Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي

29 نوفمبر 1973

قانون رقم 94 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، شركة مساهمة، متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعى ، وتكون تابعة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

غرض الشركة القيام بما يلى: –

  1. وضع خطة لتسويق منتجات المزارع التعاونية التي تديرها الجمعيات التعاونية الزراعية والالتزام بتسويقها بما يكفل بيعها مباشرة لتجار التجزئة أو المستهلكين وبما يضمن وصولها الى الأسواق بطريقة منتظمة وفي أوقات ملائمة.

و للشركة تسويق المنتجات الزراعية المنتجة فى أراضى القطاعين العام والخاص.

  1. ادارة واستثمار المزارع المملوكة لها، وكذلك التي يعهد بها اليها من أجهزة الدولة المختلفة أو من القطاع الخاص بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
  2. القيام بمقاولات زراعة الاراضى المستصلحة وغيرها.
  3. ادارة واستثمار المشاتل التى تعهد بها اليها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وإنشاء وإدارة ما يلزم من مشاتل أخرى بالاتفاق مع الجهات المختصة.
  4. المساهمة فى إكثار البذور المحسنة للمحاصيل والخضر وكذلك الشتلات بأنواعها والاتجار فيها.
  5. تقديم الخدمات المختلفة لجمعيات المزارع التعاونية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 3

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها:

  1. إعداد كافة ما تستلزمه عمليات التسويق من مخازن وثلاجات التوسع فى محطات انتاج الدواجن والبيض والعسل، والمساهمة في إنتاج
  2. الألبان وتربية الاغنام.
  3. المساهمة في تنمية الصناعات الغذائية الزراعية.
  4. مباشرة جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها.
  5. بيع وشراء وتأجير العقارات بالقدر اللازم.

وللشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليبي مقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للدولة وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر بذلك قانون خاص.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها.

مادة 7 

تؤول إلى الشركة ملكية الأراضى والمزارع والمنشآت التالية، وجميع موجوداتها وملحقاتها الثابتة والمنقولة:

  • أ- مزارع الهضبة الخضراء ناصر – التضامن – سيف الدولة.
  • ب- مزرعة الرشيد·
  • ج- مزرعة القرضابية.
  • د- مزرعة الخنساء.
  • هـ- مزرعة القدس.
  • و- المزرعة رقم 276 – وحدة إشراف رقم 6 بالمشروع الزراعي رقم 4.

ويتم تقييم الأراضي والمزارع والمنشآت المشار إليها بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها و اعتماد أعمالها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وعلى أن تمثل فيها وزارة الاسكان وديوان المحاسبة وتضاف القيمة بعد اعتمادها الى رأس مال الشركة.

مادة 8 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

  • أ- خمسة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرة المتصلة بأغراض الشركة ويصدر بتعيينهم وتحديد رواتبهم أو مكافأتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
  • ب- عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة.

و لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيمــا عــدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

مادة 9 

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشترى حقاً متنازعاً عليه الشركة أو أن يساهم فى أى نزاع ضدها على أية صورة.

ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو أحد اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

مادة 10 

تشكل الجمعية العمومية للشركة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً وعضوية كل من:

  1. رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
  2. ممثل عن كل من وزارة الخزانة، ووزارة الاقتصاد، ومجلس التنمية الزراعية، وديوان المحاسبة ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 12 

يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فقط يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وأن تتوافر فى أحدهم على الأقل خبرة بالشئون المالية والمحاسبية.

مادة 13 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة، و لمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازماً ومناسباً من هذه القواعد.

مادة 14 

  1. تتمتع الشركة بجميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية الزراعية بالنسبة للأعمال المتعلقة بأغراضها لمدة خمس سنوات.
  2. ولا تلتزم الشركة بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أى نوع عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء.

ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 17 

تدمج الشركة الزراعية العامة في الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعى وتؤول إلى هذه الأخيرة جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة.

مادة 18 

ينقل موظفو وعمال الشركة الزراعية العامة الى الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعى بذات مرتباتهم وأوضاعهم.

مادة 19 

يلغى القانون رقم 93 لسنة 1971م المشار إليه.

مادة 20 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 5 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق 29 نوفمبر 1973 م