قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعهد إلى مصرف ليبيا المركزى بتقديم قرض بضمان الحكومة في حدود خمسة ملايين دينار إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاستعماله في تنفيذ مشروع الموجات السنتيمترية مساعد – الإسكندرية – القاهرة.
مادة 2
يتم الاتفاق بين المصرف والمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على شروط وأحكام القرض وطريقة ومواعيد سداده.
مادة 3
على وزير الخزانة ووزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.