Skip to main content

قانون رقم 95 لسنة 1973 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

29 نوفمبر 1973

قانون رقم 95 لسنة 1973 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي، 
  • وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تكون كل من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة لحفر آبار المياه تابعة لوزير الدولة لشئون التنمية الزراعية، ويكون لمجلس إدارة كل منهما منعقداً برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية – سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق، نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص مخالف لأحكامه في القانون رقم 99 لسنة 1971 م والقانون رقم 100 لسنة 1971 م المشار اليهما وفي النظام الأساسي لكل من الشركتين المذكورتين.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذه.

  • عبد المجيد القعود
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 5 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق 29 نوفمبر 1973م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.