قانون رقم 98 لسنة 1971 م في شأن منح مكافأة نهاية الخدمة لبعض مشائخ القبائل والائمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 م الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
استثناء من أحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م المشار إليه تمنح مكافأة نهاية خدمة لكل من مشائخ القبائل وأئمتها ومختاري وأئمة المحلات الذين انتهت مدة خدمتهم عند تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية والقرارات الصادرة بمقتضاه·
وتحسب هذه المكافأة بواقع 20 دينارا عن كل سنة خدمة بالنسبة الى شيخ القبيلة أو مختار المحلة و 15 دينارا عن كل سنة خدمة بالنسبة لأئمة القبائل والمحلات.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والادارة المحلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.