Skip to main content

قانون لسنة 1959 بشأن تعديل المواد 206 و 207 و 210 من قانون العقوبات

3 نوفمبر 1959

قانون لسنة 1959 بشأن تعديل المواد 206 و 207 و 210 من قانون العقوبات

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية العربية المتحدة.

بعد الإطلاع

  •  على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آتي:

مادة 1

تعدل المواد 206 و 207 و 210 من قانون العقوبات على النحو الآتي

مادة 206

الجمعيات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة:

“كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية السياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو إلى الترويج للمبادئ الهدامة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

وكل من انضم إلى تشكيل من التشكيلات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لتشكيل من التشكيلات سالف الذكر يكون مقرها خارج المملكة الليبية”.

مادة 207

الدعاية للثورة والمبادئ الهدامة وتحبيذ الحركة الانقلابية:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة الليبية بأية طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة، وكل من روج للمبادئ الهدامة بأي طريقة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز كتبا أو منشورات أو رسوما أو إشارات أو أية أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأي طريقة أخرى.”.

مادة 210

عقوبات تبعية:

تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208، بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.

وفى سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة، للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه”.

مادة 2

مادة 209 مكررة 

تشديد العقوبة بالنسبة للموظف العمومي:

” يزاد الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة بمقدار الثلث إذا وقعت الجريمة من موظف عمومي.”

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • إدريس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الأولى سنة 1379 هـ
  • الموافق 3 نوفمبر سنة 1959م
  • عبد الحميد الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء