قانون رقم 93 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 93
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قانون رقم 93 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م بشأن المياه،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بإنشاء الهيئة العامة للمياه،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنصوص المادتين 7 و 8 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه النصوص الآتية: –
مادة 7
يكون بالهيئة الإدارات العامة الآتية: –
- الإدارة العامة للشئون الفنية·
- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام التي تتبع كلا منها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها. »
مادة 8
يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو الآتى:-
- رئيس مجلس الإدارة – رئيساً
- مدير عام الهيئة
- مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية
- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – أعضاء
- مدير عام المؤسسة الوطنية للتصنيع
- رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طرابلس
- مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة 2
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتي: –
وتكون له السلطات المقررة للوزير في القوانين واللوائح لتنظيم وإدارة أعمال الهيئة.
المادة 3
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتى: –
ويعاونه في ذلك مساعد مدير عام للشئون الفنية يتولى الاشراف على البحوث والدراسات المائية ومتابعة تنفيذ القرارات الفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 ذو القعدة 1394 هـ
- الموافق 27 نوفمبر 1974 م