أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 95 لسنة 1973 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

29 نوفمبر 1973

قانون رقم 95 لسنة 1973 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي، 
  • وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تكون كل من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة لحفر آبار المياه تابعة لوزير الدولة لشئون التنمية الزراعية، ويكون لمجلس إدارة كل منهما منعقداً برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية – سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق، نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص مخالف لأحكامه في القانون رقم 99 لسنة 1971 م والقانون رقم 100 لسنة 1971 م المشار اليهما وفي النظام الأساسي لكل من الشركتين المذكورتين.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذه.

  • عبد المجيد القعود
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 5 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق 29 نوفمبر 1973م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء