أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1970 م بتعديل القانون رقم 22 لسنة 1964 م بشأن إنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية

18 أغسطس 1970

قانون رقم 98 لسنة 1970 م بتعديل القانون رقم 22 لسنة 1964 م بشأن إنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بشأن إنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المواد 8، 9، 18 من القانون رقم 22 لسنة 1964 م بحيث يصبح نصها الآتى:-

مادة 8

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-

  1. رئيس مجلس الإدارة – رئيساً.
  2. مدير عام المؤسسة – عضو.
  3. ثلاثة أعضاء لا تقل درجتهم عن الأولى يمثلون وزارات المواصلات والخزانة والاقتصاد – أعضاء.
  4. عضوان من ذوى الخبرة والكفاءة في الاعمال التي تدخل فى أغراض المؤسسة يختارهما وزير المواصلات – أعضاء.

ويحل مدير عام المؤسسة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه ويصدر بتعيين الأعضاء بما فيهم الرئيس والمدير العام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات.

وتكون مدة الرئيس ومدير عام المؤسسة والاعضاء ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم، كما يجوز إعفاؤهم قبل نهاية المدة المذكورة.

مادة 9

يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الادارة:

  1. أن يكون ليبياً كامل الأهلية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن لا يكون من ذوى المصالح التي تتعارض ومصلحة المؤسسة.

مادة 18 

على المدير العام أن يقدم الى المجلس كل شهر التقارير وكشوف الحساب والمقترحات اللازمة لتمكين المجلس من أداء عمله والقيام بمسؤولياته على أكمل وجه.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال العامة
  • صدر في 16 جمادى الثانية 1390 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1970 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount