSO ROTTERDAM
- الباخرة اليونانية AMBELOS سابقاً الباخرة النرويجية BENGHAZI
ثالثاً: رفع البواخر التالية من القائمة السوداء:
- الباخرة الايطالية التى كانت تحمل الجنسية المراكشية AGUEDAL
- الباخرة البرازيلية AREIA BRANCA سابقاً
الباخرة الدانمركية ULLA DANIELSEN
- الباخرة التركية EGE
- الباخرة التركية ORDU
- الهادي القعود
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.