قانون لسنة 1955 م بشأن قانون مراقبة النقد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: المصارف
قانون لسنة 1955 م بشأن قانون مراقبة النقد
نحن إدريس الأول
ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 36 بند 32، 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
المحتويات
مراقبة النقد الأجنبي
- يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من ليبيا أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم لعملة أجنبية إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك.
- لا يجوز لشخص لا يقيم في ليبيا ولا لوكلائه التعامل بالنقد الليبي أو تحويل التعهدات أو القراطيس أو الكوبونات الليبية أو بيعها إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك.
- ولا يجوز بأية حال استعمال العملة الأجنبية المفرج عنها لغير الغرض المعين.
المادة 2
تصدير العملة واستيرادها
- يحظر استيراد أوراق النقد على اختلاف أنواعها ليبية أو أجنبية وكذلك القراطيس والكوبونات والتعهدات المقاومة بأية عملة كانت وقطع النقد الذهبية والفضية إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
- وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحة وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها.
- ويكون لموظفي الجمارك المختصين ممارسة السلطات المخولة لهم بمقتضى قانون الجمارك بالنسبة لأوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيراده أو تصديره بالتطبيق لأحكام هذا القانون، كما تكون هذه السلطات بالنسبة لطرود البريد الخارجية وتشمل الرسائل والرسائل المعدة كطرود التي يشتبه الأسباب جدية في احتوائها على أوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيرادها أو تصديره بالتطبيق لأحكام هذا القانون..
ولا يطبق هذا الحكم في شأن طرود البريد العابرة الترانزيت وعليهم أن يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه.
المادة 3
عرض العملة الأجنبية للبيع على وزير المالية
- على كل شخص أن يعرض للبيع على وزارة المالية وسعر الصرف الرسمي لما له من رصيد بالعملة الأجنبية أو ما يخضع لأمره منها، وكذلك ما يحصل عليه من دخل مقوم بعملة أجنبية وكل مبلغ آخر مستحق له لأي سبب كان في ليبيا أو في الخارج لحسابه أو لحساب الغير أو لحساب مؤسسة موطنها في ليبيا، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي.
- ولا يجوز له لأي سبب كان الامتناع عن تحصيل الدفع أو المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة.ويثبت الامتناع بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق الدفع.وعليه أن يعرض على وزارة المالية للبيع ما يحصل عليه من دخل في مدة شهر من إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى ليبيا.
- ومع ذلك يجوز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة:
- أ- الليبيين الذين يكون لهم وظائف في الخارج وذلك في حدود ما يحصلون عليه من العملة الأجنبية الناتجة عن تلك الوظائف
- ب- الأجانب المقيمين في ليبيا وذلك في حدود الدخل الذي يحصلون عليه بعملة بلادهم الأصلية.
- – ولا يجوز لأي شخص أن يتصرف فيما له من حق في تاريخ العمل بهذا القانون في أية عملة أجنبية أو رصيد مقوم بها بغير الحصول مقدما على موافقة وزير المالية.
وعليه أن يعرض هذا الحق للبيع لوزارة المالية وسعر الصرف الرسمي في المهلة التي تحدد لذلك بقرار من وزير المالية.
المادة 4
استيراد قيمة البضائع المصدرة
- يجب على كل من يرخص له في تصدير بضاعة أن يستورد قيمتها بالعملة الأجنبية في مدى ستة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية ويجوز لوزير المالية تحديد هذه المدة أو إطالتها ولا يخل تطبيق هذه المادة بأحكام الاتفاقيات التجارية القائمة أو التي تعقد بين ليبيا والبلاد الأخرى.
- ويجوز لوزير المالية وفقا للقواعد التي يقررها أن يعفى من شروط استيراد القيمة الأشياء التي ترسل للخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا.
المادة 5
الأموال المتجمدة
الديون المستحقة لدائنين خارج ليبيا والمحظور تحويل قيمتها إلى الخارج طبقا لأحكام هذا القانون يعتبر دفعها في حسابات مجمدة بأسماء الدائنين في المصاريف المعتمدة في ليبيا مبرئا لذمة المدينين، على أن يأذن بهذا الدفع وزير المالية.ويقرر وزير المالية الأوضاع والشروط التي يجري بمقتضاها التصرف في الأرصدة المجمدة.
المادة 6
المصارف المعتمدة
- على المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي أن تقدم الوزارة المالية بيانا بما اشترته أو باعته من العملات الأجنبية والتحويلات التي تجريها وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار من وزير المالية
- ويجوز لوزير المالية بقرار منه أن يطلب إلى هذه المصارف وغيرها بيانا بجميع ما تحت يدها من أرصدة مقومة بالعملة الأجنبية بأية صفة كانت في التاريخ الذي يعينه وبالشروط التي يقررها.
المادة 7
سلطات عامة لوزير المالية
- لوزير المالية بقرار يصدره أن يوقف تنفيذ أحكام هذا القانون بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة وله أن يقرر ما يراه من القواعد التي تكفل تنظيم جميع العمليات المختلفة سواء أكانت بالنقد الليبي أو بالنقد الأجنبي.
- وللوزير أن يعين بقرار من الموظفين الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الهيئة أو الإدارة التي يسند إليها ذلك.
المادة 8
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات:
- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 من القانون أو شرع في مخالفتها أو ساعد الغير على ذلك بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بالعقوبتين فضلا عن مصادرة المبالغ التي كانت موضوع العملية التي رفعت الدعوى العمومية بسببها.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة 4 من هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو ساعد الغير على ذلك بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بالعقوبتين معا.
- يعاقب كل من يخل بأحكام المادة 6 بغرامة لا تزيد على ألف جنيه
المادة 8
يجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة
المادة 9
الشركات والجمعيات
يكون المسؤول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
المادة 10
الضبط القضائي
مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 2 يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير المالية صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والفواتير والأوراق وغيرها وعليهم أن يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه أو يصل إلى علمهم من بيانات تتعلق بأداء وظائفهم.
المادة 11
تعريف
تشمل عبارة أوراق النقد في هذا القانون أوراق النقد الحكومية والبنكنوت والسندات والكمبيالات والصكوك وتشمل كلمة شخص الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.
المادة 12
إلغاء
- يلغى المرسوم رقم 1833 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1934 والمرسوم رقم 2173 الصادر في 26 ديسمبر 1935 و المرسوم الوزاري رقم 203 الصادر في 3 يناير 1935 و المرسوم الوزاري رقم 214 الصادر في 3 يناير 1935 والمرسوم رقم 3 الصادر في 17 يناير 1935 والمرسوم بقانون رقم 69 الصادر في 24 يناير 1935 و المرسوم الوزاري الصادر في 22 أغسطس 1936 والمنشور رقم 108 الصادر في أول ديسمبر سنة 1945 والمنشور رقم 152 الصادر في 18 أكتوبر 1946 النافذ المفعول في طرابلس والمنشور رقم 93 الصادر في برقة في 17 نوفمبر 1945 وكل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.
- كل شخص صدر له قبل نفاذ هذا القانون إذن بمقتضى المادة 3 من المنشور رقم 108 الصادر في طرابلس الغرب في أول ديسمبر 1945 والمنشور رقم 93 الصادر في برقة في 17 نوفمبر 1945، للقيام بأية عملية يعتبر مخولا من وزير المالية للقيام بالعملية ذاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 13
تنفيذ القانون
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر – بعد موافقة مجلس الوزراء – القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- التوقيع: مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 10/ 1955