Skip to main content

قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل

14 يونيو 1969

قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 14/ 6/ 1969 القرارات رقم 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92, 94 و 94 و 95 لسنة 1969.بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:

أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:

  1. اتحاد جمعیات بنای بريت الفرنسية

UNION DES ASSOCIATIONS FRANCAISES B'NAI B'RITH

  1. الشركة البريطانية WOODCOCK & Co.
  2. الشركة الفرنسية COMPAGNIE AUXILIAIRE DU NORD
  3. الشركة الايطالية WITCO CHEMICAL ITALIANA S.R.L
  4. المصنع المسمى.METAL BOX Co.OF MALAYSIA Ltd.
  5. الشركة الايطالية BELL TRAVEL AGENCY

والتي تعرف باسم BELL TOUR

  1. الشركة الانجليزية.K, K.L.EXECUTOR & TRUSTEE.Co Ltd
  2. الجمعية البلجيكية

UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE BELGIQUE

ثانيا: إدراج البواخر التالية على القائمة السوداء:

  1. الباخرة الايطالية STRALE
  2. الباخرة الايطالية OTIS
  3. الباخرة الايطالية VOLERE
  4. الباخرة الايطالية SANIOCOPO
  5. الباخرة الايطالية CORTEMAGGIORE
  6. الباخرة الايطالية NICOLETTA
  7. الباخرة الايطالية MONTANARI
  8. الباخرة الايطالية SALARIA
  9. الباخرة الايطالية MARY SECONDA
  10. الباخرة الايطالية TIC FELCE
  11. الباخرة البنمية ESSO NICARAGUA
  12. الباخرة الهولندية ESSO ROTTERDAM
  13. الباخرة اليونانية AMBELOS سابقاً الباخرة النرويجية BENGHAZI

ثالثاً: رفع البواخر التالية من القائمة السوداء:

  1. الباخرة الايطالية التى كانت تحمل الجنسية المراكشية AGUEDAL
  2. الباخرة البرازيلية AREIA BRANCA سابقاً

الباخرة الدانمركية ULLA DANIELSEN

  1. الباخرة التركية EGE
  2. الباخرة التركية ORDU
  • الهادي القعود
  • وزير المالية