Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1975 م بالترخيص للشركة العامة للاعمال الكهربائية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الكهربائية

29 سبتمبر 1975

قانون رقم 94 لسنة 1975 م بالترخيص للشركة العامة للاعمال الكهربائية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الكهربائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يرخص للشركة العامة للاعمال الكهربائية في أن تشترك مع شركة انرجو انفست شركة مساهمة يوغسلافية مقرها مدينة سراجيفو في إنشاء شركة مساهمة للقيام بتنفيذ المشروعات الكهربائية باسم شركة المشروعات الكهربائية المحدودة برأس مال قدره 500000 خمسمائة الف دينار تساهم فيه الشركة العامة للاعمال الكهربائية بنسبة 51٪ وذلك طبقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الكهرباء.

وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

مادة 2 

على وزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ جمعه سالم الأربش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الكهرباء
  • صدر في 24 رمضان المبارك 1395هـ
  • الموافق 29 سبتمبر 1975م
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.