قانون رقم 95 لسنة 1973 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تكون كل من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة لحفر آبار المياه تابعة لوزير الدولة لشئون التنمية الزراعية، ويكون لمجلس إدارة كل منهما منعقداً برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية – سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق، نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص مخالف لأحكامه في القانون رقم 99 لسنة 1971 م والقانون رقم 100 لسنة 1971 م المشار اليهما وفي النظام الأساسي لكل من الشركتين المذكورتين.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذه.