قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 94
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, السدود
قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في أن تشترك مع شركة جيك هيدروجرادينا شركة هندسة مدنية يوغسلافية مقرها دوبروفوليا كا – سراييفو في إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود باسم الشركة الهندسية الزراعية شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي، تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51٪ وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية·
وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد به نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.
مادة 2
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 14 ذو القعدة 1394هـ
- الموافق 28 نوفمبر 1974 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء