Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود

28 نوفمبر 1974

قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرخص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في أن تشترك مع شركة جيك هيدروجرادينا شركة هندسة مدنية يوغسلافية مقرها دوبروفوليا كا – سراييفو في إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود باسم الشركة الهندسية الزراعية شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي، تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51٪ وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية·

وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد به نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.

مادة 2 

على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية 
  • صدر في 14 ذو القعدة 1394هـ
  • الموافق 28 نوفمبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء