قانون رقم 99 لسنة 1976 م بإنشاء نقابات عامة واتحاد عام للحرفيين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 نوفمبر 1976
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: النقابات
قانون رقم 99 لسنة 1976 م بإنشاء نقابات عامة واتحاد عام للحرفيين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 107 لسنة 1975م بشأن النقابات العمالية،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الباب الأول انشاء النقابات وتحديد أهدافها
مادة 1
تنشأ نقابات عامة للحرفيين يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة طرابلس.
ويجوز أن تكون للنقابات فروع تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 2
تضم كل نقابة عامة المشتغلين بحرفة واحدة أو بحرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض.
ويصدر بتحديد النقابات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد.
مادة 3
تمارس النقابات نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:
- العمل على جمع كلمة الاعضاء وتعبئة جهودهم لخدمة المجتمع بايمان وفاعلية.
- العمل على أن يأخذ الحرفيون دورهم الطبيعى داخل فئات التحالف.
- السهر على حماية مبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- ربط الحرفيين بأهداف وخطط التنمية وحشد وتعبئة كل الطاقات من أجل تحقيق أهدافها·
- الارتقاء بمستوى الحرفيين وملاحقة التطور الحرفى وذاك من خلال نشر الوعى الثقافى والمهنى وتشجيع روح الابتكار.
- تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للحرفيين ولأسرهم والعمل على حل مشاكلهم.
مادة 4
يجوز إنشاء فروع للنقابات بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة ولا يكون قرار المجلس نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الاتحاد ووزير العمل والخدمة المدنية.
وتلتزم الفروع بأهداف النقابات، كما تلتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة التي تتبعها وبقرارات مجلس إدارتها.
الباب الثاني نظام العضوية بالنقابات
مادة 5
يعتبر حرفيا في تطبيق أحكام هذا القانون من يزاول بنفسه ولحسابه عملا يدويا يعتمد أساسا على خبرته ومهارته وليس رأس المال ويقوم بعمله أما بمفرده أو بمعاونة افراد اسرته أو غيرهم بما لا يتجاوز خمسة عمال.
ويشترط فيمن يقبل عضوا عاملا بالنقابة توافر الشروط الآتية:
- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
- أن يكون عضوا في احد المؤتمرات الشعبية الاساسية.
- أن يكون بالغا من العمر ثمانية عشر سنة على الأقل.
- ألا يكون محجورا عليه·
مادة 6
يجوز أن يقبل كعضو منتسب بالرابطة الحرفيون من مواطنى الدول العربية المرخص لهم بالاقامة للعمل فى الجمهورية العربية الليبية، ويشترط لقبولهم توافر ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة فيما عدا شرط الجنسية.
وتبين اللائحة الداخلية حقوق وواجبات العضو المنتسب.
مادة 7
يقيد كل عضو في سجل النقابة التى يزاول الحرفة التي تنظمها النقابة بعد ادائه رسم القيد المقرر ولا يجوز قيد العضو في سجل أكثر من نقابة.
ويكون قبول الأعضاء بقرار من مجلس النقابة بعد التحقق من توافر شروط العضوية.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام مجلس الاتحاد في قرار مجلس النقابة بقبول الأعضاء أو رفضهم وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات المبينة باللائحة الداخلية.
مادة 8
تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة إذا فقد العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 5.
وتحدد اللائحة الداخلية الحالات الاخرى لاسقاط العضوية أو الحرمان منها وفى جميع الأحوال يكون لمن أسقطت عضويته أو حرم منها التظلم أمام مجلس الاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بفقد عضويته، ويفصل مجلس الاتحاد في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم.
مادة 9
يجوز لمن اسقطت العضوية عنه أو حرم منها أن يطلب من مجلس النقابة اعادة قيده متى زال عنه سبب الاسقاط أو الحرمان.
مادة 10
يلتزم كل عضو بأداء رسم اشتراك سنوي وتحدد اللائحة الداخلية مقدار هذا الرسم وميعاد أدائه والحالات التي يجوز فيها إعفاء العضو منه.
مادة 11
تحدد اللائحة الداخلية الواجبات التي يلتزم بها كل عضو وما يجب عليه مراعاته إزاء غيره من الأعضاء كما تبين كيفية تأديته والعقوبات الجائز توقيعها عليه فى حالة مخالفته لواجباته والتزاماته.
الباب الثالث إدارة النقابات
مادة 12
يشكل لكل نقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.
مادة 13
تؤلف الجمعية العمومية لكل نقابة من جميع أعضائها ويتولى مجلس النقابة دعوتها للانعقاد.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة على الاقل سنويا ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس الادارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير العمل والخدمة المدنية أو ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على أن يبين فى طلبهم الغرض من الاجتماع
وتبين اللائحة الداخلية الشروط الخاصة بحضور الاعضاء وصحة انعقادها وكيفية التصويت على المسائل المطروحة عليها والأغلبية اللازمة لاتخاذ قراراتها.
مادة 14
تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية:
- وضع النظام الادارى و المالى للنقابة في حدود اللائحة الداخلية.
- اختيار النقيب ومجلس النقابة.
- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية.
- تعيين مراقب للحسابات.
- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو مجلس الاتحاد أو وزير العمل والخدمة المدنية عرضه عليها.
مادة 15
يشكل مجلس النقابة من نقيب وخمسة عشر عضوا تختارهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويته ويختار المجلس من بين اعضائه وكيلا وامينا للصندوق ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الاتية:
- أن يكون متمتعا بعضوية النقابة لمدة سنة على الأقل سابقة على الترشيح.
- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يقل سنه عن 21 سنه.
- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- ألا يكون عضوا في مجلس نقابة صدر حكما بحلها ما لم ينقض على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.
- أن يكون قد أمضى فى مزاولة الحرفة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
مادة 16
تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات مجلس الإدارة وكيفية ممارسته لهذه الاختصاصات واجتماعاته، كما تبين اختصاصات النقيب والوكيل أمين الصندوق.
مادة 17
يكون لكل فرع لجنة إدارية تؤلف من سبعة أعضاء يختارهم أعضاء الفرع سنوياً وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.
وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل بالفروع والمسائل التي تدخل في اختصاصاتها واختصاص اللجنة الإدارية للفرع.
الباب الرابع النظام المالى للنقابات
مادة 18
تتكون الموارد المالية للنقابة من:
- الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء.
- ما يخصص للنقابة في الميزانية العامة للدولة.
- الإعانات والتبرعات والهبات التى يصدر بقبولها قرار من مجلس النقابة على ألا تقترن بشروط تتعارض مع أهداف النقابة.
- ناتج استثمار أموال النقابة·
- الإيرادات الناتجة عما تقوم به النقابة من نشاط.
مادة 19
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.
مادة 20
يعد مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة ويعرضهما على الجمعية العمومية قبل اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 21
تودع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ولا يجوز صرف أية مبالغ الا بتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
مادة 22
تلتزم النقابة بأن تقدم الى وزارة العمل والخدمة المدنية خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي مرفقا بها محضر اجتماعات الجمعية العمومية التي صدقت عليه·
ويكون لوزارة العمل والخدمة المدنية أن تطلب من النقابة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالى للنقابة.
مادة 23
تخضع النقابة في مراجعة حساباتها للقواعد الخاصة بمراجعة حسابات الهيئات العامة.
الباب الخامس الاتحاد العام للحرفيين
مادة 24
ينشأ اتحاد عام للحرفيين يكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ مدينة طرابلس مقراً له.
مادة 25
يتولى الاتحاد العام للحرفيين المسئوليات التالية:
- أ- الدفاع عن المصالح المشتركة للنقابات العامة المنضمة اليه.
- ب- الإشراف على النقابات العامة المنضمة إليه وعلى تنظيم حساباتها وضمان التصرف في ايراداتها حسب النظم الأساسية لها.
- ج- التنسيق بين النقابات العامة المنضمة إليه فيما يتصل بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات العماليه الدوليه والاقليميه.
- د- الانضمام بعد موافقة وزير العمل والخدمة المدنية إلى المنظمات الإقليمية للعمال.
- ه- تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات العامة وإصدار المطبوعات والإشراف على النشاط النقابي.
- و- النظر فى كل ما يرى مجلس أى من النقابات العامة عرضه عليه.
مادة 26
يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة.
مادة 27
تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من جميع مجالس إدارات النقابات العامة ويتولى مجلس إدارة الاتحاد دعوتها للانعقاد.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى مره على الاقل سنويا ويجب
دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير العمل والخدمة المدنية أو ما لايقل عن ثلث عدد الاعضاء وعلى أن يبين فى طلبهم الغرض من الاجتماع·
وتبين اللائحة الداخلية الشروط الخاصة بحضور الاعضاء وصحة انعقادها وكيفية التصويت على المسائل المطروحة عليها والأغلبية اللازمة لاتخاذ قراراتها.
مادة 28
تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية:
- اختيار رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة.
- إصدار اللائحة الداخلية للاتحاد والنقابات العامة.
- اقتراح تعديل قانون النقابات العامة والاتحاد العام.
- إقرار الحساب الختامي ومشروع ميزانية الاتحاد.
- مناقشة التقارير التى يتقدم بها مجلس إدارة الاتحاد.
- ما يرى مجلس الإدارة عرضه على الجمعية العمومية من أمور.
مادة 29
يشكل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس ومن عضوين عن كل نقابة عامة تختارهما الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة اختيار من انتهت عضويته ويختار المجلس من بين أعضائه وكيلا وأمينا للصندوق.
مادة 30
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
- إدارة الاتحاد ووضع الأنظمة الخاصة به طبقا لأحكام هذا القانون.
- الفصل فى التظلم من قرارات مجالس إدارات النقابات العامة بقبول الأعضاء أو رفضهم أو إسقاط العضوية عنهم أو حرمانهم منها.
- العمل على النهوض بالحرف وتنسيق النشاط بين النقابات العامة وتوفيق وجهات النظر بما يحقق أهدافها.
- اقتراح تحديد النقابات التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الموافقة على قرار النقابة العامة بإنشاء فروع لها.
وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات مجلس الإدارة الاخرى وكيفية ممارسته لهذه الاختصاصات كما تبين اختصاصات رئيس المجلس والوكيل وأمين الصندوق.
مادة 31
تتكون الموارد المالية للاتحاد من: –
- ما يخصص للاتحاد في الميزانية العامة للدولة.
- 5 ٪ من نصيب كل نقابة عامة في حصيلة الاشتراكات السنوية المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس الاتحاد على ألا تقترن بشروط لا تتفق مع السياسة العامة للاتحاد.
- ناتج استثمار أموال الاتحاد.
- الإيرادات الناتجة عما يصدره الاتحاد من مطبوعات وما يقوم به من نشاط.
مادة 32
يتبع الاتحاد في نظامه المالي وحساباته الأحكام الخاصة بالنظام المالي للنقابات والمنصوص عليها في هذا القانون.
الباب السادس احكام عامه وانتقالية
مادة 33
تبين اللائحة الداخلية الأحكام والقواعد الخاصة برعاية الاعضاء واسرهم اجتماعيا وصحيا.
مادة 34
يجب إبلاغ وزارة العمل والخدمة المدنية بكل اجتماع للجمعية العمومية للنقابة أو الجمعية العمومية للاتحاد وبالمسائل الواردة بجدول الأعمال قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وللوزارة أن تندب من يحضر هذا الاجتماع.كما يجب إبلاغها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالف لهذا القانون أو اللائحة الداخلية.
مادة 35
يكون رئيس النقابة العامة وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد بحسب الأحوال عن الأضرار التى تلحق النقابة أو الاتحاد بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخوله لهم بمقتضى هذا القانون أو اللائحة الداخلية.
وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قرارا بفصل رئيس النقابة العامة أو أحد اعضاء مجلس ادارتها او رئيس الاتحاد أو أحد أعضاء مجلس الاتحاد كما يكون لها حل المجلس وإعادة اختيار غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجب إبلاغ وزارة العمل والخدمة المدنية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة واعادة اختيار رئيس النقابة أو رئيس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول ذاك.
مادة 36
إلى أن تستكمل النقابات العامة والاتحاد تشكيل أجهزتها يشكل بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية لجنة مؤقتة للإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون يكون لها اختصاصات مجالس إدارة الاتحاد والنقابات العامة وجمعياتها العمومية ويصدر بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على اقتراح اللجنة المؤقتة نظام داخلي مؤقت الى حين اصدار الجمعية العمومية للاتحاد اللائحة الداخلية للاتحاد والنقابات العامة·
الباب السابع العقوبات
مادة 37
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز الفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم أو اعطى لوزارة العمل والخدمة المدنية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنقابات العامة أو الاتحاد العام للحرفيين.
مادة 38
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 كل من باشر نشاطا للنقابة العامة يجاوز الغرض من إنشائها أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير اعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.
ويسرى حكم هذه المادة على الاتحاد العام للحرفيين.
مادة 39
يعاقب بعقوبة اختلاس الأموال العامة كل من اختلس مالا من اموال النقابات العامة للحرفيين أو الاتحاد العام للحرفيين.
مادة 40
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والخدمة المدنية
- صدر في 22 ذي القعدة 1396هـ
- الموافق 14 نوفمبر 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء