Skip to main content

قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 2 لسنة 1963 م

5 فبراير 1963

قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 2 لسنة 1963 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

الباب الأول في انشاء المؤسسة وبيان اغراضها

مادة 1

تنشا مؤسسة عامة تسمى مؤسسة التنمية الصناعية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2

في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها

  1. المؤسسة: مؤسسة التنمية الصناعية.
  2. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
  3. الوزير: وزير الصناعة
  4. الصناعات الصغرى الوحدات الصناعية الإنتاجية المختلفة التي يشتغل فيها افراد العائلة او عمال مستخدمون في المنازل او في المصانع على الا يزيد رأس المال الثابت فيها على 35 الف جنيه يبي وان تشمل عمالا لا يجاوز عددهم خمسين اذا زادت القوة المحركة على 15 حصانا ولا يجاوز عددهم مائة اذا كانت القوة المحركة 15 حصانا فأقل.

مادة 3 

تقوم المؤسسة على تنمية الصناعات الليبية في القطاعين الخاص والعام، وذلك عن طريق

” انشاء صناعات جديدة او المعاونة في إنشائها او التوسع في الصناعات القائمة او تحسينها وتقديم المعونة الفنية والمساعدات المادية للمؤسسات الصناعية والمعاونة في تسويق المنتجات الصناعية بمختلف الوسائل وتشجيع وتسهيل استثمار رأس المال الخاص في الصناعات الليبية وذلك بمراعاة السياسة العامة للدولة في مجال التنمية الصناعية وخطة التنمية المعتمدة.

مادة 4 

المؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل التي تراها لازمة لتحقيق اغراضها ولها بصفة خاصة: 

  1. عقد قروض مع الحكومة او البنوك او الهيئات او المؤسسات المحلية أو الاجنبية او الدولية واصدار سندات في ليبيا او في الخارج للحصول على الاموال اللازمة لأعمالها ال وتحدد شروط عقد القروض واصدار السندات بقرار من مجلس الوزراء “
  2. اقراض المؤسسات الصناعية قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، وفي جميع الاحوال يجب الا تقل نسبة القروض التي تعطى للصناعات الصغرى عن 60% من مجموع الإعتمادات المخصصة للاقراض، والا تزيد فوائدها على 4%، والا يقل سعر فوائد القروض التي تمنح للصناعات الأخرى عن سعر اعادة الخصم زائدا بمقدار 1,5.

وفي جميع الاحوال يجب الا تقل نسبة الاعتمادات المخصصة للاقراض عن 40٪ من راس مال المؤسسة.

  1. ضمان القروض التي تعقدها او السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات الصناعية.
  2. الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة بما لا يجاوز 25% من راس مال هذه الشركات وذلك بقصد تنفيذ واستغلال المشروعات الصناعية.
  3. اقامة وتملك وادارة واستئجار العقارات والمنشات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
  4. تعيين الموظفين والعمال والخبراء اللازمين لاعمال المؤسسة سواء كانوا وطنيين او اجانب.

مادة 5

تنقل المؤسسة الى القطاع الخاص تدريجيا ملكية المشروعات الصناعية التي تنشئها او حصتها في المشروعات التي تساهم فيها وذلك عن طريق طرحها على الجمهور في اكتتاب عام، وفي هذه الحالة لا يجوز ان يزيد ما يتملكه الفرد او افراد عائلته من الدرجة الثانية على 15٪ من مجموع رأس مال المشروع.

الباب الثاني في ادارة المؤسسة 

يتولى ادارة المؤسسة:

  1. مجلس ادارة المؤسسة
  2. مدير عام المؤسسة.

مادة 7 

يشكل مجلس ادارة المؤسسة من: 

  1. رئيس من ذوي المؤهلات العالية والخبرة في الشئون الاقتصادية او المالية او الصناعية.
  2. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
  3. ممثل عن وزارة المالية.ويشترط فيهم ان يكونوا من ذوي المؤهلات العالية في الشئون المالية والاقتصادية او 
  4. ممثل عن وزارة شئون الاعمار. الصناعية او اعمال البنوك 
  5. ممثل عن بنك ليبيا
  6. مدير التنظيم الصناعي بوزارة الصناعة.
  7. مدير البحوث بوزارة الصناعة
  8. ممثل عن أصحاب المصانع الصغيرة 
  9. ممثل عن أصحاب المصانع الكبيرة 10، 11 ممثلين عن العمال الصناعيين ويشترط فيهم ان يكونوا ليبيين متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية

ويصدر بتعيين الرئيس والاعضاء وتحديد مكافاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة وتكون مدة العضوية سنتين ويجوز اعادة تعيينهم.

يتولى مجلس ادارة المؤسسة تحت اشراف الوزير ادارة شئون المؤسسة وتصريف امورها وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله وذلك وفقا لاحكام هذا القانون ويختص بما يلي

  1. وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وإقرار خطة عامة لتنفيذ هذه السياسة ووسائل تمويل هذه الخطة وذلك بمراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون.
  2. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية المؤسسة وعلى حسابها الختامي.
  3. استثمار اموال المؤسسة.
  4. اعداد اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي وعمال المؤسسة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومعاشهم او مكافاتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على ان تكون هذه اللوائح متمشية بقدر الامكان مع قانون الخدمة المدنية.
  5. وضع اللوائح الداخلية واصدار القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية و الفنية للمؤسسة.
  6. النظر في كل ما يرى وزير الصناعة او مدير عام المؤسسة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي الى تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.
  7. تحديد نسب القروض المختلفة وتحديد سعر الفائدة بما لا يخالف احكام هذا القانون.
  8. الموافقة على عقد القروض او اصدار السندات اللازمة لتمويل عمليات المؤسسة بمراعاة ما نص عليه هذا القانون.
  9. الموافقة على اقراض المؤسسات الصناعية او ضمان القروض التي تعقدها على انه يجب موافقة مجلس الوزراء متى جاوز القرض عشرين الف جنيه.
  10. الموافقة على اشتراك المؤسسة في تاسيس الشركات المساهمة الصناعية.
  11. مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات اخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير الصناعة.

و للمجلس ان يؤلف لجانا من اعضائه او غيرهم لبحث مسائل معينة، وله ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم او معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 9

يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الاقل في كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للوزير دعوة المجلس في أي وقت.

ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير.

مادة 10 

يختار وزير الصناعة من بين اعضاء مجلس الادارة من يحل محل الرئيس في حالة غيابه او قیام مانع به.

مادة 11

يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه ان يكون من ذوي المؤهلات العالية والخبرة.ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الادارة لتحقيق اغراض المؤسسة وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة ووزير الصناعة في فترات دورية تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها المالية.

ويحضر المدير العام جلسات مجلس الادارة ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 12 

يتولى المدير العام للمؤسسة تحت اشراف مجلس الادارة ادارة اعمال المؤسسة وتصريف شؤونها وفقا للقوانين واللوائح، ويختص بما يلي 

  1. تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
  2. تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الادارة للموافقة عليهما.
  3. اصدار الامر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة.
  4. تمثيل المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله حق التوقيع عنها.
  5. مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات اخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وما تخوله اياه قرارات مجلس الادارة.

الباب الثالث في النظام المالي للمؤسسة 

مادة 13

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، على ان تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر 1963.

مادة 14

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات الصناعية قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل ويعبد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية.

وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الادارة عليهما الى وزير الصناعة عرضهما على مجلس الوزراء لاقرارهما ويجب اعداد الميزانية الأولى للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 15 

تتكون إيرادات المؤسسة من:

  1. المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
  2. الاعانات الحكومية.
  3. ارباح وفوائد استثمارات المؤسسة.
  4. القروض التي تعقدها المؤسسة لحسابها.
  5. التبرعات والاعانات والهبات والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس الادارة بشرط الا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.

مادة 16

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وفقا لاحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 وعلى رئيس الديوان ان يقدم تقريرا سنويا نتيجة مراجعته الى مجلس الادارة ووزير الصناعة خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمؤسسة.

مادة 17

مع عدم الاخلال بمراجعة ديوان المحاسبة، يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة الى اثنين من مراجعي الحسابات، ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتحدد في القرار قيمة المكافاة التي تصرف لهما.

ويجب الا يكون المراجعان منتسبين الى هيئة مراجعة واحدة والا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين الحسابات المؤسسة الى اكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وعلى المراجعين ان يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما الى مجلس الادارة ووزارة الصناعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمؤسسة.

مادة 18 

على المؤسسة ان تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الاخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلا صحيحا وعلى مراجعي الحسابات او احدهما اخطار المدير العام كتابة باي نقص او خطا او مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فاذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص او تصحيح الخطا او ازالة سبب المخالفة على حسب الاحوال وجب على المراجع ان يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه الى مجلس الادارة ووزارة الصناعة.وعلى مراجعي الحسابات او احدهما في حالة وجود اخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع لعرض الأمر عليه.

الباب الرابع احكام عامة

مادة 19 

تسري على موظفي المؤسسة وعمالها، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، الاحكام والقواعد المطبقة على موظفي وعمال الحكومة الاتحادية وتكون لمجلس الادارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية في هذا الشأن.

مادة 20

يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس ادارات الشركات والمؤسسات الصناعية التي يكون لها نصيب في رأسمالها.

ويحدد عدد ممثلي المؤسسة في مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في راس المال ويكون لممثلي المؤسسة في مجلس الادارة مالسائر اعضاء المجلس من سلطات وحقوق وعلى هؤلاء الممثلين ابلاغ المدير العام للمؤسسة بالقرارات التي تصدرها مجالس ادارة الشركات وجمعياتها العمومية خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تاريخ صدورها.

مادة 21 

تؤول الى المؤسسة المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس ادارة الشركات والمؤسسات باية صورة كانت.

مادة 22 

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد ويتحمل المتعاقد معها كامل ضريبة لدمغة بأنواعها.

مادة 23 

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون·

مادة 24 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 11 رمضان المبارك سنة 1382 ه.
  • الموافق 5 فبراير سنة 1963م.
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • محمود فتح الله
  • وزير الصناعة
  • رئيس مجلس الوزراء