قانون نظام القضاء لسنة 1953
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
-
19531128-LAW-IDRIS
قانون نظام القضاء لسنة 1953
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى قانون نظام القضاء المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 21 ربيع الأول 1373 الموافق 28 نوفمبر 1953
- بأمر الملك إدريس
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء النيابة
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
المحتويات
الباب الأول المحاكم
الفصل الأول ترتيب المحاكم وتشكيلها
مادة 1
أنواع المحاكم
- أ. المحكمة العليا الاتحادية
- ب. محاكم الاستئناف.
- ج. المحاكم الابتدائية.
- د. المحاكم الجزئية.
مادة 2
المحكمة العليا
تنظم المحكمة العليا الاتحادية بقانون خاص.
مادة 3
محاكم الاستئناف
يعين مقر محاكم الاستئناف بقرار من وزير العدل وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين على الأقل.
مادة 4
محكمة الجنايات
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة للجنايات وتؤلف من ثلاثة من المستشارين وعضوين من الأعيان الوطنيين تختارهما المحكمة وفقاً للأئمة يضعها ناظر العدل المختص. وتنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية.
ولرئيس محكمة الاستئناف، إذا اقتضى الحال، أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان آخر.
مادة 5
المحاكم الابتدائية
يعين مقر المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد.
مادة 6
دائرة الاختصاص
تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يكون بقرار من وزير العدل.
مادة 7
المحاكم الجزئية
ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، مؤلفة من قاض واحد، يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
الفصل الثاني ولاية المحاكم
مادة 8
إختصاص المحاكم
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والمسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص، وذلك بالنسبة إلى الليبيين وغير الليبيين.
مادة 9
تنازع جهات القضاء
إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من القاضي المختص فان لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.
و إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة في كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
مادة 10
أعمال السيادة والأوامر الإدارية
ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. ولها، دون أن تفسر الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه، أن تفصل:
- في المنازعات المدنية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
- في دعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح.
- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
مادة 11
قواعد الاختصاص
قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى قانون الإجراءات الجنائية.
الفصل الثالث الجلسات والأحكام
مادة 12
علنية الجلسات
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضايا تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 13
تواريخ الجلسات
ترتب اللائحة السنوية تواريخ الجلسات وأيام وساعات انعقادها في محاكم الاستئناف وفى المحاكم الابتدائية و تخصيصها لمختلف أنواع الدعاوى.
مادة 14
زي القضاة والمحامين
يلبس القضاة وموظفو القضاء فى الجلسات الزي المعين لهم بلائحة من وزير العدل و يلبس المحامون الروب عند المرافعة أمام المحكمة.
مادة 15
لغة المحاكم
لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
مادة 16
تمثيل الخصوم أمام المحاكم
فما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز لهم إنابته عنهم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 18
المداولة والنطق بالأحكام
يبين قانون المرافعات المدنية والتجارية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد المدنية ·
ويبين قانون الإجراءات الجنائية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد الجنائية.
مادة 18
صدور صدور الأحكام
تصدر الأحكام باسم الملك.
الفصل الرابع التنفيذ
مادة 19
تنفيذ الأحكام
يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية. ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
مادة 20
الصيغة التنفيذية
تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتى:
يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية.
الفصل الخامس النيابة العامة
مادة 21
إختصاصات النيابة
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك وتختص كذلك بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 22
مأموري الضبط القضائي
مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
مادة 23
النائب العام
يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه عدد كاف من رؤساء وأعضاء النيابة ويكون مقره في المحكمة العليا الاتحادية.
مادة 24
رئيس النيابة
يكون لدى كل محكمة استئناف رئيس نيابة، له تحت إشراف النائب العام، جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
مادة 25
مسؤولية رجال النيابة
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم، ولوزير العدل الإشراف على النيابة العامة.
مادة 26
السجون
يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس ويحيط وزير العدل بما يبدو له من ملاحظات.
مادة 27
اختصاصات إضافية للنيابة
تتدخل النيابة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
الفصل السادس الجمعيات العمومية
مادة 28
الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
كل محكمة استئناف بهيئة جمعية عمومية في مستهل كل سنة قضائية للنظر في:
- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة.
- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
- ندب مستشارى المحكمة للعمل بمحكمة الجنايات.
- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
- ترتيب أعمال المحاكم الابتدائية التي في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف.
- ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتوزيع الإجازات بين رجال القضاء.
- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة 29
تشكيل الجمعية العمومية
تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها. وتدعى إليها النيابة العامة ويكون الممثل النيابة رأى معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة على العموم.
مادة 30
إنعقاد الجمعية العمومية
تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو بناء على طلب النيابة العامة.
مادة 31
قرارات الجمعية العمومية
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. و إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 32
حق الوزير في طلب إعادة النظر
تبلغ قرارات الجمعية العمومية لوزير العدل. ولوزير العدل أن يطلب في خلال خمسة عشر يوما من يوم التبليغ إلى الجمعية العمومية إعادة النظر فما قررته فإذا بقيت على قرارها كان هذا القرار نافذاً.
مادة 33
محاضر الجمعية العمومية
تثبت محاضر الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها الرئيس والسكرتير.
الفصل السابع العطلة القضائية
مادة 34
مدة العطلة القضائية
لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية عطلة قضائية كل عام من أول يوليه إلى أول سبتمبر لمحاكم الاستئناف ومن أول أغسطس لنهايته للمحاكم الابتدائية والجزئية.
على أنها تستمر أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا الجنائية والأمور المستعجلة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
مادة 35
توزيع الإجازات
توزع إجازات مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقاً للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل.
ولا يجوز أن تزيد مدة هذه الإجازات على ستين يوما من كل سنة قضائية لمستشارى محاكم الاستئناف وعن ثلاثين يوما لقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية.
مادة 36
إجازات الموظفين
الإجازات التي يجوز منحها للموظفين الإداريين والكتابيين تنظمها المادة 62.
الباب الثاني رجال القضاء
الفصل الأول حقوق وواجبات، عدم جواز الجمع بين الوظائف، عدم قابلية العزل والنقل، انتهاء الخدمة.
مادة 37
تعريف رجال القضاء
مستشارو محاكم الاستئناف و القضاة والنائب العام ووكلائه يعتبرون من رجال القضاء.
ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأى وظيفة أو حرفة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر.
و يجوز انتداب رجل القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباته وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ولا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أوكل الحقوق المتنازع عليها التى تدخل فى اختصاص المحكمة التي يعملون فيها و إلا كان العقد باطلا.
مادة 38
واجبات القاضي
على القاضى أن يحكم طبقا للقانون ولا يجوز له أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه.
ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر مع الخصوم أو محاميهم أو وكلائهم بشأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه فيها قبل صدور الحكم.
مادة 39
الرد
يجب على القاضي الذي يعرض له سبب من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يخبر به في غرفة المشورة محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها بحسب الأحوال، وهي التي تفصل في امتناعه عن سماع الدعوى أو عدمه.
ويجوز للقاضي أن يطلب أيضا هذا الإعفاء لأسباب أخرى جدية وفي هذه الحالة تفصل محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها فما قدمه من أعذار وذلك في غرفة المشورة.
مادة 40
حصانات رجال القضاء
مستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة. أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تعيينهم بموجب هذا القانون لممارسة مهنة القضاء، ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وأعضاء النيابة لا يجوز عزلهم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 41
الإحالة على التقاعد
إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت إحالته على التقاعد بقرار من مجلس القضاء الأعلى المسائل التى تدخل فى اختصاص هذا المجلس، وذلك بعد أخذ رأى ناظر العدل المختص.
الفصل الثاني مجلس القضاء الأعلى
مادة 42
تشكيل مجلس القضاء الأعلى
يشكل مجلس القضاء الأعلى من: –
- رئيس المحكمة العليا الاتحادية، رئيساً.
- اثنين من مستشاري المحكمة العليا الاتحادية تختارهما الجمعية العمومية، أعضاء.
- النائب العام.
- رؤساء محاكم الاستئناف.
- نظار العدل.
ويدعى للانعقاد بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل. ويكون انعقاده صحيحاً بحضور ستة أعضاء. وإذا غاب الرئيس حل محله أقدم عضوى المحكمة العليا فالذي يليه، فإذا غاب العضوان اختار المجلس رئيساً له.
مادة 43
اختصاصات المجلس
ينظر مجلس القضاء الأعلى في تعيين المستشارين والقضاة ورجال النيابة وفى ترقياتهم ونقلهم وندبهم وفصلهم وتأديبهم، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 44
اختصاصات وزير العدل
وزير العدل هو الذي يتقدم بمقترحاته إلى مجلس القضاء الأعلى في المسائل التى تدخل فى اختصاص هذا المجلس، وذلك بعد أخذ رأى ناظر العدل المختص.
مادة 45
حق الوزير في طلب إعادة النظر
يبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل وللوزير فى خلال أسبوعين من تبليغه بهذه القرارات أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر فيها. فإذا بقي المجلس على قراراته صارت نافذة.
الفصل الثالث التعيين والأقدمية وشروط الخدمة والترقية
مادة 46
تعيين رجال القضاة وأقدميتهم
- يعين المستشارون والقضاة ورجال النيابة ويرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وتحدد أقدميتهم من تاريخ هذا المرسوم. فإذا عين اثنان أو أكثر فى مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر فى المرسوم أولا.
مادة 47
اليمين
يحلف المستشارون والقضاة ورجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل و بأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف المستشارين والنائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل وحلف القضاة وأعضاء النيابة أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
مادة 48
شروط تعيين رجال القضاء
يشترط فيمن يعين في القضاء أو فى النيابة:
- أن يكون ليبيا كامل الأهلية ومتمتعاً بحسن السمعة.
- أن يكون لديه مؤهل عال فى القانون أو في الفقه الإسلامي. ويجوز في الخمس السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن المحكمة العليا المؤهل العالى بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم على أن تكون هيئة الممتحنين من مستشارى محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا.
- ألا تقل سنه بالنسبة إلى المستشارين عن ثلاثين سنة، وبالنسبة إلى القضاة عن خمس وعشرين سنة، وبالنسبة إلى أعضاء النيابة عن عشرين سنة.
مادة 49
درجات رجال القضاء
يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ورجال النيابة على النحو المبين فى الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 50
رجال قضاء من غير الليبيين
يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة ورجال نيابة من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والمرتبات التي يتقاضونها.
مادة 51
أحكام انتقالية
- رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم إلى أن يتم إجراء تصفية يقوم بها مجلس القضاء الأعلى في خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.
- وبالنسبة إلى من يبقى منهم في منصبه بعد التصفية دون أن يكون لديه المؤهل العالى المنصوص عليه في المادة 48، لا يجوز ترقية القاضي الجزئي إلى وظيفة قاض في المحاكم الكلية ولا ترقية القاضي في المحاكم الكلية إلى وظيفة المستشار في محاكم الاستئناف، إلا بعد النجاح في الامتحان المنصوص عليه في المادة المذكورة.
الفصل الرابع النقل والندب ومزاولة الولاية القضائية خارج دائرة الاختصاص
مادة 52
النقل
نقل المستشارين والقضاة ورجال النيابة من محكمة إلى أخرى يكون بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 53
الندب
إذا تعذر على أحد من المستشارين أو القضاة أو رجال النيابة أن يقوم بعمله بسبب طارىء وقتى، ندب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة غيره للقيام بعمله.
ومن حق المذكورين متى انتقلوا على هذا النحو للعمل خارج مقر م أن يحصلوا فضلا عن مصاريف السفر، على بدل بالقدر الذى وظائفهم تحدده اللائحة المالية.
الفصل الخامس التأديب
مادة 55
الاشراف
- للرئيس وللجمعية العمومية في محكمة الاستئناف الإشراف على المستشارين الذين تتألف منهم المحكمة، وللرئيس في المحكمة الكلية الإشراف على قضاة هذه المحكمة وعلى قضاة المحاكم الجزئية التى تتبع المحكمة الكلية.
- ويخضع رجال النيابة لاشراف النائب العام.
مادة 56
مجلس التأديب
كل من أخل من رجال القضاء والنيابة بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال الى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلساً للتأديب، وتقام الدعوى التاديبية من وزير العدل بناء على طلب ناظر العدل المختص.
ويباشر الدعوى المذكورة رئيس النيابة المختصة.
مادة 57
العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية هي:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- الفصل من الوظيفة.
ويملك الإنذار من له حق الاشراف بمقتضى المادة 55 أما العقوبتان الاخريان فلا يملكها إلا مجلس التأديب.
مادة 58
الطعن في العقوبات التأديبية
يجوز الطعن في العقوبات التأديبية أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية على الوجه المقرر في القانون.
الفصل السادس المستشارون القضائيون
مادة 59
المستشارون القضائيون
- يعتبر من رجال القضاء المستشارون القانونيون للحكومة ومديرو ادارتي التشريع والقضايا وأعوانهم من الموظفين القضائيين وتسرى بالنسبة إليهم أحكام المواد 40 و 41 و 43 ومن 46 – 50 ومن 56 – 58 على أن تسرى بالنسبة إلى المستشارين الأحكام الخاصة بمستشارى محاكم الاستئناف و بالنسبة الى الموظفين القضائيين الأحكام الخاصة برجال النيابة.
- ويلغى من قانون الخدمة المدنية ما يتعارض مع أحكام هذه المادة.
الباب الثالث موظفو المحاكم
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 60
موظفو المحاكم
يعين لكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.
و يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية عدد كاف من المستخدمين و النساخين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة من حجاب وسعاة وفراشين. و يعين لكل محكمة جزئية كاتب أول ومحضر أول وعدد كاف من المحضرين والمستخدمين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة.
مادة 61
الأحكام الخاصة بالموظفين
فيما عدا ما نص عليه فى نظام القضاء هذا تسرى على موظفى المحاكم وعلى العمال الخارجين عن الهيئة الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة.
مادة 62
الاجازات
يكون الترخيص في الإجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنائب العام كل في دائرة اختصاصه.
مادة 63
أحكام إنتقالية
لا تسرى على الكتاب والمحضرين والمترجمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ نظام القضاء هذا شروط الاستخدام المنصوص عليها في المواد 64 و 67، 68، 72.
الفصل الثاني الكتبة
مادة 64
شروط التعيين
يشترط فيمن يعين كاتباً في المحاكم أو فى النيابة الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة على أن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريرياً وشفوياً أمام لجنة خاصة في كل محكمة استئناف تتكون من رئيس المحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب ويكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. ويجوز بقرار من ناظر العدل التجاوز عن الشرط الأخير في التشكيل الأول للمحاكم بمقتضى هذا القانون.
مادة 65
قرار التعيين والنقل والترقية
يكون تعيين الكتبة ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 66
توزيع الأعمال
يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكاتب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك ندب الكتاب داخل دائرة المحكمة.
ويتولى رئيس النيابة هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.
الفصل الثالث المحضرون
مادة 67
شروط تعيين المحضرين
يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
مادة 68
شروط تعيين المحضرين للتنفيذ
يشترط فيمن يعين محضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد في مسابقة يختبر فيها تحريرياً وشفوياً أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦٤ من هذا القانون.
مادة 69
قرار التعيين والنقل والترقية
يكون تعيين المحضرين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 70
توزيع الأعمال
يتولى رئيس كل محكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
الفصل الرابع المترجمون
مادة 71
المترجمون
يعين بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
مادة 72
شروط التعيين
يشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريرياً وشفوياً في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية أمام لجنة تتكون من رئيس المحكمة وأحد مستشاريها ومن مترجم يختاره ناظر العدل.
مادة 73
قرار التعيين والنقل والترقية
يكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفصل الخامس واجبات موظفى المحاكم والنيابة
مادة 74
اليمين
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
مادة 75
واجبات موظفى المحاكم
موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر.
ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
مادة 76
حظر إذاعة الأسرار
موظفو المحاكم والنيابة ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها.
مادة 77
الإقامة
على كل موظف من موظفى المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
الفصل السادس تأديب موظفي المحاكم والنيابة
مادة 78
الرقابة على موظفى المحاكم والنيابة
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ومستخدموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها و يعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة تحت رقابة رئيس الكتاب بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة.
وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
مادة 79
الإجراءات التأديبية
من يخل من موظفى المحاكم والنيابة بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
مادة 80
العقوبات
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات.
مادة 81
مجلس التأديب
يشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة الاستئناف أو مستشار تختاره الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة وكبير كتاب المحكمة أو كبير كتاب النيابة أو كبير المحضرين حسب الأحوال. فإذا حوكم أحد هؤلاء انتداب ناظر العدل من يحل محله ممن يكونون في درجته على الأقل.
مادة 82
الجهة التي تقيم الدعوى
تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات.
مادة 83
إجراءات التأديب
تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محامياً. وتجري المحاكمة في جلسة سرية، وينطق بالقرار مع الأسباب
مادة 84
التظلم من قرارات مجلس التأديب
يجوز التظلم من قرارات مجالس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا.
الفصل السابع العمال الخارجون عن الهيئة
مادة 85
تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وندبهم
يكون تعيين العمال الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص رؤساء المحاكم والنائب العام ورؤساء النيابات كل فيما يخصه، وكذلك نقلهم وندبهم كل في دائرة اختصاصه.
مادة 86
شروط التعيين
يشترط فيمن يعين عاملا خارجا عن الهيئة الشروط العامة لتعيين مثله في الحكومة عدا الحجاب والسعاة فيشترط فيهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة.
مادة 87
التأديب
لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية خمسة أيام بالنسبة للعمال الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكم كل فيما يخصه.
الباب الرابع المساعدة القضائية
الفصل الأول منح المساعدة القضائية
مادة 88
منح المساعدة
يمنح الفقراء المساعدة القضائية فى القضايا التي يكونون فيها مدعى عليهم أو مدعين، على السواء ليدافعوا عن دعاواهم فيها أمام المحاكم.
و يجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي غرضها الإحسان أو تعليم الفقراء.
مادة 89
شروط المنح
تمنح المساعدة القضائية في الدعاوى المدنية ولو رفعت أثناء السير في الدعوى الجنائية.
وشروط منحها هي حالة الفقر واحتمال كسب القضية.
ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية. وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة لليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية، وبالنسبة للأجانب، بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.
الفصل الثاني إجراءات منح المساعدة القضائية
مادة 90
لجنة منح المساعدة
المساعدة القضائية تقرره لجنة مؤلفة بكل من محاكم الاستئناف منح والمحاكم الابتدائية من مستشار أو قاض، رئيساً، ومن عضو من أعضاء النيابة ومندوب عن نقابة المحامين، أعضاء.
مادة 91
إجراءات طلب المساعدة
على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلباً بذلك إلى اللجنة محرراً على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبنى عليها دعواه أو دفاعه.
مادة 92
اجتماعات اللجنة
تنعقد اللجنة فى الأيام التي يحددها رئيسها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة الاستعجال يمنح الرئيس المساعدة القضائية بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر على اللجنة فى أول اجتماع لها.
وفى حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام لتولى الدفاع عنه.
الفصل الثالث آثار المساعدة القضائية
مادة 93
أثار منح المساعدة
تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية:-
- الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف والأتعاب المستحقة له.
- قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة.
- الإعفاء من رسوم كافة الإجراءات القضائية والإدارية التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأي سبب آخر.
- قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء لحامى من منح المساعدة بناء على تصريح من لجنة المساعدة القضائية، وكذا صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على من يلزم كالمبين في الفقرة السابقة.
- مجانية النشر الذى يستلزمه موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي
مادة 94
الحكم بالمصاريف
الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصاريف ينفذ لصالح الخزانة.
ولا تدخل فى المصاريف التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين، فهى من حق هؤلاء خاصة.
الفصل الرابع الحرمان من المساعدة القضائية
مادة 95
الحرمان من المساعدة
إذا ظهر أثناء سير القضية أن دعوى الشخص الذي منح المساعدة القضائية لا تستند إلى أساس من الصحة أو إذا اتضح أن هذا الشخص يستعين في قضيته بمحام آخر غير الذي عينته له اللجنة أو أن حالة الفقر قد زالت عنه، جاز للخصم أو للمحامى المعين من قبل اللجنة أو للنيابة العامة التقدم إلى اللجنة بطلب حرمانه من المساعدة
مادة 96
آثار الحرمان
يترتب على الحرمان من المساعدة القضائية جعل جميع المصاريف بكافة أنواعها السابق إعفاء الطالب منها مستحقة الأداء فوراً.
الباب الخامس المحامون
الفصل الأول مهنة المحاماة
مادة 97
المحامون
المحامون هم مساعدو العدالة ومكملوها الذين لا يستغنى عنهم. ومهمتهم الدفاع عن صالح المتقاضين باللسان والقلم، بالمرافعة عنهم ومدهم بالمشورة.
ومزاولة هذه المهنة ينظمها قانون المحامين.
الفصل الثاني نقابة المحامين
مادة 98
مجلس النقابة
يكون للمحامين في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع المحامين المقيدين في جداول المحامين بالولايات الثلاث، وتكون لها شخصية اعتبارية.
و يمثلها مجلس يتكون من ثلاثة يختارون عن كل ولاية ويجب أن يكونوا ممن قيدوا في جدول المرافعة أمام المحكمة العليا. ويختارون من بينهم نقيباً ووكيلا وأميناً.
مادة 99
النقابات الفرعية
يكون فى كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع المحامين المقيدين في جدول المحامين بالولايات ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمحامين في الولاية وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً وأمينا.
مادة 100
اختصاص مجلس النقابة
يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي:
- وضع اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ومجلس النقابة وتنظيم الصلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق التعاون بينهما.
- وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات وفحص الحسابات وإقرارها.
- رعاية حقوق المحامين ومصالحهم والعمل على المحافظة على كرامة المهنة.
- تمثيل نقابة المحامين في الداخل والخارج ودعوتها للاجتماع كلما لزم الأمر وأمين من ينوب عنها فى اللجان التي نصت عليها القوانين.
مادة 101
اختصاص اللجنة التنفيذية
تختص اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية بما يأتي:
- وضع اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية واللجنة التنفيذية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها.
- الوساطة في كل نزاع بين المحامين و موكليهم متى طلب منها ذلك، وتقدير الاتعاب عند الاختلاف على قيمتها.
- الوساطة بين المحامين في كل نزاع يتصل بالمهنة.
- الاضطلاع بالأعمال والواجبات التي يحيلها عليها مجلس النقابة العامة خاصة بشئون المحامين في الولاية.
- النيابة فى مجلس النقابة العامة في الدفاع عن حقوق المحامين- ومصالحهم.
- دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للاجتماع سنوياً وكلما دعا الأمر.
مادة 102
مالية النقابة
تحدد الاشتراكات السنوية وطريقة جمعها وتوزيعها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأوجه الصرف بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى نظار العدل ومجلس النقابة العامة.
كادر رجال القضاء والنيابة
عضو نيابة من الدرجة الثالثة | 375-425 ج | علاوة سنوية 15 ج |
عضو نيابة من الدرجة الثانية | 450-550 ج | علاوة سنوية 20 ج |
قاضی جزئی | 450-550 ج | علاوة سنوية 20 ج |
قاضی کلی | 770 – 875 ج | علاوة سنوية 20 ج |
وكيل محكمة كلية. عضو نيابة درجة أولى | 950- 1100 ج | علاوة سنوية 30 ج |
رئيس محكمة كلية | 1100 – 1200 ج | علاوة سنوية 25 ج |
مستشار استئناف – رئيس نيابة | 1200 – 1300 ج | علاوة سنوية 25 ج |
وكيل استئناف | 1300 ج | |
رئيس استثناف | 1400 ج | |
نائب عام للمحكمة الاتحادية | 1600 ج | |
مستشار المحكمة العليا الاتحادية | 1600 ج |