قانون 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يوليو 1959
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
قانون 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المحتويات
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
لا يجوز صيد الاسفنج إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من ناظر المواصلات في الولاية.
مادة 2
لا يجوز لأحد أن يعمل في صيد الاسفنج ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص إما بموجب رخصة خاصة وأما بموجب التزام بحق الصيد في كل أو بعض المناطق البحرية.
وتمنح الرخصة وفق الشروط والأوضاع المبينة فى هذا القانون، أما الالتزام فينظمه قانون خاص.
مادة 3
تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح رخص الصيد.
مادة 4
يجوز لأصحاب السفن وللبحارة والغطاسين تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم لغرض صيد الاسفنج وذلك وفقا لأحكام القانون.
وتعفى هذه الجمعيات من رسوم التسجيل.
مادة 5
- لا يجوز الصيد في المناطق المرخص فيها الا بواسطة السفن المسجلة في ليبيا طبقا لأحكام القانون البحري الليبي·
أما السفن الاجنبية فلا يجوز لها الصيد فى هذه المناطق إلا نفاذ المعاهدات تكون ليبيا طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص لها بالصيد.
- وتعتبر سفنا جميع القوارب والعائمات وسفن المأوى التي تستعمل في مشاريع صيد الاسفنج.
الباب الثاني فى إجراءات الترخيص وشروطه
مادة 6
تقدم طلبات الترخيص الى المكتب المختص في الولاية صاحبة الشأن، ويصدر ناظر المواصلات فى بداية كل عام قرارا ينشر في الجريدة الرسمية للولاية ويبين فيه ما يلى:
- أ – ميعاد تقديم الطلبات.
- ب – تحديد عدد الرخص التي يجوز منحها خلال الموسم عن كل طريقة من طرق الصيد المنصوص عليها في المادة 22، ويكون هذا التحديد بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
- ج – الميعاد الواجب تسليم الرخصة فيه لصاحبها.
مادة 7
يشترط في طالب الترخيص:
- أ – أن يكون ليبي الجنسية.
- ب – ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ج – أن يكون اسمه مقيدا فى السجل التجارى اذا كان يستخدم في مشروع الصيد خمسة غطاسين أو أكثر.
ويجوز خلال العشر سنوات التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون التجاوز عن شرط الجنسية.
مادة 8
يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية:
- أ – اسم ولقب الطالب وجنسيته ومحل إقامته.
- ب – اسم السفينة وجنسيتها واسم الميناء المسجلة فيه ورقم تسجيلها وبيان حمولتها.
- ج – اسم رئيس السفينة الذي يرغب الطالب فى تعيينه، وجنسيته واسم الميناء المسجل فيه ورقم تسجيله.
- د – اسم سفينة المأوى وجنسيتها وحمولتها والميناء المسجلة فيه ورقم تسجيلها
- ه – اسم رئيس سفينة المأوى والميناء المسجل فيه ورقم تسجيله.
- و – بيان الطريقة المطلوب استعمالها في الصيد على أن تكون من بين الطرق المنصوص عليها في المادة 22.
- ز – اسم المراقب المراد تعيينه للإشراف على الصيد ولقبه وجنسيته، فإن كان هو الطالب نفسه فيكتفي بذكر ذلك في الطلب.
- ح – إقرار بالاطلاع على القانون وتسليم صورة عنه لرئيس سفينة الصيد وأخرى لرئيس سفينة المأوى.
- ط – إذا كانت السفينة المعدة للصيد مملوكة للغير وجب على الطالب أن يقدم موافقة كتابية من مالكها باستعمالها لهذا الغرض، وتتضمن الموافقة المدة المسموح بها في استخدام السفينة وطريقة الصيد التي تستعمل فيها·
مادة 9
تمنح رخصة واحدة عن كل سفينة، ويكون منحها من ناظر المواصلات على مسئولية المرخص له بغير أن يترتب عليها أية مسؤولية على السلطة التي أصدرتها سواء قبل البحارة أو الغطاسين أو أى شخص آخر.
مادة 10
لناظر المواصلات أن يحدد في القرار المشار إليه في المادة 6 عدد الرخص الجائز منحها للسفن الأجنبية التى تكون حكومتها قد أبرمت مع الحكومة الليبية اتفاقيات في شأن صيد الاسفنج في المياه الإقليمية الليبية.
فإذا لم توجد هذه الاتفاقيات جاز للناظر أن يسمح مؤقتا بمنح عدد محدود من الرخص للسفن الأجنبية الاخرى إذا رأى في ذلك تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد بشرط الحصول مقدما على موافقة وزارتى الخارجية والاقتصاد الوطنى وأن يقدم طلب الترخيص عن طريقها.
مادة 11
إذا تخلف الطالب عن تسلم الرخصة الممنوحة اليه فى الميعاد المحدد جاز للناظر الغاؤها ومنح الرخصة الى غيره ممن توافر فيه الشروط القانونية اللازمة وذلك مع مراعاة الاسبقية في تقديم الطلبات.
مادة 12
مع عدم الإخلال بالاحكام المقررة فى هذا القانون تخضع السفن الاجنبية التي يطلب أصحابها ترخيصا في الصيد فى المياه الاقليمية بناء على اتفاقات دولية للاحكام الاتية:
- أن يقدم الطلب بواسطة قنصل البلد الذي تتبعه السفينة أو من ينوب عنه عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد.
- أن تقدم الشهادات الرسمية الدالة على ما يلى مصدقا عليها من القنصل:
- أ – صلاحية السفينة للملاحة وسلامة آلاتها، خاصة آلات الغطس ان كانت موجودة.
- ب – توافر الشروط الصحية فى السفينة واشتمالها على المواد الطبية اللازمة للإسعاف.
- ج – توافر المواد الغذائية وسلامتها وحفظها في أماكن صحية في السفينة.
- د – تنفيذ إجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم والغطاسين بمعرفة السلطات المختصة في البلد الذي تتبعه السفينة.
- ه – قيام مجهز السفينة بتأمين على الحوادث لدى هيئات التأمين معترف بها من دولته و تمتد مسئوليتها إلى ليبيا.
مادة 13
على جميع السفن الليبية أو الاجنبية، قبل تسلم الرخص أن، تودع مكتب الصيد أوراقها لحفظها وفقا لأحكام القانون البحري الليبي.
وتعاد هذه الأوراق الى السفينة في نهاية موسم الصيد بعد أن تسلم المكتب رخصتها واحصاء شاملا لكميات الاسفنج المصيدة و نوعها ووزنها بالكيلو جرام وقيمتها بالحنيه الليبي والمناطق التي صيد منها كل نوع وأشعارا من مصلحة الجمارك أو الموانى بأداء الرسوم المطلوبة.
ويجب أن يرفق بهذا الإحصاء كشف بنوع ووزن الكمية التي صادها كل غطاس وثمنها والسلفة التي قبضها أثناء الموسم لتصفية حسابه على ان يكون الكشف موقعا من المجهز و الغطاس.
مادة 14
على جميع السفن المرخص لها التي تبغي الصيد خارج المياه الليبية أن تحصل قبل إبحارها على إذن خاص من مكتب الصيد المختص، وعليها أن تبين عند طلب الاذن وزن ونوع وقيمة كميات الاسفنج المصيدة في المياه الإقليمية الليبية.
و على السفن الليبية أن تحمل رخصتها عند إبحارها للصيد في المياه الاجنبية.
الباب الثالث في سفن الصيد وفحصها
مادة 15
على مجهزي السفن التى تعمل فى الصيد بوسائل ميكانيكية تزويدها بمحرك آلي لتسييرها.
مادة 16
على المجهز أن يخصص سفينة مأوى لسفن الصيد على الوجه التالي:
- أ سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن عشرة أطنان لسفينة صيد واحدة.
- ب سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن عشرين طنا لسفينتى صيد.
- ج سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن ثلاثين طنا لثلاث سفن صيد.
- د سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن أربعين طنا أربع سفن صيد.
- ه سفينة مأوى لا تقل حمولتها عن خمسين طنا لخمس سفن صيد.
ويجوز للمجهزين ان يتفقوا على استعمال سفينة مأوى واحدة لعدد من سفن الصيد لا يجاوز العدد المبين بهذه المادة ومع مراعاة قرب المسافة بين مناطق الصيد المرخص فيها لكل منهم، ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا وأن يقدم الى السلطات المختصة قبل منح الرخصة.
مادة 17
على المجهز أن يزود سفن الصيد والمأوى بقوارب ومعدات كافية وصالحة للاستعمال لإنقاذ رجال الطاقم، ولا تمنح الرخصة إلا بعد فحصها.
وعلى رئيس السفينة التحقق من وجود هذه القوارب والمعدات قبل ابحارها.
مادة 18
تقدم للفحص، قبل منح الترخيص، كل سفينة مأوى أو سفينة صيد يستخدم فيها الغطاسون وسائل ميكانيكية وذلك بعد تجهيزها للصيد للتحقق من توافر الشروط الآتية:
- أ- سلامة محرك السفينة وآلاتها ومعداتها..
- ب- سلامة آلات الغطس.
- ج- وجود معدات الصيد وصلاحيتها للاستعمال.
- د- توافر قطع الغيار لآلات الصيد وآلات الغطس.
- ه- كفاية المواد الغذائية وحفظها في أماكن صحية.
- و- سلامة رجال الطاقم من الوجهة الصحية والطبيعية وعلى وجه الخصوص التحقق من وجود الغطاسين في حالة جيدة تسمح لهم بالغطس أو بالاستمرار فيه.
- ز- احتواء صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية التى قد يحتاج إليها الغطاسون.
مادة 19
يجرى فحص السفينة على النحو الآتى:
- أ- يتولى مهندس بحرى فحص السفينة ومعدات الملاحة وقوارب الإنقاذ ومعداتها.
- ب- أجهزتها وآلاتها وكذلك الآلات ب يقوم مهندس ميكانيكى بفحص محرك السفينة وجميع الميكانيكية المتعلقة بالغطاسين لما يتبعها من معدات كالملابس والأنابيب وغطاء الرأس المعدني وغيرها من الملحقات.
- ج- يفحص طبيب الميناء الغطاسين ورجال الطاقم و السفينة من الناحية الصحية و يستوثق من اشتمال صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
مادة 20
تمیز سفن الصيد بوضع حرف س على جنبى مقدمتها للدلالة على أنها معدة للصيد الاسفنج، ويضاف إلى ذلك حرف ط اذا كانت تعمل في ولاية طرابلس أو حرف ب اذا كانت تعمل في ولاية برقة.
وتوضع هذه الحروف، فضلا عن العلامات الأخرى التي يتطلبها القانون، بمعرفة مكتب الصيد المختص، ويجب حفظها بحالة جيدة وان تكون مقروءة وبادية للأنظار.
الباب الرابع في شروط الصيد وقواعده
مادة 21
يحظر صيد الاسفنج اذا كان قطره يقل عن ثماني سنتمترات في نوع الاكوينا وكذلك إذا لم يزد قطره على ستة سنتمترات في سائر الانواع الاخرى.
ولمكتب الصيد أن يعين المواقع التي يجب أن يفرغ فيها الاسفنج المصيد تحت مراقبة رجال السلطة العامة.
مادة 22
لا يجوز صيد الاسفنج إلا باتباع إحدى الطرق الآتية:
- أ- الاسكفاندرو بالملابس والآلة الميكانيكية
- ب- الفيرنس وما يشبهه بالقناع و الآلة الميكانيكية
- ج- السليب بالقناع والآلة اليدوية
- د- السباحة عراه الحسم بلا آلة
- ه- الفيوشينا الحربة
ويجوز للناظر المواصلات بموافقة وزير الاقتصاد الوطني أن يصدر قرارات باستعمال طرق اخرى للصيد غير الطرق المذكورة أو بمنع الصيد بطريقة منها في بعض المناطق أو في أوقات محددة إذا اقتضت مصلحة الصيد ذلك.
مادة 23
لا يجوز تغيير طريقة الصيد المبينة فى الرخصة إلا بعد موافقة السلطة التي أصدرتها بناء على طلب يقدمه مجهز السفينة ويكون مشتملا على أسباب التغيير.
مادة 24
لا يجوز تجاوز العمق الآتى عند استخدام الغطاسين في الصيد:
- 10 أمتار في طريقة السليب
- 35 مترا في طريقة الفيرنس ما
- 60 مترا في طريقة ألاسكا فندرو سلام
مادة 25
على الغطاسين ألا يبقوا تحت سطح الماء من وقت الغطس إلى وقت الصعود أكثر من المدد الآتية، وعلى رئيس السفينة مراقبتهم في ذلك:
أ- في طريقة الاسكا فاندرو:
العمق | المدة تحت سطح من وقت الغطس | مدة الصعود |
من 10 إلى 20 مترا | 30 دقيقة | 15 دقيقة |
من 21 إلى 30 مترا | 20 دقيقة | 15 دقيقة |
من 31 إلى 35 مترا | 15 دقيقة | 15 دقيقة |
ب- في طريقة الفيرنس
العمق | المدة تحت سطح الماء |
من 10 إلى 20 مترا | 30 دقيقة |
من 21 إلى 30 مترا | 20 دقيقة |
من 31 إلى 35 مترا | 15 دقيقة |
من 36 إلى 40 مترا | 10 دقائق |
مادة 26
يحظر على الغطاس أن يغطس مرتين متتاليتين كما يحظر عليه إعادة الغطس الا بعد انتهاء دورة التناوب على جميع الغطاسين الموجودين على متن السفينة، وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يغطس اكثر من اربع مرات فى اليوم الواحد.
مادة 27
على الغطاس أن يصعد من قاع البحر إلى سطح الماء عن طريق الحبل الخاص المسمى المرشد جويدا، ويحظر عليه في طريقة الاسكافاندرو أن يخلع ملابس الغطس قبل انقضاء مدة ثلاثين دقيقة من وقت صعوده فوق سطح الماء.
الباب الخامس في طاقم السفينة
الفصل الأول في رئيس السفينة
مادة 28
يشترط في رئيس سفينة الصيد التي يعمل فيها خمسة غطاسين أو أكثر بوسائل ميكانيكية وكذلك في رئيس سفينة المأوى ما يلى:
- أ- أن يكون ليبي الجنسية.
- ب- أن لا يكون محكوما عليه فى جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ج- أن يكون اسمه قيدا في سجل البحارة.
- د- أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي يعقد قبل منحه درجة رئيس.
- ه- أن يكون قد زاول عملا بحريا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تحت إشراف رئيس معترف به وأن يقدم شهادة موقعة منه بانه عمل تحت إشرافه طيلة المدة المذكورة وذلك قبل التقدم للامتحان.ويجوز خلال العشر السنوات التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون التجاوز عن شرط الجنسية.
مادة 29
يجرى الامتحان المشار إليه في المادة السابقة في المواد الآتية:
- أ- معرفة استعمال البوصلة البحرية.
- ب- واجبات الرئيس طبقا لأحكام القوانين البحرية والصحية.
- ج- القواعد المقررة لتفادي المصادمات البحرية.
- د- قواعد تفادي الحوادث والإصابات التي قد تعترض الغطاسين.
- ه- طرق اسعاف الغطاسين عند اصابتهم بعيدا عن الموانىء واستعمال الأدوية في الحالات المستعجلة.
مادة 30
يكون الامتحان أمام لجنة.ولفة من الاشخاص الآتين أو من يقوم مقامهم عند غيابهم:
- مدير الميناء – رئيسا
- ممثل عن مكتب الصيد – عضوا
- طبيب الميناء – عضوا
- ويمنح الطالب إذا نجح فى الامتحان درجة رئيس.
الفصل الثاني في واجبات رئيس السفينة
مادة 31
لا يجوز لرئيس السمينة أن يأمر بابحارها للصيد الا اذا كانت تقل جميع البحارة اللازمين لإدارة الآلات والقيادة والمناورة البحرية طبقا للأنظمة المقررة، وكذلك الغطاسين والشخص القائم بمهمة تبادل الإشارات مع الغطاس أثناء وجوده تحت سطح الماء.
ولا يجوز اجراء اى تعديل فى رجال الطاقم الا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الصيد المختص.
كما لا يجوز لغير المجهز أو من يمثله ولغير أفراد الطاقم أن يوجد في سفينة الصيد أثناء عملها داخل المناطق المرخص في الصيد فيها.
مادة 32
على رئيس السفينة أن يتحقق قبل الحارها مما يلى:
- أ- وجود كل آلاتها وعددها وأدواتها فى حالة سليمة تقيها من التلف وتجعلها صالحة للاستعمال فورا، وعلى وجه الخصوص التأكد من سلامة آلات الغطس وصلاحيتها للعمل أثناء الموسم وفحص بدلة الغطس وأنابيب الهواء وكفالة حاجات الغطاس عند العمل تحت سطح الماء.
- ب- وجود قوارب ومعدات الإنقاذ بحالة سليمة.
- ج- وجود قطع الغيار الكافية لمواجهة أى عطل في سير السفينة أو الغطس.
- د- وجود المواد الغذائية التي تكفي رجال السفينة طيلة مدة غيابهم وحفظها في أماكن تقيها من التلف والفساد·
مادة 33
على رئيس السفينة التي تستخدم آلات ميكانيكية فى الصيد أيا كان نوعها أن يقوم قبل بدء العمل اليومى:
- أ- بالكشف على هذه الآلات وعلى المضخة الهوائية وغطاء الرأس المعدني و صمامات وأنابيب الهواء وملابس الغطس وما يتعلق بها وذلك للتحقق من سلامتها وصلاحيتها.
- ب- بقياس عمق المياه التى سيجرى فيها الصيد بالجهاز المعد لذلك للتأكد من مطابقته للعمق المسموح بالصيد فيه والثابت في الرخصة.
مادة 34
على رئيس السفينة التحقق قبل إجراء الغطس من الماء الغطاس الماما كافيا بوظيفة الآلات التي يستخدمها في عمله وبالاشارات الخاصة التي يتبادلها مع السفينة أثناء غوصه.
مادة 35
على رئيس السفينة ان يحتفظ فيها بسجل خاص يقيد فيه الأحوال اليومية عن الصيد والمناطق التي يحصل فيها وعمق المياه وأحوال الطقس والحوادث والإصابات التي تقع للسفينة أو لرجال الطاقم وغير ذلك من البيانات أو المعلومات التي يرى ضرورة إثباتها.
مادة 36
يعتبر رئيس السفينة مسؤولا عنها من وقت ابحارها الى وقت عودتها، وعليه تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بعمله سواء نص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر.وليس للمجهز أو ممثله، إذا وجد في السفينة لمراقبة الصيد، أن يتدخل في أي شأن من شئونها أثناء العمل.
مادة 37
اذا عادت السفينة الى الميناء لانتهاء العمل في موسم الصيد وجب على رئيسها أو مجهزها إبلاغ مكتب الصيد بذلك.
الفصل الثالث في البحارة والغطاسين
مادة 38
ينشأ مكتب الصيد سجلان أحدهما لقيد الغطاسين المرخص لهم في مزاولة الغطس والآخر لقيد البحارة المرخص لهم في العمل في سفن الصيد.
و تصدر لائحة بتنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بهذا القيد.
مادة 39
يشترط فيمن يعمل غطاسا ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة وألا تزيد على ستين سنة ولا يجوز قيد من تقل سنه عن الحادية والعشرين في سجل الغطاسين إلا بعد موافقة وليه أو وصيه كتابة.
مادة 40
لا يجوز استخدام غطاس أو بحار في حرفة الصيد ما لم يكن اسمه مقيدا في أحد السجلين المنصوص عليها فى المادة 38 وكان يحمل بطاقة قيده فيه.ويكون الاستخدام بمقتضى عقد عمل مكتوب يوقعه طرفاه أمام ضابط الصيد ويقع باطلا كل عقد مخالف لأحكام هذه المادة.
مادة 41
إذا كان مجهز السفينة أجنبيا وجب عليه الحصول على إذن خاص باستخدام الغطاسين أو البحارة الليبيين، ويصدر الإذن من نظارة المواصلات في الولاية التي تصدر منها الرخصة ولا يكون التعاقد صحيحا إلا بعد الحصول على هذا الاذن.
و تسرى على العقد أحكام هذا القانون.
مادة 42
يكون التعاقد بين المجهز وبين البحارة بما فيهم الرئيس على اساس المرتب الشهري أو على أساس هذا المرتب مضافا اليه حصة يتفق عليها من الاسفنج المصيد بواسطة السفينة طوال الموسم.ويكون التعاقد بين المجهز والغطاسين على أساس حصة من الاسفنج المصيد، وفي جميع الأحوال يتحمل المجهز مصاريف التجهيز والغذاء والتأمين وكل ما يتعلق بمشروع الصيد.
مادة 43
على ضابط الصيد أن يتأكد من قيام الغطاسين وسائر البحارة بتموين عائلاتهم خلال أقساط مدة عملهم في الصيد، ويجوز له عند الاقتضاء إلزام صاحب السفينة بدفع أقساط من الأجور لعائلة البحار أو الغطاس.
مادة 44
إذا تخلف أحد البحارة أو الغطاسين عن ركوب السفينة بعد ابلاغه بتاريخ ابحارها جاز لمجهزها فسخ العقد واسترداد ما يكون قد أداه إليه مع مطالبته بالتعويض ان كان له مبرر.
مادة 45
يبين رئيس السمينة للبحارة والغطاسين الأعمال التي يقوم بها كل منهم وفق ما نص عليه في عقد استخدامه، وعلى كل منهم أداء عمله في حدود ماكلف به وان يوجد في الوقت والمكان اللذين يعينها الرئيس.
مادة 46
لا يجوز تكليف البحار أو الغطاس بأداء عمل خارج عن نطاق حرفته أو لم يتضمنه عقد استخدامه الا اذا أمره الرئيس بذلك بسبب القوة القاهرة أو الخطر يتهدد السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو حمولتها، ولا يستحق أى أجر إضافي عن هذه الأعمال.
و يعتبر جميع من على السفينة متضامنين فى العمل على إنقاذها ومن عليها.
مادة 47
يكون للغطاسين والبحارة فترة راحة بأجر كامل مدتها أربع وعشرون ساعة عن كل ستة أيام عمل كما يكون لهم الحق في الراحة بأجر كامل أثناء العطلات الرسمية.
على أنه إذا اقتضى الحال تشغيلهم أثناء العطلات كان لهم الحق في راحة أخرى عوضا عنها أو منحهم أجرا مضاعفا عن المدة التي عملوا فيها خلال تلك العطلات، و يحسب أجر الغطاس في هذه الحالة على أساس أكبر راتب يدفع للبحار.
مادة 48
يختص مدير الميناء بالتوفيق بين صاحب السفينة ورئيسها وبحارتها وغطاسيها إذا ما قام بينهم نزاع متعلق بالصيد فإذا لم يتمكن من تسوية النزاع وديا حرر محضرا بموضوعه وأحاله على المحكمة المختصة للفصل فيه، ولا تقبل الدعوى أمامها ما ما لم يتخذ هذا الإجراء.
الباب السادس في الحوادث والإصابات
مادة 49
على المجهز أن يؤمن على حياة الغطاسين والبحارة والرئيس ضد حوادث العمل والإصابات الناتجة عنه، ولا يمنح الترخيص للسفينة إلا بعد تقديم كتاب من مؤسسة التأمين الاجتماعي يثبت أن المجهز قد أدى أقساط التأمين وأن التأمين يشمل المستخدمين الحاليين ومن سيلحق بالعمل في الموسم نفسه، وعلى نظارة المواصلات التأشير بذلك على رخصة الصيد.
مادة 50
على مجهز السفينة عند عودتها للميناء لانتهاء موسم الصيد أن يقدم الغطاسين والبحارة مما فيهم الرئيس لطبيب الميناء لفحصهم والتأكد من سلامتهم، فاذا تبين ان احدهم مصاب بجرح أو بمرض وجب على الطبيب اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وإخطار مكتب الصيد بذلك، وعليه في كل الأحوال تدوين نتيجة الفحص في السجل الخاص بهم.
مادة 51
على رئيس السفينة و مجهزها إبلاغ مكتب الصيد بجميع الحوادث والإصابات التي تقع للسفينة أو في السفينة للتأشير في السجل والرخصة الخاصين بها.
مادة 52
يلتزم المجهز مصاريف علاج رئيس السفينة وبحاريها وغطاسيها في حالة مرضهم أو إصابتهم وبأداء أجورهم في هذه الحالة وذلك على الوجه الآتى:
- أ- اذا حدث المرض أو الاصابة بسبب العمل التزم بمصاريف العلاج طيلة مدته على ألا تجاوز 120 يوما، كما يلزم بدفع الاجر الاجر كاملا عن هذه المدة.
- ب- اذا لم يكن المرض أو الاصابة بسبب العمل ولم يكن بتعمد أو اهمال من المريض أو المصاب تحمل المجهز مصاريف علاجه لمدة أقصاها 120 يوما على أن يكون له الحق في استرداد قيمة مصاريف العلاج عن المدة الزائدة على 80 يوما، كما يلتزم بدفع الأجر كاملا عن مدة العلاج إذا لم تجاوز 80 يوما.
- ج- اذا كان المرض أو الاصابة بسبب سوء السلوك أو السكر أو بتعمد من المصاب تحمل الجهة نفقات علاجه ما دام على متن السفينة دون أن يكون ملزما بأداء أجرة طيلة مدة العلاج ويكون له الحق في استرداد هذه النفقات.
- د- يحسب للغطاس أجره في الحالتين الأوليين على أساس أكبر راتب يدفع للبحار.ه يرجع المجهز على الجهة المؤمن لديها بالمبالغ التي تلزم بها تلك الجهة طبقا للقواعد التي تم التأمين على أساسها.
مادة 53
يثبت المرض أو الاصابة بشهادة من طبيب الميناء، ويجوز لذوي الشأن الطعن في قراره أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 55.
مادة 54
على طبيب الميناء مراقبة حالة المريض أو المصاب طيلة مدة علاجه، وعليه إثبات ما يراه من البيانات والمعلومات في تقرير مفصل مكتوب يدون مضمونه على بطاقة المريض أو المصاب كما يثبت في السجل الخاص به.
وفي حالة الوفاة يجب على الطبيب كتابة تقرير بأسبابها.
مادة 55
يمنع كل من الرئيس والغطاس والبحار عن مزاولة مهنته متى أثبت طبيب الميناء أنه أصبح غير لائق صحيا لممارستها، وتلغى الرخصة الممنوحة اليه.
ويجوز لهم الطعن في قرار الطبيب بعريضة تقدم الى لجنة تشكل بقرار من ناظر الصحة المختص.
كما يجوز للمجهز الطعن أمام هذه اللجنة فى قرار الطبيب إذا قضى بصلاحيتهم للعمل.
مادة 56
إذا توفى الغطاس أو البحار اثر اصابته وجب على رئيس السفينة نقل جثته فورا الى أقرب ميناء توجد فيه سلطة حكومية.
وعلى الرئيس أن يقدم الى السلطة المختصة تقريرا تفصيليا مكتوبا بظروف الحادث وسببه، ويجب على سلطات البوليس فى الميناء توقيف السفينة ومن يكون عليها وحراسة آلاتها لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة سبب الحادث.
ولا يسمح للسفينة بالابحار إلا بإذن من النيابة بعد انتهاء التحقيق، ويجب اجراؤه والتصرف في القضية على وجه السرعة.
مادة 57
يتحمل مجهز السفينة نفقات دفن رئيسها أو أحد بحارتها أو غطاسيها إذا توفى وهو في خدمتها، وإذا تقرر صرف تعويض للورثة وتخلف المجهز عن ادائه جاز لناظر المواصلات ب رخصة السفينة، ولا يجوز إعادتها إليه إلا بعد أن يقدم إقرارا رسميا من الورثة باقتضاء التعويض، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 49.
الباب السابع في الجرائم والعقوبات
مادة 58
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مجهز السفينة ورئيسها وبحارتها وغطاسيها إذا خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو فى اللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 59
يحكم بمصادرة أدوات الصيد وكميات الاسفنج المصيدة إذا حصل الصيد بغير ترخيص في المياه الإقليمية الليبية.
ويجوز الحكم بهذه المصادرة إذا وقع الصيد فى منطقة غير المنطقة المرخص بالصيد فيها.
مادة 60
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف رخصة السفينة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وللمصلحة صاحبة الشأن أن تحجز السفينة في مدة الوقف على نفقة ومسؤولية صاحبها.
مادة 61
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 58 كل من حاز أو نقل أو باع أو تعامل بأية صفة كانت في اسفنج لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 21 وذلك فضلا عن مصادرته.
مادة 62
يجوز أن تخول صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر المواصلات المختص.
مادة 63
يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى نظار المواصلات فى الولايات المختصة اللوا اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 64
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1379هـ.
- الموافق 15 يوليه سنة 1959
- رجب بن كاطو
- وزير الاقتصاد الوطنى
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء