Skip to main content

قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود

21 أكتوبر 1959

قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1 

تسرى أحكام هذا القانون على ضباط الصف والجنود في الجيش الليبي ويقصد بضباط الصف في تطبيق تلك الأحكام كل من يخدم فى الجيش الليبى برتبة تقع بين رتبة أعلى من جندى وأقل من ضابط.

المادة 2 

  • أ- تستقطع إدارة الحسابات العسكرية كل شهر لحساب المكافآت مبلغ 5٪ من المرتب الأساسي لضابط الصف أو الجندي وتودع هذه المبالغ لدى لجنة صندوق الضمان.
  •  ب- تدفع الحكومة شهريا إلى لجنة صندوق الضمان مبلغا مساويا لما استقطع من ضباط الصف والجنود.
  • ج- على لجنة صندوق الضمان أن تودع جميع هذه المبالغ أولا بأول في البنك الوطنى الليبى لاستثمارها·

المادة 3 

  • أ- تدفع لجنة صندوق الضمان المبالغ المشار إليها في الفقرتين أ و ب من المادة السابقة الى ضابط الصف أو الجندي الذي تنتهى خدمته في الجيش، وذلك وفقا للأحكام المبينة في القانون.
  • ب- إذا منح ضابط الصف رتبة ضابط تتوقف إدارة الحسابات العسكرية عن خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة أ من المادة السابقة اعتبارا من تاريخ منحه الرتبة، كما تتوقف الحكومة في ذات الوقت عن دفع حصتها المشار إليها في الفقرة ب من تلك المادة.ويخضع منذ ذلك التاريخ لأحكام قانون التقاعد العسكري.أما بالنسبة للمدة السابقة فإنه يكون بالخيار بين المطالبة بتطبيق أحكام المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وبين المطالبة بصرف ما تجمد له من مبالغ في صندوق الضمان مع التنازل عن ضم المدة القديمة.

المادة 4 

فى حالة وفاة ضابط الصف أو الجندي تقوم لجنة صندوق الضمان بدفع المكافأة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة السابقة إلى المستحقين من أفراد أسرته.

ويكون المستحقون عن ضابط الصف أو الجندى هم نفس المستحقين عن الضابط طبقا لقانون التقاعد العسكري واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتوزع المكافأة على المستحقين المذكورين بنفس النسب التي توزع بها المكافأة على المستحقين عن الضابط بعد وفاته.

المادة 5 

لضابط الصف أو الجندي أن يطلب من لجنة صندوق الضمان صرف 50٪ من المبالغ المتجمعة لحسابه نفاذا للفقرة أ من المادة 2 بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة العسكرية خمس سنوات على الأقل وأن يكون طلب الصرف مبنيا على أسباب معقولة.وليس له أن يستعمل هذا الحق أكثر من مرتين طوال مدة خدمته.

المادة 6 

يحرم من كل حق في المكافأة كل ضابط صف أو جندى توافرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون التقاعد العسكري.

ويجوز في تلك الحالات أن تقرر لجنة صندوق الضمان منح أفراد أسرة ضابط الصف أو الجندي ما لا يزيد على نصف المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة ٤ لو كان عائلهم قد توفى ويتم المنح طبقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصدر وفقا للمادة 12.

المادة 7 

  1. ضابط الصف أو الجندي الذي يصبح غير لائق صحيا للخدمة نتيجة لحوادث وقعت أثناء أعمال وظيفته أو بسببها ولا تعزى الى سوء سلوكه أو اهماله يستحق ما يأتي :- 
  • أ- إذا كان العجز الجسماني جزئيا استحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز الى مرتب سنتين، و الى مرتب ثلاث سنوات بالنسبة لمن يعملون فى الطيران، وذلك فضلا المكافأة المستحقة وفقا للمادة 3.
  • ب- إذا كان العجز كليا منح ضابط الصف أو الجندي مكافأة تقدر بمرتب سنتين، وبمرتب ثلاث سنوات بالنسبة لمن يعملون فى الطيران، وذلك فضلا عن المكافأة المستحقة وفقا للمادة 3.
  1. فإذا كانت الاصابة التي اصبح ضابط الصف أو الجندى بسببها غير لائق للخدمة قد وقعت من جراء حوادث حربية فى القتال أو في المناورات العسكرية، أو نتيجة المخاطرته بحياته أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها لإنقاذ حياة الغير، أو نتيجة اعتداء تعرض له أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها احتسبت المكافأة على الوجه الآتى :-
  • أ- إذا كان العجز الجسماني جزئيا استحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب أربع سنوات، وإلى مرتب خمس سنوات بالنسبة لمن يعملون في الطيران وذلك فضلا عن المكافأة المستحقة وفقا للمادة 3.
  • ب- إذا كان العجز كليا منح ضابط الصف أو الجندي مكافأة تقدر بمرتب اربع سنوات و بمرتب خمس سنوات بالنسبة لمن يعملون فى الطيران وذلك بالاضافة الى المكافأة المستحقة وفقا للمادة 3.
  1. لا يمنح من يعملون فى الطيران الميزات الخاصة بالطيران المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا إذا كانت الحوادث المبينة فيهما من حوادث الطيران.وفيما عدا ذلك يخضع رجال الطيران في تطبيق أحكام هاتين الفقرتين لما يخضع له بقية صف الضباط والجنود.
  2. يقصد بكلمة المرتب في تطبيق أحكام هذه المادة آخر مرتب أساسي استحقه ضابط الصف أو الجندي قبل الحادث.
  3. يكون تقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام هذه المادة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ب من المادة ۳۳ من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير سنة 1956، وتراعي اللجنة في تقدير حالات العجز الجزئى والكلى الاحكام والاجراءات التي تصدرها لائحة من وزير الصحة.

المادة 8 

إذا توفي ضابط الصف أو الجندي نتيجة لحادثة من الحوادث المشار إليها في المادة السابقة فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المكافأة منسوبا الى الاساس المنصوص عليه في الفقرة 1 ب أو الفقرة 2- ب من تلك المادة وذلك حسب الأحوال.ويطبق هذا الحكم ولو كانت الوفاة سابقة على العمل بهذا القانون وبعد نفاذ قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير سنة 1956، ويشترط ألا تقل المكافأة التى تصرف وفقا لأحكام المادة السابقة لجميع أفراد الأسرة المستحقين عن مائتى جنيه لضابط الصف ومائة وخمسين جنيها للجندي.

المادة 9 

لا يجوز دفع أى مبلغ من المبالغ المتجمدة لحساب مكافآت صف الضباط والجنود إلا بعد موافقة لجنة صندوق الضمان وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 10 

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى الدفاع والمالية، قرارا ببيان تشكيل لجنة صندوق الضمان وإجراءاتها وكيفية مسك حساباتها.

المادة 11 

تسرى في شأن ضباط الصف والجنود الأحكام المقررة في المادة 34 من قانون التقاعد العسكري.

المادة 12 

يصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على توصيات لجنة التقاعد العسكري.

المادة 13 

على وزيرى الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 19 ربيع الثاني سنة 1379 هـ
  • الموافق 21 أكتوبر سنة 1959 م.
  • إسماعيل بن الأمين بن 
  • إبراهيم بن شعبان
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير المالية
  • وزير الدفاع
  • رئيس مجلس الوزراء