استبدال نص المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1973م
مادة 1
يستبدل بنص المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
مادة 86
لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية.
ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك.
ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الدكتور مفتاح الاسطي عمر الرائد/عبد السلام أحمد جلود