قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل
14 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 14/ 6/ 1969 القرارات رقم 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92, 94 و 94 و 95 لسنة 1969.بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:
- اتحاد جمعیات بنای بريت الفرنسية
UNION DES ASSOCIATIONS FRANCAISES B'NAI B'RITH
- الشركة البريطانية WOODCOCK & Co.
- الشركة الفرنسية COMPAGNIE AUXILIAIRE DU NORD
- الشركة الايطالية WITCO CHEMICAL ITALIANA S.R.L
- المصنع المسمى.METAL BOX Co.OF MALAYSIA Ltd.
- الشركة الايطالية BELL TRAVEL AGENCY
والتي تعرف باسم BELL TOUR
- الشركة الانجليزية.K, K.L.EXECUTOR & TRUSTEE.Co Ltd
- الجمعية البلجيكية
UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE BELGIQUE
ثانيا: إدراج البواخر التالية على القائمة السوداء:
- الباخرة الايطالية STRALE
- الباخرة الايطالية OTIS
- الباخرة الايطالية VOLERE
- الباخرة الايطالية SANIOCOPO
- الباخرة الايطالية CORTEMAGGIORE
- الباخرة الايطالية NICOLETTA
- الباخرة الايطالية MONTANARI
- الباخرة الايطالية SALARIA
- الباخرة الايطالية MARY SECONDA
- الباخرة الايطالية TIC FELCE
- الباخرة البنمية ESSO NICARAGUA
- الباخرة الهولندية ESSO ROTTERDAM
- الباخرة اليونانية AMBELOS سابقاً الباخرة النرويجية BENGHAZI
ثالثاً: رفع البواخر التالية من القائمة السوداء:
- الباخرة الايطالية التى كانت تحمل الجنسية المراكشية AGUEDAL
- الباخرة البرازيلية AREIA BRANCA سابقاً
الباخرة الدانمركية ULLA DANIELSEN
- الباخرة التركية EGE
- الباخرة التركية ORDU
- الهادي القعود
- وزير المالية