Skip to main content

قانون رقم 93 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصحي

20 سبتمبر 1975

قانون رقم 93 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصحي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

استبدال نص المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1973م

مادة 1

يستبدل بنص المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:

مادة 86

لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية.

ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الدكتور مفتاح الاسطي عمر الرائد/عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 رمضان المبارك 1395هـ
  • الموافق 20 سبتمبر 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.