Skip to main content

قانون لسنة 1961 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليو 1961 م

26 أبريل 1962

قانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليو 1961 م

مادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليه 1961 على الوجه التالي: 

تعديل نصوص المواد 2 و 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 9 والمواد 10 م 12 و 13 و 14 والفقرة 1 من المادة 16 والمادتين 17 و 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وذلك على النحو الآتي: – 

مادة 2 

  1. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى لجنة البترول تكون لها الشخصية الاعتبارية وميزانية قائمة بذاتها تلحق بميزانية وزارة البترول وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يعينون ويعفون من مناصبهم بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة موظف من وزارة البترول لا تقل درجته عن الأولى يختاره الوزير ويكون له صوت معدود في المداولات.
  2. يجب كلما أمكن أن يكون أعضاء اللجنة ذوي خبرة في شؤون المال أو الاقتصاد أو التجارة أو القانون أو الهندسة ويجب ألا يكونوا وزراء أو نظرا أو أعضاء في مجلس الأمة أو المجالس التشريعية وفي حالة انتخاب أحدهم أو تعيينه في المناصب المذكورة تسقط عضويته في اللجنة.
  3. تناط باللجنة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون باسم الولايات منفردة أو مجتمعة تحت إشراف الوزير.
  4. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بما فيهم المندوب الذي يعينه الوزير وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها.وللوزير الحق في أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أي قرار تتخذه على أن يحدد لها أجلا للبت فيه لا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بذلك فإذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد أو انقضى هذا الأجل دون أن تتخذ اللجنة قراراً فيه للوزير أن يقرر ما يراه صالحاً ويعتبر قراره في هذا الشأن نهائياً.
  5. يكون للجنة مدير يسمى مدير شؤون البترول يعين بقرار من وزير شؤون البترول ويعهد إليه بمباشرة الأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون والملحقين الأول والثاني له وغير ذلك من الأعمال التي تناط به بمقتضى اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والأعمال الأخرى التي تحال إليه من الوزير أو اللجنة.
  6. جميع المصروفات الموافق عليها من قبل الحكومة التي تجريها اللجنة بما في ذلك المرتبات المقررة لأعضائها والموظفين التابعين لها تتحمل بها ميزانية الحكومة الاتحادي ة.

مادة 3

تعد اللجنة اللوائح الآتية وتعرض على الوزير للموافقة عليها وإصدارها: 

  1. قواعد الإجراءات الخاصة بسير العمل في اللجنة.
  2. اللوائح المالية والإدارية.
  3. اللوائح الخاصة بشؤون موظفي اللجنة وعمالها.
  4. اللوائح البترولية الخاصة باحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا.

بشرط إلا تتضمن هذه اللوائح أو أي تعديل لها ما يتعارض أو يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة في الترخيص أو العقد القائمة وقت إصدار اللوائح أو تعديلها.

ويصدر الوزير غير ذلك من اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 4 

على وزير البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ة.

  • إدريس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذي القعدة سنة 1381هـ . 
  • الموافق: 26/أبريل/ سنة 1962 م.
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • أنور بن غرسه 
  • وزير شؤون البترول