قانون رقم 98 لسنة 1974 م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 98
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 98 لسنة 1974 م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973/ 1975 م للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م،
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية لعام 1974 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد ما تم اثناء التنفيذ من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية الواردة تحت بند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية فى ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م وذلك على النحو الوارد في الكشوف المرفقة.
وتعتبر تقديرات الخطة ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1973م معدلتان على هذا النحو.
مادة 2
على وزراء الصناعة والمعادن والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
- محمد الزروق رجب
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير التخطيط والبحث العلمي
- وزير الخزانة
- وزير الصناعة والمعادن
- صدر في 16 من ذي القعدة 1394هـ
- الموافق 30 من نوفمبر 1974 م
الكشف المرافق للقانون رقم 98 لسنة 1974م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973م
بند فرعی | المشـروع | التجاوز | الوض ع | المعدل | |
الزيادة | النقص | تقديرات الخطة | مخصصات 73م | ||
أ | 1 – مصنعان للألبان طرابلس/ بنغازي | 29245 | 2450000 | 720755 | |
2 – مطحن غلال طرابلس | 3497 | 1100000 | 1046502 | ||
3 – مطحن غ لال زليطن | 50342 | 2057000 | 424658 | ||
4 – مطحن غلال المرج | 45513 | 1933000 | 429487 | ||
5 – مطحن غلال سبها | 41132 | 1499000 | 433868 | ||
6 – توسعات منبع بن غشير | 152047 | 1260000 | 97953 | ||
7 – خط تعليب التن بمصنع السردين بجنزور | 94884 | 700000 | 155116 | ||
8 – مصنع تعليب السردين بالخم س | 171494 | 1250000 | 528506 | ||
9 – مصنع تعليب السردين بزوارة | 217515 | 1150000 | 482485 | ||
10 – مصنع تعليب السردين ببنغ ازي | 79695 | 750000 | 420305 | ||
11 – مصنع حفظ وتعليب الخضر والفاكهة | 448520 | 7000000 | 1648520 | ||
12 – مصنع تعليب الطماطم بسبها | 197 | 566000 | 199803 | ||
14 – مصنع كبس وتعبئة التمور بهون | 65663 | 5000000 | 465663 | ||
16 – مصنع علف الماشية بطرابلس | 3064 | 4260000 | 796936 | ||
17 – مصنع علف الماشية بالبيضاء | 17982 | 3210000 | 617982 | ||
ب | 1 – مجمع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور | 33063 | 9500000 | 3466937 | |
2 – مصنع غزل وغسل الصوف | 564758 | 2325000 | 395242 | ||
3- مصنع الب دل الجاهزة | 515041 | 2200000 | 18959 | ||
4 – مصنع الأحذية الجلدية بمصراته | 377449 | 1965000 | 872551 | ||
5 – المدينة الحديثة بتاج وراء | 41940 | 1364940 | 691940 | ||
ج | 1 – مصنع الاث اث بطرابلس | 4311 | 400000 | 795689 | |
2 – مصنع الأثاث بالبيضاء | 25425 | 400000 | 825425 | ||
د | 1 – مصنع شكاير الورق بينغ ازي | 7341 | 657341 | 257341 | |
2 – مصنع الاطارات بطرابلس | 42006 | 12597000 | 3457994 | ||
3 – استغلال البوتاس في مراده | 33679 | 100000 | 66321 | ||
4 – مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش | 231103 | 3000000 | 168897 | ||
5 – مصنع الأسمدة العضوية | 7271 | 1000000 | 92729 | ||
ه | 1- توسعات مصنع اسمنت بنغازی | 165967 | 6265967 | 3765967 | |
2 – توسعات مصنع اسمنت الخمس | 960967 | 8960967 | 5460967 | ||
3 – مصنع الزجاج بالعزيزية | 99330 | 1900000 | 800670 | ||
4 – مصنع الجير ببنغازي | 159692 | 1700000 | 881987 | ||
5 – مصنع الخزف والفخار بغريان | 185905 | 811000 | 114095 | ||
6 – وحدة الأدوات الصحية بغريان | 159692 | 859692 | 559692 | ||
7 – مصنع الطوب الآجر ببنغازى | 31962 | 1400000 | 468038 | ||
8- مصنع الطوب الاسمنتى | 235372 | 2750000 | 264628 | ||
10 – مصنع الجير بطرابلس | 442670 | 4692670 | 2442670 | ||
و | 1 – مصنع الأسلاك والكابلات ببنغازي | 123325 | 3300000 | 1676675 | |
5 – مصنع النضائد الجافة | 4085 | 254085 | 254085 | ||
8- مصنع أنابيب الري بالرش | 950961 | 3150961 | 1750961 | ||
إجمالي الزيادة والنقص | 3373200 | 3373200 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.