قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م
8 نوفمبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 97
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- و على القانون المالى للدولة الصادر بتاريخ 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بشأن ميزانية التنمية للسنة 1971 المالية 1971/ 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- تعدل تسمية المشروع رقم 5 من مشروعات المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس المدرج في البند 1 من الباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م الى مشروع شبكة الجهد الفائق 220/ 30 ك.ف مصراته – العجيلات بدلا من شبكة 30 ك.ف مصراته – العجيلات.
- يضاف إلى الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع بالميزانية المذكورة مبلغ قدره 1450000 دينار مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار.
- يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من بنود الباب الثامن/ قطاع المواصلات والنقل بميزانية التنمية المشار إليها على الوجه المبين بالجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 20 رمضان 1391 هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.