أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 14/ 6/ 1969 القرارات رقم 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92, 94 و 94 و 95 لسنة 1969.بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:
اتحاد جمعیات بنای بريت الفرنسية
UNION DES ASSOCIATIONS FRANCAISES B'NAI B'RITH
الشركة البريطانية WOODCOCK & Co.
الشركة الفرنسية COMPAGNIE AUXILIAIRE DU NORD
الشركة الايطالية WITCO CHEMICAL ITALIANA S.R.L
المصنع المسمى.METAL BOX Co.OF MALAYSIA Ltd.
الشركة الايطالية BELL TRAVEL AGENCY
والتي تعرف باسم BELL TOUR
الشركة الانجليزية.K, K.L.EXECUTOR & TRUSTEE.Co Ltd
الجمعية البلجيكية
UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE BELGIQUE
ثانيا: إدراج البواخر التالية على القائمة السوداء:
الباخرة الايطالية STRALE
الباخرة الايطالية OTIS
الباخرة الايطالية VOLERE
الباخرة الايطالية SANIOCOPO
الباخرة الايطالية CORTEMAGGIORE
الباخرة الايطالية NICOLETTA
الباخرة الايطالية MONTANARI
الباخرة الايطالية SALARIA
الباخرة الايطالية MARY SECONDA
الباخرة الايطالية TIC FELCE
الباخرة البنمية ESSO NICARAGUA
الباخرة الهولندية ESSO ROTTERDAM
الباخرة اليونانية AMBELOS سابقاً الباخرة النرويجية BENGHAZI
ثالثاً: رفع البواخر التالية من القائمة السوداء:
الباخرة الايطالية التى كانت تحمل الجنسية المراكشية AGUEDAL