قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م
8 نوفمبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 97
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- و على القانون المالى للدولة الصادر بتاريخ 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بشأن ميزانية التنمية للسنة 1971 المالية 1971/ 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- تعدل تسمية المشروع رقم 5 من مشروعات المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس المدرج في البند 1 من الباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م الى مشروع شبكة الجهد الفائق 220/ 30 ك.ف مصراته – العجيلات بدلا من شبكة 30 ك.ف مصراته – العجيلات.
- يضاف إلى الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع بالميزانية المذكورة مبلغ قدره 1450000 دينار مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار.
- يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من بنود الباب الثامن/ قطاع المواصلات والنقل بميزانية التنمية المشار إليها على الوجه المبين بالجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 20 رمضان 1391 هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1971 م